"عطية": زمن "سيد قراره" انتهى والعزل السياسى سيطبق بحكم قضائى
اخبار مصر
أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أن قانون "الغدر" المعدل حديثاً تحت اسم قانون "إفساد الحياة السياسية"، الذى من المتوقع أن يصدره المجلس العسكرى فى صورة مرسوم خلال أيام قليلة بعد أن انتهى مجلس الوزراء من مناقشته الأيام الماضية؛ لن يُطبق إلا من خلال المحكمة، مشيراً إلى أنه من حق أى مواطن أن يتهم أى شخص بالفساد السياسى، وإذا أثبتت التحقيقات ذلك يُطبق عليه القانون.
وقال "عطية" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه من ضمن العقوبات التى تختص بها محكمة الجنايات، هى إسقاط عضوية الشخص "الفاسد سياسياً" بعد نجاحه وحصوله على عضوية البرلمان (مجلسى الشعب والشورى)، مؤكداً على أن زمن "سيد قراره" ولّى بلا رجعة، وأنه لا حصانة أمام حكم القضاء، لافتاً إلى أن حكم العزل السياسى لن يطبق إلا من خلال المحكمة.
وأوضح "عطية" أن ما أغلب ما يتضمنه القانون، هو جرائم منصوص عليها فى قانون الغدر، الذى تم تعديله إلى "إفساد الحياة السياسية"، حيث تطبق أحكامه على كل من كان موظفًا عامًا وزيرًا أو غيره وكل من كان عضوا فى أحد المجلسين (الشعب والشورى) أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، وكل شخص كان مكلفًا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب عملاً من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين، وكذلك استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة آو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة، واستغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات، وأيضًا استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر فى أثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة فى البورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير.
وينص القانون أيضا على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية، العزل من الوظائف العامة، سقوط العضوية فى مجلسى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، وكذلك الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم. وتضمنت المادة الثالثة من القانون أن يحكم على كل من ارتكب فعلا من أفعال الغدر من محكمة خاصة تؤلف برئاسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لا تقل رتبة كل منهم عن الصاغ يعينهم القائد العام.
المصدر: اليوم السابع
[IMG]http://dc03.***********/i/01751/u674s73prh3c.gif[/IMG]
المفضلات