قانون انتهاك حرمة المحاكم الاردنية
رقم (9) لسنة 1959([1])
المادة 1 :
يسمى هذا القانون (قانون انتهاك حرمة المحاكم لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
تعني كلمة ( محكمة ) أينما وردت في هذا القانون أية محكمة نظامية أو شرعية أو خاصة أو محكمة تسوية أو محكمة بلدية وتشمل أي قاض من قضاتها أو قاض يجلس منفرداً .
المادة 3 :
كل من حقر أو هدد المحكمة أثناء انعقادها أو أثناء وجودها في مكان انعقادها يلقى القبض عليه بأمر من المحكمة فوراً ويحال إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه استناداً إلى ورقة الضبط التي تنظمها ويعاقب بعد إدانته بموجب المادة (188) من قانون العقوبات .
المادة 4 :
كل من أبدى أثناء انعقاد المحكمة حركة من شأنها إعاقة المحكمة عن تأدية وظيفتها أو أخل بنظام المحكمة أو حرمتها قولاً أو وضعاً أو إشارة يؤمر من قبل الرئيس أو قاضي المحكمة بالانصراف إذا لم يكن من المتقاضين فان لم يذعن يقبض عليه فوراً ويعاقب من قبل المحكمة ذاتها بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير أو بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعاً وإذا كان من المتقاضين يؤمر بمراعاة النظام فإذا لم يذعن يعاقب بذات العقوبة ويكون قرار المحكمة في كلتا الحالتين قطعياً .
المادة 5 :
أ - كل من سلك سلوكاً شائناً ينطوي عل عنف أو تهديد في مكان انعقاد المحكمة أو داخل بناء المحكمة أو بجواره وأفزع بذلك المتقاضين أو غيرهم من الموجودين في المحكمة، أو
ب - أحدث ضجيجاً أو سلك سلوكاً شاذاً أثناء انعقاد المحكمة استحساناً أو استهجاناً لإجراءات المحكمة أو حكمها أو بأي وجه آخر يلقى عليه القبض فوراً بأمر من المحكمة ويوقف حتى انتهاء الجلسة وبعد النظر في أمره يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين .
المادة 6 :
كل من حقر قصداً أحد الشهود أو الخبراء أو التراجمة أثناء انعقاد المحكمة يلقى القبض عليه
المفضلات