احباب الاردن التعليمي

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: بين التشريع والتطبيق.. قانون العمل رقم 17 يثير جدلا بآلية التنفيذ والرقابة عليه

  1. #1
    الاداره
    تاريخ التسجيل
    Tue May 2009
    الدولة
    الرايه الهاشميه حفظها الله
    المشاركات
    212,599
    معدل تقييم المستوى
    21475064

    بين التشريع والتطبيق.. قانون العمل رقم 17 يثير جدلا بآلية التنفيذ والرقابة عليه

    لم يمض على دخول قانون العمل رقم 17 والمتعلق بالقطاع الخاص زمناً طويلاً ضمن حيز التنفيذ حتى أخذت بعض السلبيات تتكشف لدى الأطراف المستفيدة منه, ما دفع البعض للظن بأن نسبة الهوة بين العامل ورب العمل في تزايد، إضافة لاعتقاد البعض الآخر أن القانون يشوبه بعض السلبيات كالفقرة التي تتيح لرب العمل تسريح العامل من عمله بشكل مفاجئ, عدا عن تهرب أحد أطراف المحاكم العمالية دون وجود أي إلزام قضائي بضرورة الحضور والتواجد عند انعقاد أي جلسة قضائية.


    وفي غياب أو نقص الكوادر التفتيشية لدى الوزارة المعنية بضمان حق العمال, تتسع المخاوف وتزداد لدى العمال من ضياع الحقوق وغياب الضمانات وامتداد فترات المحاكم على مراحل زمنية أطول, إضافة لزيادة المصاريف على العامل في حال قرر الالتجاء إلى القضاء لإنصافه وإعطاء كل ذي حق حقه وفق مبدأ لا غالب ولا مغلوب.



    رفع الدعاوي لا يجد نفعاً والحقوق بحاجة لرقيب

    سيريانيوز رصدت بعض آراء عمال القطاع الخاص حيث اعتبرت ناديا.س(مبرمجة لدى أحد شركات الالكترونيات)أن "القانون الجديد شمل العديد من المزايا الإيجابية والسلبية بآن معا, حيث لم يقدم المشرع أسباباً واضحة لإلزام العامل على رفع دعواه على رب العمل أمام المحكمة العمالية ذات التشكيل الخاص, فيما كان سابقاً باستطاعته رفعها أمام محكمة الصلح التي تقع بالقرب من مكان إقامته".




    ولفتت ناديا إلى أن " أحد أصدقائها قام برفع دعوى على مدير عمله بسبب رفضه تسجيله لدى التأمينات, إلا أنه لم يتلق إلى الآن أي نتيجة بسبب تغيب مدير العمل عن جلسات المحكمة"، معتبرة أن "عدم وجود أي نص قانوني لإلزام رب العمل على الحضور لجلسات المحكمة العمالية أحد أهم سلبيات القانون الجديد".



    بدوره, حسن.ع (موظف إداري في شركة تجارية) أكد على أنه"رغم دخول قانون العمل رقم 17حيزالتنفيذ إلا أن أغلب مواده لم يتم العمل بها بعد, وذلك بسبب غياب رقابة الجهات الوصائية على القانون"، مشيراً إلى أن "لا يمكن الحكم على القانون بشكل إيجابي أو سلبي إلا بعد تطبيقه بكافة مواده".


    وأضاف حسن أن"القانون رغم تعلقه بعمال القطاع الخاص إلا أن شريحة واسعة من العمال لا تعلم عنه شيء, وذلك بسبب نقص الترويج للقانون وجهل معظم العمال بحقوقهم القانونية".


    فيما ذهبت سناء.ك( بائعة بأحد شركات التجهيزات الفنية) إلى أن "إعطاء القانون رقم17 الحق لرب العمل بتسريح العامل لديه بشكل تعسفي أو مفاجئ حلقة سلبية كبيرة في القانون, حيث أن العامل مهدد بأي لحظة بالفصل من عمله وبقائه دون عمل"، مشيرةً إلى أن "أغلب الموظفين في القطاع الخاص دون تأمين وهو ما يزيد المخاوف لديهم بالفصل بشكل مفاجئ دون ضمان لأي حق من حقوقهم"



    أرباب عمل:عدة مقترحات لتعديل القانون

    وفي السياق ذاته، أكد عضو غرفة صناعة دمشق بشار حتاحت على "ضرورة تعديل قانون العمل رقم 17"، لافتاً إلى أن "عدم وجود دعم حكومي لقطاع الصناعة أرهق الصناعيين، وخاصة موضوع الازدواج الضريبي الذي يلحق بالصناعيين، والذي أثر على كميات ومستويات الإنتاج السوري بشكل عام"، منوهاً إلى أن "غرفة الصناعة رفعت إلى مجلس الوزراء عدد من المطالب لتعديل قانون العمل رقم 17 وتقديم التسهيلات للصناعيين".


    وأضاف الحتاحت إلى أن" أهم المطالب المرفوعة منح الصناعيين قروضاً بدون فوائد ولمدة 24 شهراً، وتخفيض سعر المازوت للصناعيين على أن تحتسب الكميات حسب الطاقة الإنتاجية، وإنشاء منطقة صناعية في دمشق وريفها خاصة بالمنشآت الصغيرة و المتوسطة، وحل مشكلة الصناعيين في المنطقة الحرة، والبدء بدراسات فورية لقانون التأمينات الاجتماعية بحيث تخفض نسبة التأمينات بما يقارب المعمول بها في الدول المجاورة، وعدد من المطالب الأخرى".




    من جهته, لفت عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق إلى أنه "تم دراسة قانون العمل رقم 17 من قبل خبراء قانونيين وهناك ملاحظات قدمت للحكومة السابقة دون أي تجاوب منها".



    اتحاد العمل:تطبيق القانون ما زال دون المأمول

    سيريانيوز توجهت إلى ممثل قطاع العمال بدمشق, حيث أكد رئيس اتحاد عمال دمشق جمال قادري فيما يخص تطبيق قانون العمل أنه "من خلال تطبيق القانون رقم 17 لوحظ عجز الجهة القائمة على تنفيذه وهي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن تطبيقه كون البند الأهم بالقانون وهو وجود المفتشين ما زال قاصراً بسبب نقص الكوادر في الملاك التفتيشي"، لافتاً إلى أن "العدد الموجود حالياً من المفتشين لا يذكر أمام حجم العمال على مستوى القطر وهم بحاجة لملاك تفتيشي لا يقل عن ألفي مفتش للقيام بعملهم بالشكل الأمثل".


    وأضاف رئيس اتحاد عمال دمشق إلى أن "الشق الآخر الذي لم يطبق بعد من القانون رقم 17 هو المحكمة العمالية والتي يتطلب انعقادها ثلاثة أطراف, فهي إلى الآن لم تستطع عقد جلسة واحدة والسبب أن أي قرار لهذه المحكمة يجب أن يكون بوجود الأطراف الثلاث وهو ما لم يحصل إلى الآن بسبب تهرب الطرف المسؤول عن أرباب العمل أو الممثل عن العمال"، منوهاً أن "القانون يفتقر لبند إلزام الأطراف الثلاث بالحضور, عدا عن أن قضية إبلاغ رب العمل بحضور المحكمة يجب أن تكون شخصية والتي تمثل عقبة كبيرة أمام تطبيق القانون بشكله الأمثل".

    ولفت القادري أنه "تم خلال المؤتمر الأخير للاتحاد المطالبة بإعادة قراءة قانون العمل حتى نستطيع التمييز بين المواد التي تم تطبيقها والأخرى التي لم تطبق وآليات تفعيلها حيث أن القانون رقم 17 متوازن بشكل عام في حال تطبيقه بالشكل الكامل".



    القانون سار منذ صدوره

    وللوقوف على إجابات دقيقة لتأخر تطبيق قانون العمل للقطاع الخاص رقم 17 لعام 2010 أوضح مدير العمل المركزي بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل راكان ابراهيم أن "المشرع نص في أحد مواد القانون أن تعطى وزارة الشؤون مهلة 3 أشهر لإصدار التعليمات التنفيذية لأحكام القانون، إلا أن هناك مواد أصبحت نافذة من منذ اليوم التالي لتاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية".


    وأضاف الابراهيم أن " القانون أوجد حالة حكم خاص ووحيد، فيما يتعلق بالمادة 278، والمتضمنة إحالة الدعاوى القائمة بتاريخ نفاذ القانون، حيث تحال فوراً للمحكمة العمالية بعد أن كانت تحال سابقاً إلى لجان تسوية قضايا العمال".


    وحول تعطل المحاكم العمالية عن عملها، أكد مدير العمل المركزي أن "هذا الموضوع ليس من صلاحيات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ولا توجد شكاوى عن تعطل المحاكم عن العمل، كما أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لا تملك سلطة النظر بهذه الشكاوى لأنها تابعة للقضاء المدني والمرجعية القضائية والقانونية وهي وزارة العدل، وهي الأقدر على تفعيل عمل المحكمة وإلزام أعضائها بالحضور".



    سلبيات القانون تعالج بالتشاور

    وعن وجود ملاحظات على قانون العمل رقم 17والمتعلق بالقطاع الخاص، أشار الابراهيم أن "قانون العمل تم إنجازه بعد نقاش خمس سنوات من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بحضور الشركاء الاجتماعيين كاتحاد نقابات واتحاد غرف السياحة والصناعة والتجارة والنائب اقتصادي ومجلس الوزراء والقيادة القطرية ولجنة الخدمات واللجنة الدستورية بمجلس الشعب"، مشيراً إلى أن "جميع الجهات المعنية حاليا أمام قانون نافذ، وإن كان هناك سلبيات أو ثغرات فمن الممكن دراستها ومعالجتها من قبل الشركاء الاجتماعيين، لكن بالمقابل يجب إعطاء الوقت الكافي لتطبيق القانون حتى تبرز الثغرات والسلبيات والتي من الممكن أن يحتويها".

    وحول البند الذي أجاز التسريح التعسفي للعامل، فسر مدير العمل المركزي أنه "يحق لرب العمل أن يمارس التسريح التعسفي، ولكن استعمال هذا الحق يرتب عليه واجب ينبغي أن يلتزم به، وهو بدفع التعويضات التي فرضها عليه القانون وأجر شهرين عن كل سنة وبما لا يتجاوز 150 مثل الحد الأدنى وغيرها من الواجبات".

    وحسب المادة 65 من القانون رقم 17 يستحق العامل عند التسريح غير المبرر تعويضاً مقداره أجر شهرين عن كل سنة خدمة على ألا يزيد مجموع هذا التعويض على 150 مئة وخمسين مثل الحد الأدنى العام للأجور ويستحق تعويضاً عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.



    تساؤلات قضائية

    وحول رأي القضاء بما يتعلق بتطبيق قانون العمل رقم 17 وأبرز العوائق التي اعترضت تنفيذه, أكد مؤسس ومشرف الموقع السوري للاستشارات والدراسات القانونية المحامي بهاء الدين الباره أن"أبرز ما جاء بالمرسوم والذي يثير الاهتمام هو أسلوب التقاضي تبعا للقانون الجديد، حيث كانت محاكم الصلح المدنية هي المختصة بالنظر بالدعوى العمالية وذلك وفقا للاختصاص المحلي لهذه المحاكم وبالتالي وتبعا لانتشار محاكم الصلح في جميع المناطق في سوريا كان بوسع العامل إقامة دعواه أمام محكمة الصلح التي تقع في مركز إقامته ومركز عمله وذلك كان في ظل القانون القديم"، مضيفاً أن" القانون الجديد ووفقا للمادة /204/والمادة /205 / منه فقد أصبح لزاما على العامل أن يرفع دعواه أمام المحكمة العمالية ذات التشكيل الخاص لرفع دعواه".


    وأوضح الباره أن "العامل لا يستطيع مخاصمة رب العمل إلا أمام المحكمة المختصة والمشكلة وفقا لهذا القانون، أنه لم يعد باستطاعة العامل مخاصمة رب العمل في محل إقامته أو في محل مركز العمل ولا بد له من السفر إلى مركز المحافظة لرفع دعواه والمطالبة بحقوقه، وذلك وفقاً لما جاء في المادة 205 من القانون".

    ونوه مشرف الموقع السوري للاستشارات القانونية إلى أن "هذا التشكيل في القانون يثير الكثير من المتاعب، كما يحمل العامل الكثير من النفقات وذلك لعدة أسباب منها بعد المسافة عن المحكمة ذات التشكيل الخاص, إضافة لارتفاع مستوى النفقات على العامل, عدا عن أن التداعي في محاكم الصلح لا يحتاج إلى توكيل محام بينما يحتاج التداعي أمام محاكم البداية إلى التوكيل، وهو ما يحمل العامل نفقات إضافية قد لا تتوفر لديه في كثير من الأحيان".


    وأشار الباره إلى أنه "من ناحية أخرى وفيما يتعلق بأحكام السلطة القضائية، فقد أثارت هذه المحاكم الكثير من التساؤلات عن طبيعتها وماهيتها، فجميع هذه الأسباب تضعف الغاية المرجوة من القانون وقد تكون سببا لعزوف أكثرية العمال عن التداعي في المناطق السورية وخاصة البعيد منها عن مركز المحافظة"، لافتاً إلى أن هناك دعوات إلى تعديل هذا القانون بما يوفر حماية أكبر للعامل ورب العمل وتسهيل عملية التقاضي عليهما، وذلك للحفاظ على هذه الحقوق بما يخدم التقدم والتطور والإصلاح الذي تسير فيه حركة التشريع السورية".


    أروى المصفي,حسام قدورة - سيريانيوز
    ليس من الصعب ان تصنع الف صديق فى سنة
    لكن من الصعب ان تصنع صديقا لألف سنة
    يكفيني فخرا انني ابن الرايه الهاشميه

  2. #2
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Wed Jun 2008
    الدولة
    صانعة رجال البواسل رجال الهيه المملكة الهاشمية
    المشاركات
    146,552
    معدل تقييم المستوى
    11586670



    شاكرين نقل الخبر
    ربي يوفقك يا طيب


    اختكم بالله


  3. #3
    الاداره
    تاريخ التسجيل
    Tue May 2009
    الدولة
    الرايه الهاشميه حفظها الله
    المشاركات
    212,599
    معدل تقييم المستوى
    21475064
    ليس من الصعب ان تصنع الف صديق فى سنة
    لكن من الصعب ان تصنع صديقا لألف سنة
    يكفيني فخرا انني ابن الرايه الهاشميه

المواضيع المتشابهه

  1. 'شباب 9 مارس' ينخرطون في مواكبة الإصلاحات الدستورية بمراكش
    بواسطة محمد الدراوشه في المنتدى اخبار المغرب
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 03-05-2011, 08:01 AM
  2. الملك: مسيرة الإصلاح تحتاج إلى إجراءات سريعة وحاسمة
    بواسطة محمد الدراوشه في المنتدى جريدة الراي
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 23-03-2011, 05:25 PM
  3. لعدم قدرته على سداد الفاتورة..إدارة مستشفى الثورة تحجز حرية مواطن
    بواسطة محمد الدراوشه في المنتدى اخبار اليمن
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 04-11-2010, 06:03 PM
  4. أرجو من اخوتي المشاركة في هذا الموضوع
    بواسطة أبو جود في المنتدى الحوار الجاد - حوار الاحباب الساخن
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 21-08-2010, 05:49 AM
  5. هل تسرح فى الصلاة؟العلاج موجود!
    بواسطة عاشقة الريم في المنتدى المنتدى الاسلامي العام
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 04-07-2009, 11:11 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
معجبوا منتدي احباب الاردن على الفايسبوك