الاشغال الشاقة سبع سنوات ونصف السنة لمتهم اطلق الرصاص على صديقه مزاحا
دانت محكمة التمييز شابا بجرم الشروع بالقتل لاقدامه على اطلاق النار على صديقه مازحا معه اثناء جلوسهم برفقة عدد من الاصدقاء في منزل احدهم في منطقة دير علا بعد ان تناول المسدس العائد لاحدهم وقام بسحب الاقسام وصوبه باتجاه المجني عليه الذي كان يبعد عنه بحدود نصف متر وهو يقول له بدي اطخك فيما رد عليه المجني عليه مافي مزح والطلقة في بيت النارالا ان المتهم كرر عبارته واطلق عيارا ناريا اصابه في الجهة اليمني من اسفل الصدر ما ادى الى تهتك الكبد وتمزق الحجاب الحاجز والرئة اليمنى وتلف النخاع الشوكي واحداث نزيف دموي داخل البطن ما احدث عاهة كلية دائمة باصابته بشلل نصفي قدرت نسبتها 100% من مجموع قواه العامة.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى قررت ادانته بجناية الشروع بالقتل وجناية احداث عاهة دائمة ووضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف السنة.
وكان المتهم طعن بالحكم امام محكمة التمييز معللا اسباب طعنه انه لم يكن في نيته قتل المجني عليه وان ما قام به كان على سبيل المزاح الا ان محكمة التمييز اعتبرت ان هذا القول غير موافق للقانون والحقيقة مشيرة في حكمها ان ما يميز جريمة الشروع بالقتل عن الايذاء هو النية التي اتجهت اليها ارادة الجاني وان النية الجريمة في جريمة الشروع بالقتل هي امر باطني يستدل عليه من الظروف والملابسات التي صاحبت ارتكاب الجرم وان قضاء المحكمة استقر على انه اذا كانت الاداة المستعملة في احداث الجريمة قاتلة بطبيعتها واذا كانت الاصابة في جسم المعتدى عليه تشكل خطورة على حياته فان ذلك يدل على ان نية الجاني اتجهت الى ازهاق روح المجني عليه وان المتهم استعمل مسدسا في ارتكاب الجريمة وهو اداة قاتلة بطبيعتها وان الثابت ان اطلاق العيار الناري كان بفعل ارادي ولم يكن نتيجة خطأ وان القصد الاحتمالي لجناية الشروع بالقتل متوافرا بحقه وهو قصد مساو للقصد الاصلي. لافتا القرار ان القصد الاحتمالي هو نية ثانوية غير مؤكدة تختلج في نفس الجاني الذي يتوقع ان يتعدى فعله المنوي عليه بالذات الى غرض اخر لم ينوه من قبل اصلا فيمضي مع ذلك تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض غير المقصود.
واكدت محكمة التمييز في حكمها ان محكمة الجنايات بعد ان استعرضت بينات الدعوى وناقشتها مناقشة وافية ودللت على وقائعها وطبقت القانون عليها تطبيقا سليما وجاءت العقوبة ضمن حدها القانوني وبذلك يكون قرارها مستوفيا لكافة الشروط القانونية.
المصدر : الحقيقة الدولية - العرب اليوم - سحر القاسم 22.5.2011
المفضلات