* الأوراق المطلوبة :
1. سند تسجيل
2. طلب بيع، هبه، مبادلة .
3. مخطط أراضي. [يمكن الحصول عليه من مديرية الخدمات المساحية/ مركز الدائرة وثمنه (3.5 دينار) بعد تقديم الاستدعاء مرفقاً به صورة عن سند التسجيل].
4. مخطط موقع تنظيمي.
5. براءة ذمة من الأمانة / البلدية
6. براءة ذمة من المالية .
7. وكالة عدلية عن أي طرف غير موجود .
8. أذن بيع من القاضي الشرعي إذا كان البائع قاصراً أو محجوراً عليه.
9. إثبات شخصية/ للبائع والمشتري وهي بطاقة الأحوال المدنية المثبت عليها الرقم الوطني للأُردني وجواز السفر لغير الأُردني.
الإجراءات التي تتم في مديرية التسجيل :
1. تسجيل الطلب في دفتر الطلبات .
2. تنظيم عقد البيع على ضوء الطلب المقدم من أصحاب العلاقة بعد الرجوع إلى صحيفة السجل والتأكد من عدم وجود ما يمنع من السير بالمعاملة (أُنظر الموانع أدناه) .
3. إجراء الكشف على العقار وتقدير قيمة له لغايات احتساب الرسوم .
4. استيفاء الرسوم .
5. استماع إقرار المتعاقدين (إقرار البائع والمشتري برضاهما عن العقد وبقبض البائع للثمن).
6. تسجيل المعاملة في دفتر المعاملات وتنفيذها على صحيفة السجل وإصدار سند التسجيل.
* موانع السير بالمعاملة
1. الحجز الجبري / مالية وإدارة / محكمة / أي جهة أخرى .
2. الاستملاك/ يلزم إحضار موافقة الجهة المستملكة - بعد الفصل في مقدار التعويض الواجب دفعه قضاءً أو بالاتفاق - وإقرار خطي من المشتري بعلمه بوجود استملاك.
3. الرهن التأميني (إلاَّ بموافقة الدائن والمشتري).
4. إذا كانت القطعة ناتجة عن تفويض لا يجوز بيعها أو هبتها أو مبادلتها إلا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ التفويض، إلا للشريك أو بين الأصول والفروع والأزواج.
5. لا يجوز بيع أقل من دونم على الشيوع في الأراضي الزراعية ( الميري ).
* الرسوم المترتبة على هذه المعاملات :
البيع
1. البيع العادي: 10% من القيمة المقدرة أو بدل البيع أيهما أعلى موزعة كما يلي :
5 % رسم البيع .
10% من رسم البيع ضريبة إضافية وهذا يعادل 0.5% من القيمة المقدرة.
0.5 % من القيمة المقدرة رسم إضافي للجامعات.
4% من القيمة المقدرة ضريبة بيع عقار.
2. البيع بين الأصول والفروع والأزواج: 1.6% من القيمة المقدرة موزعة كما يلي:
1% رسم بيع .
10% من رسم البيع ضريبة إضافية وهذا يعادل 0.1% من القيمة المقدرة.
0.5% من القيمة المقدرة رسم إضافي للجامعات .
3. البيع بين الشركاء الذين مضى على شراكتهم أكثر من 5 سنوات: 5.6% من القيمة المقدرة موزعة كما يلي:
1% رسم بيع
10% من رسم البيع ضريبة إضافية وهذا يعادل 0.1% من القيمة المقدرة.
0.5% من القيمة المقدرة رسم إضافي للجامعات .
4% ضريبة بيع عقار .
* وهذه الرسوم تنطبق على معاملات الهبة في الأحوال الثلاثة.
4. المبادلة:
رسم المبادلة الإجمالي (1.1%) من القيمة المقدرة للمالين المتبادلين: القيمة الأعلى مضروبة في (2) أي ضعف القيمة الأكبر وتفصيل الرسم كما يلي:
1% رسم مبادلة.
10% من رسم المبادلة ضريبة إضافية وهذا يعادل 0.1% من القيمة المقدرة.
* يُشترط أن لا تزيد قيمة المال المبادل عن الأخر أكثر من 30%.
q تعليمات عامة:
- يترتب على الشخص المعنوي سواء كان بائعاً أو مشترياً الحصول على موافقة وزير المالية إذا كانت المساحة أقل من 30 دونماً داخل التنظيم أو 50 دونماً خارج التنظيم وإلا فموافقة مجلس الوزراء.
- إذا كان البائع أو المشتري غير أُردني الجنسية يتم اتباع ما يلي:
أ- إذا كانت الأرض واقعة خارج حدود التنظيم يجب إحضار موافقة مجلس الوزراء إلا إذا كانت قد آلت إلى غير الأُردني عن طريق الإرث حيث يسمح له ببيعها إلى أحد الورثة دون الحصول على هذه الموافقة.
ب- إذا كانت الأرض واقعة داخل حدود التنظيم يسمح لأي عربي وإن كان يحمل جنسية أجنبية ببيع أية أموال غير منقولة مسجلة باسمه دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء بهدف تشجيع الاستثمارات العربية.
ت- الحصول على موافقة مجلس الوزراء للبائع والمشتري إذا كان من أبناء قطاع غزة,.
ث- يجوز للشخص الطبيعي غير الأردني تملك ما لا يزيد على منزلين ومكتب بموافقة المدير العام، وما زاد عن ذلك وبمساحة لغاية 10 دونمات بموافقة وزير المالية، وإلا فبموافقة مجلس الوزراء.
يجوز إجراء المبادلة للأراضي الواقعة في أكثر من قرية ولو كانت تابعة لأكثر من مديرية تسجيل.
الوكالات
1. أن تكون الوكالات الصادرة من كاتب العدل داخل المملكة الأردنية الهاشمية مصدقة وسارية المفعول.
2. تصديق الوكالات الصادرة من خارج المملكة الأردنية الهاشمية من وزارة الخارجية ومن السفارة حيثما يلزم.
3. ترجمة الوكالات الصادرة بلغات أجنبية وتصديق هذه الترجمة من كاتب العدل.
4. تعتمد جميع الوكالات من مدراء التسجيل المعنيين وكذلك حجة الوصاية وإذن البيع الصادرين عن المحكمة الدينية (الشرعية أو الكنسية).
معاملات الانتقال والتخارج والوصية
أ) الأوراق المطلوبة :
1. سند تسجيل .
2. حجة حصر أرث للمتوفى ، أو حجة تخارج ، أو قرار حكم بالوصية، أو أي حكم صادر عن محكمة مختصة.
3. طلب انتقال موقعاً من أحد الورثة أو وكيل أحدهم بموجب وكالة عدلية أو بناء على كتاب من محكمة مختصة.
4. براءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل للمتوفى.
5. مخطط أراضي .
6. مخطط موقع .
7. براءة ذمة من البلدية / الأمانة . للأرض من نوع الملك فقط.
8. براءة ذمة من المالية .
ب) الإجراءات في مديرية التسجيل:
1. تسجيل الطلب في دفتر الطلبات.
2. تنظيم قائمة الحصص والرسوم.
3. احتساب الرسوم.
4. استيفاء الرسوم.
5. تدقيق المعاملة.
6. تنفيذ المعاملة على صحيفة السجل وإصدار سندات التسجيل.
ج) موانع السير بالمعاملة:
1. الحجوزات على اختلاف أنواعها.
2. الرهن التأميني في حالة التخارج (إلا بموافقة المتخارج له والدائن).
د) الرسوم المترتبة على هذه المعاملات:
1. رسم انتقال 0.5% من القيمة المدونة في الجدول الخاص بمعاملات الانتقال (خلال مدة خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث) .
2. 1% من نفس القيمة بعد مضي أكثر من 5 سنوات على تاريخ الوفاة .
3. 10% ضريبة إضافية من رسم الانتقال أو التخارج أو الوصية .
4. 1% رسم تخارج من القيمة المقدرة (في حالة وجود تخارج في الحجة).
5. 2% رسم وصية من القيمة المقدرة (في حالة وجود وصية).
q تعليمات عامة:
1. يحق لأي من أصحاب حق الانتقال أن يسجل حصته الإرثية مقابل دفع ما يصيبها من الرسوم مع تسجيل حصص بقية الورثة وحجزها لقاء الرسوم المستحقة عليها مع مراعاة الحد الأدنى لحصة كل وريث ولا تجرى أية معاملة على الحصص المحجوزة ما لم تدفع الرسوم عنها.
2. يجوز استبدال أي حجة حصر إرث أو تخارج أو أي حكم صادر عن أي محكمة غير أردنية (محكمة أي دولة عربية) بحجة حصر إرث من محكمة الأحوال الشخصية بالمملكة الأردنية الهاشمية.
3. لا يجوز تنفيذ أي حجة حصر إرث أو تخارج أو أي حكم صادر عن محكمة مختصة أجنبية إلا بعد استبدالها بإعلام حكم صادر عن محكمة بدائية بالمملكة الأردنية الهاشمية استناداً لقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية.
معاملات الإفراز (بكافة أنواعه)
* الأوراق المطلوبة :
1. سند تسجيل
2. مخطط أراضي + مخطط موقع حديث (لم يمضِ على تاريخ إصداره أكثر من سنة).
3. طلب إفراز .
4. تقرير كشف .
5. بيانات تغيير للإفراز .
6. مخططات الإفراز ( 5 نسخ).
7. تعهد بإتمام المعاملة .
8. كتاب من المساح المرخص .
9. نموذج أراضي .
10. صورة عن رخصة المساح المرخص .
11. معاملات الإفراز بين الشركاء ترفق بعقود إفراز .
12. شهادة براءة ذمة من المالية .
13. كتاب موافقة من الجهة التنظيمية .
q جميع هذه الأوراق تنظم من قبل مساح مرخص .
* شروط الإفراز الرضائي (بين الشركاء ) .
1. أن يكون طالب الإفراز كامل الأهلية (ببلوغ سن الرشد وهي 18 سنة شمسية/ متمتعاً بقواه العقلية وغير محجور عليه).
2. موافقة جميع الشركاء وتوقعيهم (بالذات أو بواسطة الوكيل/ الوكلاء بموجب وكالة عدلية تنص على نوع معاملة الإفراز مصدقة ومعتمدة) على المعاملة أمام مدير التسجيل.
* إجراءات المعاملة في مديرية التسجيل / مركز الدائرة :
1. تدقيق أوراق المعاملة ومطابقة سند التسجيل مع صحيفة السجل العقاري .
2. ترفع إلى مركز الدائرة/ أو القسم الفني في نفس مديرية التسجيل لتدقيقها فنياً ومطابقتها مع خرائط الدائرة .
3. إعادة المعاملة إلى مديرية التسجيل لحساب الرسوم واستيفائها واستماع إقرار أصحاب العلاقة وتسجيل المعاملة وإصدار سندات تسجيل .
المفضلات