اصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما بوضع متهم بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات وأيدتها محكمة التمييز في ذلك بعد ان اقدم المتهم على خطف فتاة تبلغ من العمر 14 عاما اثناء ذهابها من مدرستها في عمان إلى مدينة الزرقاء ليقوم بالاعتداء الجنسي عليها وبكل جرأة ويرسل رسالة لوالدها وشقيقها ليهددهم بإنهاء حياتها اذا لم يخرجوا شقيقه من السجن كون الأب كان اشتكى على شقيقه واودع السجن بسبب هذه الشكوى.
تتلخص تفاصيل هذه الحادثة بقيام المتهم في شباط الماضي بانتظار الفتاة اثناء ذهابها للمدرسة، وعند الساعة الحادية عشرة صباحا توجهت لمدرستها كونها في فترة مسائية حيث فوجئت بباص يقوده المتهم يقف بجانبها ونزل منه اثنان وارغماها على الصعود إلى الباص واختطافها لغايات الضغط على والدها من اجل اخراج شقيق المتهم من السجن حيث توجها بها الى منطقة ترابية في مدينة الزرقاء وهناك قاما بنزع ملابسها وقام المتهم بالاعتداء عليها جنسيا رغما عنها واثناء ذلك قام المتهم بإرسال رسالة من هاتفه الخلوي إلى والد الفتاة وشقيقها تتضمن عبارة "يا بطلع اخوي يا بنتك انساها" وبعد ان انتهيا من فعلتهما أوصلاها إلى منطقة قريبة من منزل والدها وغادرا المكان.
وبعد إلقاء القبض عليهما أحيلا لمحكمة الجنايات الكبرى التي أدانت المتهم الاول بجناية الخطف بالاشتراك وجناية هتك العرض بالتغلب على المقاومة وجنحة التهديد بوساطة الهاتف خلافا لقانون الاتصالات وقررت وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات وأيدتها محكمة التمييز في ذلك معتبرة ان القرار جاء مستوفيا لكافة الشروط القانونية واقعة وتسبيبا وعقوبة ولا يوجد فيه اي عيب من العيوب.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى خفضت العقوبة بحقه في قرار سابق إلى الحبس خمس سنوات بعد ان استعملت الاسباب المخففة التقديرية الا ان محكمة التمييز رفضت هذا القرار وقررت نقضه معللة قرارها باعتبار هذه الجريمة ارتكبت في ظل قانون العقوبات المعدل المؤقت رقم 12 لسنة 2010 النافذ المفعول اعتبارا من مطلع حزيران الماضي الذي استحدث المادة 308 والتي منعت استعمال الأسباب المخففة التقديرية في جرائم الاعتداء على العرض اذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشر من عمره عند وقوع الجريمة ذكرا كان ام انثى وان الجاني كان قد اكمل الثامنة عشرة من عمره فلا يجوز استعمال الاسباب المخففة التقديرية بحقه.
المصدر: الحقيقة الدولية
المفضلات