قال وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال، محمد الحسين إن "المرسوم التشريعي، الذي صدر مؤخرا، والقاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة، يشمل عمال القطاع الخاص أيضا".
ونقل موقع "البعث ميديا" عن الحسين قوله إن "البند الثالث من المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2011، القاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة يشمل عمال القطاع الخاص أيضا".
وجاء في هذا البند أن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية، يصدر قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور العاملين المياومين وبالتنقيط وعلى أساس الدوام الجزئي والإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي.
وكان الرئيس بشار الأسد، في اواخر اذار الماضي مرسومين لزيادة الرواتب، الأول رقم 40 يتضمن زيادة رواتب العاملين في الدولة، والثاني رقم 41 يتضمن زيادة رواتب أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين، كما أصدر مرسوما ثالثا رقم 42 يتعلق بتعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور، ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي إلى 10000 ليرة.
والزيادة, بموجب المرسوم 40, كانت بمبلغ قدره 1500 ليرة للراتب المقطوع، يضاف إليها زيادة قدرها 30% من الرواتب والأجور المقطوعة دون الـ10000 ليرة شهريا، وزيارة قدرها 20% من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع والبالغ 10000 ليرة فما فوق.
إلا أن الرئيس الأسد اصدر بعد ذلك اصدر المرسوم رقم 44 القاضي بتعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 40 القاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة, والذي يقضي بزيادة الراتب المقطوع للموظف الذي يتقاضى 8499 ليرة وما فوق نحو ألف ليرة سورية.
يشار إلى أن آخر زيادة طالت رواتب الموظفين في شهر أيار عام 2008، من خلال المرسومين التشريعيين 24 و25 القاضيين بزيادة الرواتب والأجور للعاملين بالدولة والمتقاعدين بنسبة 25%، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى العام للأجور وكذلك الحد الأدنى لأجور المهن في جميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص والتعاوني والمشترك بمقدار 25%.
سيريانيوز
المفضلات