شرح القاعدة الأولى من القواعد الخمس الكبرى
" الأمور بمقاصدها "
الأمور : جمع أمر وهو لفظ عام للأفعال والأقوال كلها , ومنه قوله تعالى : { إليه يرجع الأمر كله } هود 123) . وقوله تعالى : { قل إن الأمر كله لله } آل عمران 154 . وقوله تعالى : { وما لأمر فرعون برشيد }( هود 97) .
والأمر هنا : يشمل الأقوال والأفعال وما يقع من أعمال العبد ، سواءً كان من أعمال القلوب أو الجوارح من قول أو فعل .
بمقاصدها : جمع قصد ، والقصد هو : الأَمُ إلى الشيء وقصده والتوجه إليه ، فكل أمر من الأمور يكون بمقصده .
ثم إن الكلام على تقدير : مقتضى أي أحكام الأمور بمقاصدها , لأن علم الفقه إنما يبحث عن أحكام الأشياء لا عن ذواتها
ولذا فُسرت القاعدة أيضا :
" يعني أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر "
أصل القاعدة :
أصل هذه القاعدة فيما يظهر قوله - صلى الله عليه وسلم - :
" إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " . رواه البخاري ومسلم
وما جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه :
" إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى مل تجعل في فم امرأتك " .
فهذه الأحاديث و غيرها تدل دلالة واضحة على أن ميزان العمال هو النية والقصد , ومن وراء ذلك العمل .
أي أن أعمال المكلفين و تصرفاتهم من قولية أو فعلية تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية
التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص و غايته وهدفه من وراء هذه الأعمال و التصرفات .
ومثال ذلك :
اللقطة فإن التقطها ملتقط بنية حفظها لمالكها كانت أمانة لا تضمن إلا بالتعدي , وإن التقطها بنية أخذها لنفسه كان في حكم الغاصب فيضمن إذا تلفت في يده بأي صورة كان تلفها
والقول للملتقط بيمينه في النية لو اختلفا فيها وكذا لو التقطها ثم ردها لمكانها
فإن كان التقطها للتعريف لم يضمن بردها لمكانها , سواء ردها قبل أن يذهب بها أو بعده , وسواء خاف بإعادتها هلاكها أو لا
وإن كان التقطها لنفسه لا يبرأ بإعادتها لمكانها ما لم يردها لمالكها .
وقاعدة " الأمور بمقاصدها " على وجازتها ذات معنى عام يشمل كل ما يصدر عن الانسان من قول أو فعل
المفضلات