--------------------------------------------------------------------------------
الحجز على المدين المفلس
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 249/2001 (هيئة خماسية) تاريخ 7/1/2002
* اذا انكر المميز المديونية اصلا ، فان الطلب بتقديم البينة لاثبات الظروف المحيطة بتلك المديونية يتناقض مع انكار المديونية ذلك انه لا حجة مع التناقض .
* اذا وجدت محكمة الموضوع ان البينة الشخصية غير منتجة بالدعوى للغايات المطلوب من اجل سماعها فانها
تكون قد طبقت القانون .
* ان اغلاق الشركات التي تتعاطى الصرافة في المملكة لا يبرر لها الامتناع عن وفاء الديون سواء اكانت هذه الشركات مغلقة او ما يبرر امتناع كفلائها عن الوفاء .
* ان المادتين 375 و 376 من القانون المدني قد اجازت للدائنين او احدهم اقامة دعوى منع تصرف وحجر على تصرفات المدين اذا زادت ديونه على امواله ، وحيث من الثابت ان المميز كفيل لشركات ولا يوجد نص يمنع الحجر على المفلس المدين حتى وان كان تاجرا .
* ان الشركة تحت التصفية تتمتع بالاهلية القانونية التي تسعفها بطلب الحجر على المدين المفلس ، حيث نصت المادة 254 من قانون الشركات على احتفاظ الشركة بشخصها الاعتباري ، من محاكمة اية جهة .
* استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان الخصم في مسائل تصفية بنك البتراء ، البنك المركزي او أي شخص او هيئة يعينها البنك المركزي عملا بالبند 3 من قرار لجنة الامن الاقتصادي ، بالاضافة الى شركة بنك البتراء تحت التصفية ، وعليه فان الخصومة ما بين المميز والمميز ضدها متوافرة بحكم القانون .
* لم يشترط القانون لاقامة دعوى منع التصرف والحجر تبليغ اية اوراق .
* يقع على المحجور عليه عبء اثبات ان امواله تزيد على ديونه او تغطيها .
المفضلات