بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
" عند اتخاذ الأغنياء الدجاج يأذن الله بهلاك القرى " .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 240 ) :
موضوع .
رواه ابن ماجه ( 2 / 48 ) و أبو سعيد بن الأعرابي في " معجمه " ( 176 / 1 / 2 )
و عنه ابن عساكر ( 12 / 238 / 1 ) من طريق عثمان بن عبد الرحمن زاد ابن
الأعرابي : الحراني ، حدثنا علي بن عروة عن المقبري عن أبي هريرة قال : أمر
رسول الله صلى الله عليه وسلم الأغنياء باتخاذ الغنم ، و أمر الفقراء باتخاذ
الدجاج و قال : فذكره ، قال السندي في " حاشيته على ابن ماجه " : و في
" الزوائد " : في إسناده علي بن عروة تركوه ، و قال ابن حبان : يضع الحديث
و عثمان بن عبد الرحمن مجهول ، و المتن ذكره ابن الجوزي في " الموضوعات " و قال
الذهبي في " الميزان " : و كذبه صالح جزرة و غيره لأنه روى هذا الحديث .
قلت : و قول البوصيري في " الزوائد " : إن عثمان بن عبد الرحمن مجهول ، ليس
كذلك ، بل هو معروف و هو الحراني كما صرح به ابن الأعرابي في روايته ، و قد قال
الحافظ في ترجمته من " التقريب " : صدوق أكثر الرواية عن الضعفاء و المجاهيل ،
و ضعف بسبب ذلك حتى نسبه ابن نمير إلى الكذب ، و قد وثقه ابن معين .
قلت : و ابن الجوزي أورده ( 2 / 304 ) من طريق ابن عدي ( 5 / 1851 ) بسنده إلى
علي بن عروة عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا به دون قوله " عند
اتخاذ ... " ثم رواه ابن الجوزي من طريق العقيلي بسنده إلى غياث بن إبراهيم عن
طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس به ، ثم قال : لا يصح ، علي بن عروة و غياث
يضعان الحديث ! و تعقبه السيوطي في " اللآليء " ( 2 / 227 ) بقوله ، قلت : له
طريق آخر ، ثم ساق طريق ابن ماجه المذكور الذي فيه علي بن عروة الوضاع ! ،
و لذلك صرح ابن عراق ( 325 / 1 ) بضعف هذا التعقب ، و الحديث في " الضعفاء "
للعقيلى ( 351 ) مثل رواية ابن عدي و قال : غياث قال ابن معين : كذاب ليس بثقة
و لا مأمون و قال البخاري : تركوه ، و قد تابعه من هو دونه أو مثله .
المفضلات