الحكومة تسلم مواطناً لاسرائيل وترفض تسليم مطلوب لامريكا
سرايا – انتقدت اللجنة الوطنية للاسرى و المفقودين الاردنيين في المعتقلات الصهيونية قرار الحكومة بتسليم مواطن اردني مطلوب لاسرائيل .
وقال بيان صادر عن اللجنة :
تابعت اللجنة الوطنية للاسرى و المفقودين الاردنيين في المعتقلات الصهيونية الانباء حول قيام السلطات الامنية بتسليم المواطن الاردني سامر حلمي البرق (يحمل رقم وطني 9741049016 ع ) الى سلطات الاحتلال الصهيوني يوم الاحد الماضي ، و قد تفاجئت اللجنة الوطنية للاسرى و هي تبذل كافة المساعي لتحرير الاسرى الاردنيين لدى الكيان الصهيوني بقيام الحكومة الاردنية بتسليم مواطنها و زيادة عدد الاسرى الاردنيين بدلاً من بذل الجهود مع مؤسسات المجتمع المدني لتحريرهم ان اللجنة الوطنية للاسرى و هي تستنكر هذا الاجراء المخالف للدستور و القانون الاردني لتستغرب تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية بان تم تسليم المواطن البرق الى السلطة الفلسطنية بينما يقبع الان في معتقل عوفر الصهيوني و ذلك حسب افادة ذويه و محاميه بعد تواصل اللجنة معهم صباح هذا اليوم ان اللجنة الوطنية للاسرى لتطالب الحكومة الاردنية بالعمل على اعادة المواطن الاردني سامي البرق الى وطنه سالماً معافى و كذلك احالة المسؤول عن هذا العمل الى القضاء النظامي لمحاسبته علاوة على ضرورة تحملها لمسؤليتها الدستورية و الاخلاقية تجاه هذا العمل الخطير و المنتهك لابسط حقوق المواطنة اللجنة الوطنية للاسرى و المفقودين الاردنيين في المعتقلات الصهيونية.
ومن ناحية اخرى رفضت الحكومة تسليم مواطن اردني للولايات المتحدة الامريكية متهم بتزوير حقائق متعلقة بشؤون الجنسية وتزوير حقائق في تعبئة طلبات الحصول على قروض وبطاقات ائتمان والاستخدام غير القانوني لرقم الرعاية الاجتماعية وصادر بحقه نشرة دولية حمراء.
وجاء قرار رفض التسليم بحسب قرار لمحكمة التمييز اعلى المحاكم لعدم وجود اتفاقية مبرمة بين الاردن والولايات المتحدة الامريكية في مجال تسليم المجرمين الفارين ذلك ان اتفاقية عام 1995 لم تعرض على مجلس الامة للمصادقة عليها عملا بأحكام المادة 32 من الدستور الاردني.
وكانت السلطات الامريكية تقدمت بطلب للاردن تطلب فيه تسليمها مواطنا اردنيا متهما بتزوير حقائق متعلقة بشؤون الجنسية وتزوير حقائق في تعبئة طلبات الحصول على قروض وبطاقات ائتمان (مرتين) والاستخدام غير القانوني لرقم الرعاية الاجتماعية (ثلاث مرات) وتزوير حقائق وصادر بحقه نشرة دولية حمراء.
وباشر قاضي محكمة صلح جزاء عمان النظر في الدعوى حيث توصل لعدم قبول طلب التسليم بسبب عدم وجود معاهدة قضائية او اتفاقية نافذة بشأن تسليم المجرمين بين الدولتين طالبة التسليم والمطلوب اليها التسليم وايدتها في ذلك محكمة استئناف عمان فلم يقبل مساعد النائب العام بهذا الحكم فطعن به امام محكمة التمييز طالبا نقض القرار.
واستندت محكمة التمييز في حكمها الذي ايدت فيه قرار محكمتي الصلح والاستئناف الى اجتهاد سابق لمحكمة التمييز يتضمن انه اذا كانت الدولة طالبة التسليم هي دولة اجنبية والمطلوب تسليمه اردني الجنسية فانه يقتضي وجود اتفاق مع الدولة الاجنبية يتضمن احكام تسليم المجرمين الفارين على مقتضى المادة 21/2 من الدستور الاردني من قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة .1927.
واضاف القرار انه لا توجد اتفاقية مبرمة نافذة بين الاردن والولايات المتحدة الامريكية في مجال تسليم المجرمين الفارين ذلك ان اتفاقية عام 1995 لم تعرض على مجلس الامة للمصادقة عليها عملا بأحكام المادة 32 من الدستور الاردني فيكون قرار عدم توافر شروط التسليم متفقا واحكام القانون.
المفضلات