قانون محكمة أمن الدولة الاردنى
رقم (17) لسنة 1959([1])
ورقم (30) لسنة 1959([2])
والمعدل رقم (11) لسنة 1997([3])
والمعدل المؤقت رقم (44) لسنة 2001([4])
المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2001 ) ويقرأ مع القانون رقم (17) لسنة 1959 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2:
في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء أن يشكل محكمة خاصة واحدة أو أكثر تدعى محكمة أمن الدولة تؤلف كل منها من ثلاثة من القضاة المدنيين و/ أو القضاة العسكريين يعينهم رئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير العدل بالنسبة للمدنيين ورئيس هيئة الأركان المشتركة بالنسبة للعسكريين وينشر القرار في الجريدة الرسمية .
المادة 3 :
أ . تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة أدناه التي تقع خلافاً لأحكام القوانين التالية أو ما طرأ عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم أو ما يحل محلها من قوانين: -
1 - الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
2 - جرائم تزوير البنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد من ( 239) إلى (252) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
3 - أي جريمة أخرى ذات علاقة بالأمن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء إحالتها إليها .
4 - الجرائم الواقعة خلافاً لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971 .
5 - الجرائم الواقعة خلافاً لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 .
6 - الجرائم الواقعة خلافاً لأحكام المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953 .
7 - الجرائم الواقعة خلافاً لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 .
8 - الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد ( 157) إلى (168) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
9 - مخالفة أحكام المادة (195) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
10 - الجرائم المنصوص عليها في المواد (160) و (162) وفي الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (هـ) من المادة 177 وفي الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (179) من قانون الطيران المدني رقم (50) لسنة 1985 .
11 - كتم الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة ( 206) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
ب . إذا تبين للنائب العام لدى محكمة
المفضلات