عمان - عبدالله الرعود- أكدت دائرة الإفتاء العام في فتوى لها أن ذمة الزوجة مستقلة ماليا عن ذمة الزوج، وأن على الزوج الذي يقترض من زوجته ذهبا أو مالا أن يؤديه كما اقترضه.
وبينت الفتوى التي صدرت في إطار الرد على سؤال لزوجة اخذ منها زوجها مصاغاً ذهبياً يزن (154) غراما على سبيل الاقتراض ثم ماطل في سداده، أن الواجب على المدين المسارعة في وفاء دينه وإبراء ذمته من حقوق العباد متى ما تمكن من ذلك؛ حتى لا يدخل في زمرة الظالمين فقد قال صلى الله عليه وسلم : (مَطْلُ الغَنِي ظُلْمٌ).
وبينت الإفتاء العام أن الواجب في القرض أن يوفيه المقترض على الوجه الذي اقترضه به فإن اقترض مالاً وجب وفاؤه مالاً، وإن اقترض ذهباً وجب وفاؤه ذهباً؛ لأن الملك يثبت في القرض بالقبض فيتوقف الملك عليه, فيستقر في ذمة المقترض على الوجه الذي قبضه به.
المفضلات