أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها يوم الاثنين من الدورة الاستثنائية الثانية مجموعة من مشاريع القوانين، منها مشروع قانون إحداث محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، ومشروع القانون المتضمن تحديد شروط إشغال وظائف أعضاء هيئة البحث العلمي، بالإضافة إلى إحالة عدد من المراسيم إلى اللجان المختصة لدراستها.
واقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية وفقا لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة في المحافظات بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة وأصبح قانونا".
ويهدف القانون إلى تقصير أمد التقاضي وسرعة البت في الدعاوى المنظورة أمام القضاء الإداري وتخفيف العبء عن المحاكم الموجودة في محافظة دمشق إضافة إلى تخفيف عبء انتقال المواطنين إليها.
وأشارت مداخلات أعضاء المجلس إلى أن مشروع القانون يعد من الإصلاحات التي تطول الجهاز القضائي والتي سيكون لها انعكاس ايجابي على المواطنين لا سيما من حيث تخفيف الضغط على المحكمة الإدارية بدمشق وسرعة إنجاز الدعاوى والحد من الأعباء المالية.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تحديد شروط إشغال وظائف أعضاء هيئة البحث العلمي والهيئات الفنية في الهيئات البحثية والمراكز غير الجامعية وتحديد تعويضاتهم وفق أسس محددة وموحدة وأصبح قانونا.
ويهدف القانون إلى توحيد الأحكام المطبقة على الهيئات العلمية غير الجامعية ما يحفز العاملين لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال إعداد البحوث والدراسات و تنفيذ مشاريع تنموية في مختلف المجالات.
وفي سياق متصل، أحال المجلس المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية خلال الفترة السابقة تطبيقا لأحكام المادة 111 من الدستور إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد التقارير اللازمة حولها.
وهي المرسوم التشريعي رقم(45) تاريخ 3/4/2011 المتضمن إحداث شركة سورية مساهمة للتأمين الصحي تسمى /شركة شام للتأمين الصحي/ تتمتع بالاستقلال المالي والإداري إلى لجنة القوانين المالية، والمرسوم التشريعي رقم(46) تاريخ 3/4/2011 المتضمن تشميل متقاعدي الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي إلى لجنة القوانين المالية.
وكانت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أكدت في شهر نيسان الماضي أن حوالي 500 ألف متقاعد سوف يستفيدون من التأمين الصحي بموجب المرسوم التشريعي 46، موضحة أن المتقاعد يدفع 3% من راتبه لتشميلهم في هذا المرسوم.
والمرسوم التشريعي رقم (47) تاريخ 3/4/2011 المتضمن إعفاء الفلاحين من الغرامات المترتبة على رسوم الري الواجبة عليهم من عام 1997 ولغاية 2000 إذا سددوا ما يترتب عليهم من رسوم الري خلال عام من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إلى لجنتي القوانين المالية والزراعة والري، والمرسوم التشريعي رقم (48) تاريخ 4/4/2011المتضمن إحداث معهد الشام العالي للعلوم الشرعية واللغة العربية والدراسات والبحوث الإسلامية مقره مدينة دمشق يرتبط بوزير الأوقاف إلى لجنة التوجيه والإرشاد.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في (4) من شهر نيسان الماضي المرسوم التشريعي رقم 48 لعام 2011، القاضي بإحداث معهد الشام العالي للعلوم الشرعية واللغة العربية والدراسات والبحوث الإسلامية، مرتبط بوزير الأوقاف ومقره مدينة دمشق.
والمرسوم التشريعي رقم (49) تاريخ 7/4/2011 المتضمن منح المسجلين في سجلات أجانب الحسكة الجنسية العربية السورية إلى لجنة الداخلية والإدارة المحلية، والمرسوم التشريعي رقم(50) تاريخ 14/4/2011 المتضمن إحداث وزارة الخارجية والمغتربين إلى لجنة الشؤون العربية والخارجية.
وينص المرسوم رقم 50 بأن تتولى وزارة الخارجية والمغتربين المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها كل من وزارة الخارجية ووزارة المغتربين بموجب التشريعات والأنظمة النافذة وتؤول إليها أموال وحقوق والتزامات الوزارتين المذكورتين.
والمرسوم التشريعي رقم(51) تاريخ 14/4/2011 المتضمن إحداث تصديق اتفاق النقل البحري الموقع في دمشق بتاريخ 21/10/2010 بين حكومتي الجمهورية العربية السورية وفنزويلا البوليفارية إلى لجنتي الشؤون العربية والخارجية والخدمات، والمرسوم التشريعي رقم (52) تاريخ 14/4/2011 المتضمن إحداث شركة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية إلى لجنة التخطيط والإنتاج.
والمرسوم التشريعي رقم (53) تاريخ 21/4/2011 المتضمن إلغاء محكمة أمن الدولة العليا المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم (47) تاريخ 28/3/1968 وتعديلاته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والمرسوم التشريعي رقم (54) تاريخ 21/4/2011 المتضمن تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية إلى لجنة الداخلية والإدارة المحلية.
والمرسوم التشريعي رقم (55) تاريخ 21/4/2011 المتضمن إضافة فقرة إلى المادة /17/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والمرسوم التشريعي رقم (56) تاريخ 21/4/2011 المتضمن الإبقاء على مفاعيل الأوامر والقرارات العرفية الصادرة بالاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة في ظل نفاذ حالة الطوارئ المعلنة استنادا لأحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 1962 سارية المفعول إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
واصدر الرئيس بشار الأسد في 21 نيسان الماضي المرسوم التشريعي القاضي بإنهاء حالة الطوارئ في سورية المعمول بها منذ عام 1963, وإلغاء محكمة امن الدولة العليا, والمرسوم القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.
وكان مجلس الشعب أعلن في جلسته في 31 آذار الماضي، عن عقد دورة استثنائية للمجلس تبدأ في 2 أيار القادم على أن يحدد جدول أعمالها خلال انعقاد الدورة.
وفي ختام الجلسة، أكد رئيس المجلس محمود الأبرش قوة سورية وقدرتها على مواجهة التحديات التي تعترضها بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد ووعي الشعب السوري الذي يجهض محاولات التحريض والفتنة معلنا انتهاء الدور التشريعي التاسع.
سيريانيوز
المفضلات