[b]نص قانون مكافحة غسل الاموال لسنة 2007
عمان - الرأي - صدر في الجريدة الرسمية القانون رقم 46 لسنة 2007 قانون مكافحة غسيل الاموال وفيما يلي نص القانون.
المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون مكافحة غسل الاموال لسنة 2007) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 - أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال المشكلة وفقا لاحكام هذا القانون. المحافظ: محافظ البنك المركزي. الوحدة: وحدة مكافحة غسل الاموال المشكلة وفقا لاحكام هذا القانون. المال: كل عين او حق له قيمة مادية في التعامل، والوثائق والسندات القانونية ايا كان شكلها بما في ذلك الشكل الالكتروني او الرقمي منها التي تدل علة ملكية تلك الاموال او أي مصلحة فيها بما في ذلك الحسابات المصرفية والاوراق المالية والاوراق التجارية والشيكات السياحية والحوالات وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية.
المتحصلات: الاموال الناتجة او العائدة بصورة مباشرة او غير مباشرة من ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.
غسل الاموال: كل فعل ينطوي على اكتساب اموال او حيازتها او التصرف فيها او نقلها اوادارتها او حفظها او استبدالها او ايداعها او استثمارها او التلاعب في قيمتها او حركتها او تحويلها او أي فعل يؤدي الى اخفاء او تمويه مصدرها او الطبيعة الحقيقية لها او مكانها او كيفية التصرف بها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها مع العلم بانها متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون. العملية المشبوهة: أي عملية يعتقد ولاسباب مبررة انها تتعلق بمتحصلات احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.
الوحدة النظيرة: الوحدة التي تمنح بموجب التشريعات السارية في أي دولة الاختصاصات اللازمة لمكافحة عمليات غسل الاموال واستخداماتها المختلفة وتخضع في ادائها لاعمالها لقواعد قانونية كافية للالتزام بسرية المعلومات. الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون: الجهات المذكورة في المادة 13 من هذا القانون. الاموال المنقولة عبر الحدود: النقد والادوات المالية القابلة للتداول سواء كانت بالدينار الاردني او بالعملات الاجنبية والاحجار الكريمة والمعادن الثمينة.
ب - لمقاصد هذا القانون تعتمد التعريفات الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات او في أي قانون آخر تم بموجبه تجريم افعال ذكرت في هذا القانون وذلك كله حسب مقتضى الحال، كما وتعتمد التعريفات الواردة في أي من قوانين الجهات المختصة بالرقابة والاشراف على الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون او في القوانين التي يناط بهذه الجهات تطبيقها شريطة ان لا تتعارض التعريفات المشار اليها في هذه الفقرة مع احكام هذا القانون.
المادة 3 - يحظر غسل الاموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون سواء وقعت هذه الجرائم داخل المملكة او خارجها بشرط ان يكون الفعل معاقبا عليه بموجب القانون الساري في البلد الذي وقع فيه الفعل.
المادة 4 - يعد كل مال متحصل من أي من الجرائم المبينة ادناه محلا لغسل الاموال. أ - أي جريمة يكون معاقبا عليها بعقوبة الجناية بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة او الجرائم التي ينص أي تشريع نافذ على اعتبار متحصلاتها محلا لجريمة غسل الاموال. ب - الجرائم التي تنص اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفا فيها على اعتبار متحصلاتها محلا لجريمة غسل الاموال شريطة ان يكون معاقبا عليها في القانون الاردني.
المادة 5 - تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال) برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية كل من: أ - نائب محافظ البنك المركزي الذي يسمه المحافظ - نائبا لرئيس اللجنة. ب - امين عام وزارة العدل. ج - امين عام وزارة الداخلية.
د - امين عام وزارة المالية.
هـ - امين عام وزارة التنمية الاجتماعية.
و - مدير عام هيئة التامين.
ز - مراقب عام الشركات.
ح - مفوض من مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية يسميه رئيس مجلس المفوضين.
ط - رئيس الوحدة.
الماد 6 - أ - تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: 1 - رسم السياسة العامة لمكافحة غسل الاموال.
2 - الاشراف على قيام الوحدة بمهامهما.
3 - تسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الاموال والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة. 4 - المشاركة في المحافل الدولية ذات العلاقة بالسياسة العامة لمكافحة غسل الاموال. 5 - اقتراح مشروعات الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. 6 - دراسة التقارير السنوية المقدمة من الوحدة عن انشطة مكافحة غسل الاموال في المملكة. 7 - تكليف الجهات المختصة والتنسيق بينها لغايات اعداد احصائيات دورية عن عدد تقارير العمليات المشبوهة وعدد التحقيقات فيها واحكام الادانة الصادرة بخصوصها والممتلكات المصادرة او المجمدة والمساعدات القانونية المتبادلة. 8 - الموافقة على الموازنة المقترحة للوحدة من رئيسها واقرارها. ب - تحدد كيفية اجتماعات اللجنة والنصاب القانوني اللازم لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها وطريقة عملها وسائر شؤونها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 7 - تنشأ في البنك المركزي وحدة مستقلة تسمى (وحدة مكافحة غسل الاموال) تختص بتلقي الاخطارات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 14 من هذا القانون وطلب المعلومات التي تتعلق بها وتحليلها وتزويد الجهات الرسمية المحلية المختصة بهذه المعلومات عند الضرورة.
المادة 8 - تقوم الوحدة عند توفر معلومات كافية مؤيدة للاشتباه بوجود عملية مشبوهة اعداد تقرير بذلك واحالتة الى النيابة العامة مرفقا به ما لديها من وثائق او مستندات بهذا الخصوص.
المادة 9 - يتم تعيين رئيس الوحدة وموظفيها بقرار من رئيس اللجنة.
المادة 10 - تحدد مصادر تمويل الوحدة واختصاصها والاشراف على موظفيها وحقوقهم واحتصاصاتهم وطريقة تعيينهم وسائر الامور الاخرى اللازمة لمباشرة الوحدة لاختصاصاتها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 11 - أ - يحظر على رئيس اللجنة واعضائها والموظفين في الوحدة افشاء المعلومات التي يطلعون عليها او يعلمون بها بحكم عملهم سواء اطلعوا او عملوا بها بطريق مباشر او غير مباشر ولا يجوز الافصاح عن هذه المعلومات بأي صورة كانت الا للاغراض المبينة في هذا القانون، ويستمر هذا الحظر الى ما بعد انتهاء عملهم باللجنة والوحدة. ب - يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل من يطلع او يعلم بطريق مباشر او غير مباشر بحكم وظيفته او عمله على أي معلومات تم تقديمها او تبادلها بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المفضلات