قانون الأسماء التجارية الاردنى
قانون مؤقت رقم ( 22 ) لسنة 2003([1])
صادر بالاستناد للفقرة (1) من المادة (94) من الدستور
المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون الأسماء التجارية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير : وزير الصناعة والتجارة.
المحل التجاري : المؤسسة الفردية أو الشركة.
الاسم التجاري : الاسم الذي يختاره الشخص لتمييز محله التجاري عن غيره من المحلات والذي يتكون من تسمية مبتكرة أو من اسم الشخص أو لقبه أو منها جميعاً ومع أي إضافة تتعلق بنوع التجارة أو النشاط الذي يمارسه.
المسجل : مسجل الأسماء التجارية في الوزارة الذي يسميه الوزير.
السجل : سجل الأسماء التجارية في الوزارة.
المادة (3) :
أ . ينظم في الوزارة بإشراف المسجل سجل يسمى ( سجل الأسماء التجارية ) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالأسماء التجارية و أسماء مالكيها وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم وما طرأ على هذه الأسماء من إجراءات وتصرفات قانونية بما في ذلك أي رهن أو حجز يوقع على الاسم التجاري أو أي قيد على استعماله أو أي تنازل عنه أو ترخيص من مالكه للغير باستخدامه.
ب . يحق للجمهور الاطلاع على السجل وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ج . يجوز استعمال الحاسوب لتسجيل الأسماء التجارية والبيانات المتعلقة بها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه والمصدقة من المسجل حجة على الكافة ما لم يثبت صاحب الشأن عكسها.
د . يجوز بموافقة الوزير وبناءً على تنسيب المسجل تسجيل أسماء تجارية خاصة بالجمعيات والهيئات والشركات المدنية وفقاً لنوع النشاط الذي تمارسه إذا توافرت شروط ومتطلبات تسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون.
ز . يجوز أن يكون للمحل التجاري أكثر من اسم تجاري بهدف تمييز أنواع التجارة المختلفة لذلك المحل شريطة وجود فروع لنفس المحل تعمل في نشاطات أخرى.
المادة (4) :
يشترط لتسجيل الاسم التجاري أن يكون :-
أ . جديداً لم يسبق استعماله أو تسجيله لشخص آخر للنوع ذاته من التجارة أو لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور.
ب . مبتكراً غير شائع الاستعمال في نوع التجارة التي يستخدم لها إلا إذا كان الاسم التجاري يتكون من اسم الشخص أو لقبه.
ج . غير مخالف للنظام العام والآداب العامة.
المادة (5) :
لا يجوز تسجيل الاسم التجاري في أي من الحالات التالية:
أ . إذا كان مطابقاً لاسم تجاري أو لعنوان تجاري وكان أي منهما مملوكاً لشخص آخر، وللنوع ذاته من التجارة أو لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور.
ب . إذا كان مشابهاً لاسم تجاري أو لعنوان تجاري وكان أي منهما مملوكاً لشخص آخر إلى درجة قد تثير اللبس لدى الجمهور، وللنوع ذاته من التجارة أو لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور.
ج . إذا كان مطابقاً أو مشابهاً لعلامة تجارية ولدرجة قد تثير اللبس لدى الجمهور.
د . إذا كان مطابقاً أو مشابهاً لاسم تجاري مشهور أو لعلامة تجارية مشهورة سواء للنوع ذاته من التجارة أو لأي نوع آخر.
ز . إذا كان قد يؤدي إلى اعتقاد الغير بأن مالكه ذو صفة رسمية أو أنه يتمتع برعاية خاصة.
هـ إذا تضمن اسماً مدنياً لشخص آخر دون أخذ موافقته أو موافقة ورثته إذا كان المتوفى حديثاً.
و . إذا كان قد يؤدي إلى تضليل المستهلك فيما يتعلق بنوع التجارة أو أهميتها أو حجمها أو قد يؤدي إلى تضليله بأي صورة من الصور.
ل . إذا تضمن أسماء لهيئات أو لمنظمات معروفة دون موافقة منها.
المادة (6) :
يجب تسجيل الاسم التجاري باللغة العربية، ويجوز بقرار من المسجل تسجيل أسما
المفضلات