بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال
إذا لبست خفا ( شراب) فوق خف فكيف يكون المسح ؟
الجواب:
إذا لَبِسَ خُفًّا على خُفٍّ على وجه يصحُّ معه المسحُ، فإِن كان قبل الحدث فالحكم للفوقاني، وإن كان بعد الحدث فمحل خلاف بين العلماء ، والصحيح أنه إِذا لبس الفوقاني على طهارة جاز له أن يمسح عليه ؛ لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين، وقد قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «فإني أدخلتهما طاهرتين» لكن تكون المدة للتحتاني ، أما لو لبس الفوقاني وهو محدث فإنه لا يمسح عليه وإنما يلزمه خلعه والمسح على التحتاني
الشيخ : سعد بن تركي الخثلان يحفظه الله
المفضلات