عمان - الرأي - أوضحت دائرة الأراضي والمساحة أبرز ما تضمنه القانون رقم 3 لسنة 2013 ( قانون معدل لقانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة) وذلك بعد صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة عليه والذي اعتبر ساريا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في14 شباط الحالي.
وقال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس نضال السقرات اليوم في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن المشرع أبقى على رسم التثبيت المقرر في القانون الأصلي، مشيرا الى ان الوكالات التي تصدر بعد تاريخ نشر القانون, سيتم حسم رسم تثبيتها من رسوم التسجيل إذا قدمت لتنفيذ الغرض منها خلال ستة أشهر من تاريخ صدورها، وإذا لم يتم تنفيذ الغرض منها خلال هذه المدة فإنه سيتم استيفاء الرسوم والضرائب المقررة إضافة إلى الرسم المنصوص عليه في المادة 11/ و/1 من القانون المذكور والذي مقداره 16 بالألف.
وأوضح المهندس السقرات انه بموجب القانون القديم كان يتم حسم الرسم طيلة مدة الوكالة حتى لو قدمت الوكالة للتنفيذ في اليوم الأخير لمدتها وقد كان الإجراء يربك عمل دوائر التسجيل, حيث أن القانون كان من ناحية يوجب التثبيت ومن ناحية أخرى لم يحدد مدة زمنية ينهي مفعول رسم التثبيت ضمن مدة الوكالة كما جاء في التعديل وقد أبقى التعديل مدة الوكالة سنة واحدة.
كما أن التعديل الجديد ألزم الوكيل في الوكالات غير القابلة للعزل والتي تصدر بين الأصول والفروع والاخوة والأخوات والزوجين والورثة, فقد تقرر بموجبه استيفاء رسم بنسبة 5ر0 بالمائة من القيمة المقدرة ويحسم هذا الرسم من الرسوم والضرائب المقررة على بيع العقار إذا تم تنفيذ الغرض من الوكالة خلال خمس سنوات وقد ابقى التعديل على مدة الوكالة وهي عشر سنوات.
وأشار السقرات الى انه في السابق لم يكن تثبيت الوكالة التي تصدر بين الأصول و الفروع والورثة إلزاميا وعند التثبيت يستوفى رسم 16 بالألف وهو رسم اكبر من الرسم الذي يستوفى بين الأصول والفروع عند البيع وهذا خلل تم معالجته بموجب التعديل ولم يكن هنالك مدة محددة ضمن عمر الوكالة بانتهائها حيث لا يتم حسم رسم التثبيت من الرسوم والضرائب المقررة عند البيع وتم تخفيض الرسم بغية تشجيع المتعاملين في الوكالات ليقوموا بتنفيذ هذه الوكالات قبل انتهاء مدتها.
واضاف ان المشرع حين وضع حدا زمنيا ينهي مفعول رسم تثبيت الوكالة به وضمن مدة صلاحية الوكالة, فلكي يحمي حقوق الملكية ويعبر بشكل سليم عن واقع التعامل العقاري, حيث ان التعديل يلزم المتعاملين بالوكالات من تثبيت حقوقهم على السجل العقاري ويقلص الفارق بين ما هو موثق من حقوق في الوكالات الخاصة غير القابلة للعزل, وما هو موثق في السجل العقاري ويؤدي بالنتيجة إلى ملكية آمنة يطمئن لها المتعاملون في القطاع العقاري ويوفر الجهد والوقت على القضاء والمتعاملين .
المفضلات