حكى جمع من أهل العلم : الإجماع على تحريم الغناء منهم: الآجري والقاضي أبو الطيب الطبري, وأبو العباس القرطبي , وزكريا بن يحيى الساجي وأبو عمرو بن الصلاح وقال : (من نسب إباحته إلى أحد من أهل العلم يجوز الاقتداء به في الدين فقد أخطأ).
وتحريم الغناء هو قول الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي و أحمد قال شيخ الإسلام ابن تيميه (فمذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام) الفتاوى 11/576.
فين الختلاف بين اهل العلم
*عقوبة السامع:-
1) العذاب المهين - قال تعالى{وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ} (6) سورة لقمان.
2) ينبت النفاق في القلب (والنفاق صاحبه متوعد بالعذاب).
3) أن مستمع الغناء استحوذ عليه الشيطان.
4) صاحب الغناء المحل له متوعد بأن يمسخ قردة وخنازير.
5) صوت الغناء ملعون صاحبه , واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله.
6) إذا ظهرت المعازف فسيكون هناك قذف ومسخ وخسف.
هذا ما تسير إيراده وما تركته أكثر من أقوال العلماء والفقهاء من كافة المذاهب ولقد حرصت أن لا اذكر إلا ما صح سنده , وفيما ذُكر مُقنع لطالب الحق أما من اتبع هواه فلا حيلة فيه والله المستعان.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
المفضلات