ما حكم الإسلام في الذي يشهد شهادة الزور, وما هي كفارة ذلك، وإذا كان الشاهد قد تاب إلى الله واعترف بذنبه؟ جزاكم الله خيراً.
وقد أجاب الشيخ عبد العزيز بن باز .. رحمه الله
شهادة الزور من أعظم الكبائر، ومن أعظم المنكرات, وهي ظلم لمن شهد عليه بالزور، فالواجب على كل مسلم أن يحذرها، وأن يبتعد عنها لقول الله سبحانه: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ(30) سورة الحـج. ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح المتفق عليه: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر –ثلاثاً- قلنا: بلى يا رسول الله. قال : "الإشراك بالله وعقوق الوالدين" وكان متكئاً فجلس فقال: "ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور" فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. يعني قال الصحابة: ليته سكت. ...... -عليه الصلاة والسلام- لئلا يشق على نفسه، كررها كثيراً ليحذر منها؛ لأن بعض الناس يتساهلوا فيها، وربما يعطى مالاً ليشهد بالزور فالواجب الحذر، وإذا فعل ذلك فالواجب البدار بالتوبة وأن يرجع عن شهادته، ويخبر المشهود عليه بالزور أنه ظلمه ويعوضه عن الظلامه إن كان أخذ، إن كان بشهادة حق يعطيه ما أخذ منه من المال، أو يسمح عليه إذا سمح, إذا سمح لا بأس، المقصود أنه يستدرك ما حصل بشهادته من الزور، يستدرك ما حصل إن كان مال يرده على صاحبه، وإن كان غير ذلك يستدرك ما أمكنه من ذلك مع التوبة، وهذا من تمام التوبة، وإن كان قصاصا ًمكنه، إن كان قتل الشخص بشهادته -بالزور- فعلى شهداء الزور أن يمكنوا أولياء المقتول حتى يأخذوا حقهم لأنه قتل بأسبابهم، أو يعطوهم الدية إذا سمحوا بها. فالمقصود أن شاهد الزور عليه أن يستدرك ما حصل بشهادته مع التوبة إلى الله والإنابة إليه والندم على ما مضى منه والعزم أن لا يعود، نسأل الله العافية والسلامة.
وأضيف .... ما هو حكم شهادة الزور في المحاكم الشرعية بعد الحلف بالله العظيم؟
من مركز الفتوى .... الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن شهادة الزور من أكبر الكبائر, وكذلك الحلف على الكذب وهو اليمين الغموس ، ويكفي هذه الجرائم عظما أنها قرنت بالإشراك بالله تعالى وبقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
ألا أنبئكم بأكبر الكبائر:
الإشراك بالله, وعقوق الوالدين, وكان متكئا فجلس فقال:
وشهادة الزور, ألا وقول الزور, فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.
وقال صلى الله عليه وسلم : الكبائر: الإشراك بالله, وعقوق الوالدين, وقتل النفس, واليمين الغموس.
ويكون الأمر أشد إذا كان في الشهادة واليمين الكاذبة اقتطاع حق لمسلم, ولذلك فإن على من تعمد شهادة الزور, وفرق بها بين زوجين أن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى, وأن يكذب نفسه أمام من شهد عندهم بذلك, وأن يستسمح من وقع عليه منه ضرر, ولا تتم توبته إلا بذلك. وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية : 1224 ، 30557 ، 71900 .
منقول من مصادر متعددة ...
المفضلات