عمان - سمر حدادين - وصف مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوزات مروان قطيشات قانون الجوزات رقم (2) لسنة 1969 بأنه غير مناسب لهذا العصر، مشددا على ضرورة الإسراع بإصدار قانون عصري للجوازات للتغلب على العيوب في القانون القديم
وقال قطيشات في تصريح خاص لـ(الرأي) أن العودة إلى قانون 1969 هو خيار تشريعي للسلطة التشريعية، مبينا أن هذا ترتب عليه العودة لكل استحقاقات القانون القديم، مشيرا إلى أن ثمة صعوبات ستواجهنا بتطبيق القانون القديم الذي يحتوي على نصوص تتعارض مع روح العصر.
وبخصوص المادة (12) من القانون التي تنص على موافقة الزوج لإصدار جواز سفر للمرأة المتزوجة، بين أن دائرة الجوزات ستتخذ إجراءات للتسهيل على النساء المتزوجات عند إصدار جواز سفر لهن لأول مرة ، كعدم اشتراط حضور الزوج والاكتفاء بطلب إحضار التوقيع، مشيرا إلى أن الموظفين في الدائرة سيتفهمون الأمر ولن يعقدوا الإجراءات طالما المعاملة عادية.
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على قرار مجلس الوزراء إعلان بطلان قانوني جوازات السفر المؤقتين رقم (5) لسنة 2003 والمعدل رقم (42) لسنة 2003 ،وذلك اثر رفض مجلسي النواب والأعيان للقانونين.
وبعد صدور الإرادة المكية بدأ فوراً العودة إلى قانون الجوازات رقم (2) لسنة 1969 والذي ينص على أربعة ألوان للجوازات هي «السياسية» و»السفر» و»الخاصة والمهمة» و»العادي»، التي يجوز إدخال زوجات حامليها وأولادهم القاصرين وبناتهم العزباوات غير المتزوجات ويتم الاحتفاظ بهذا الجواز بعد تقاعد المسؤول.
وبين قطيشات أنه سيتم الخروج من ذلك عبر صيغة مشروع القانون الذي أعد ويحتوي على تفاصيل عديدة سدت ثغرات ونواقص بقانون 1969 بانتظار إحالته لمجلس النواب، مؤكدا على ضرورة تغيير العديد من المواد، من بينها المادة (12) المتعلقة بموافقة الزوج على إصدار جواز الزوجة.
وأوضح أبرز المواد القانونية التي تحتاج إلى تغيير في قانون 1969 بصورة ملحة، لما سيترتب على بعضها إشكالية فنية، وأخرى لتناقضها مع اتفاقيات دولية كمنظمة الطيران العالمية.
ومن هذه المواد وفق قطيشات المادة 12التي تنص على «يجوز منح جواز سفر عادي منفرد للزوجة أو للأولاد القاصرين بعد موافقة الزوج أو الولي خطيا»ً، والمواد التي تنص على منح وثيقة سفر جماعية عند الطلب للأردنيين الذين يرغبون في القيام برحلات جماعية، ومنها منح تذاكر حج جماعية مؤقتة.
وأشار إلى أن القانون القديم نص على أن تلصق صورة طالب الجواز الفوتوغرافية، في حين كان القانون الملغى ينص على عكسها من خلال الحاسب الآلي، كما نص على أنه تذكر في الجواز أو التذكرة البيانات الخاصة باسم الطالب ولقبه ومهنته والعلامات المميزة، وهو ما تم إلغاؤه بالقانون المؤقت، كما يذكر بحسب قانون 1969 في الجواز أو تذكرة السفر أسماء الدول التي يسمح بالسفر إليها، وهذا لا يجوز وفق قطيشات استنادا لمنظمة الطيران العالمية.
المفضلات