باب العقيقة
وهي الذبيحة عن المولود ، وهي سنة ، لما روى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ، ويسمى ويحلق رأسه رواه أبو داود . وليست واجبة ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من ولد له مولود ، فأحب أن ينسك عنه فليفعل رواه مالك في الموطأ . والسنة أن يذبح عن الغلام شاتان متساويتان ، وعن الجارية شاة ، لما روت أم كرز الكعبية قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة رواه أبو داود . ويستحب ذبحها يوم السابع ، ويجزئ فيها من بهيمة الأنعام ما يجزئ في الأضحية ، ويمنع فيها من العيب ما يمنع فيها ، وسبيلها في الأكل والهدية والصدقة سبيلها ، إلا أنه يستحب تفصيلها أعضاء ، ولا يكسر لها يكسر لها عظم ، لأنها أول ذبيحة ذبحت عن المولود ، فاستحب أن لا تكسر عظامها ، تفاؤلاً بسلامة أعضائه . قالت عائشة رضي الله عنها : السنة شاتان مكافئتان عن الغلام ، وعن الجارية شاة . وكان عطاء يقول :تطبخ جدولاً ولا يكسر عظمها ، ويأكل ويطعم و يتصدق ، وذلك يوم السابع ، فإن ذبحها قبل السابع جاز ، لأنه فعلها بعد سببها ، فجاز كتقديم الكفارة قبل الخنث ، وإن أخرها عنه، ذبحها في الرابع عشر ، فإن فات ، ففي إحدى وعشرين ، لما روى بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في العقيقة تذبح لسبع ، ولأربع عشر ، ولإحدى وعشرين أخرجه الحسين بن يحيى بن عياش القطان . فإن أخرها عنه ، ذبحها بعده ، لأنه قد تحقق سببها .
فصل :
ويستحب حلق رأس الصبي يوم السابع ، وتسميته ، لحديث سمرة . وإن سماه قبل ذلك جاز ، لما روى أنس أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأخ له حين ولد ، فحنكه بتمرة ، وسماه عبد الله . متفق عليه . وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم ليلة ولد . متفق عليه . ويستحب تحسين اسمه ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فاحسنوا أسماءكم رواه أبو داود . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن حديث صحيح رواه مسلم ويكره لطخ رأس الصبي بالدم ، لأنه تنجيس له ، وهو من عمل أهل الجاهلية . قال بريدة كنا نلطخ رأس الصبي بدم العقيقة ، فلما جاء الإسلام كنا نلطخه بالزعفران .
كتاب الكافي
في فقه الإمام أحمد بن حنبل
المفضلات