ج - المحرّمات بسبب الرّضاع :
يحرم من الرّضاع :
أ - أصول الشّخص من الرّضاع , أي أمه رضاعاً وأمها , وإن علت , وأم أبيه رضاعاً وأمها وإن علت , فإذا رضع طفل من امرأةٍ صارت أمّه من الرّضاع , وصار زوجها الّذي كان السّبب في درّ لبنها أباً من الرّضاع .
ب - فروعه من الرّضاع , أي بنته رضاعاً , وبنتها وإن نزلت , وبنت ابنها رضاعاً وبنتها , وإن نزلت , فإذا رضعت بنت من امرأةٍ صارت ابنةً رضاعاً من هذه المرأة , ولزوجها الّذي كان السّبب في درّ لبنها .
ج - فروع أبويه من الرّضاع أي أخواته رضاعاً , وبناتهنّ , وبنات إخوته رضاعاً , وبناتهنّ , وإن نزلن , فإذا رضع طفل من امرأةٍ صارت بناتها أخواتٍ له , وحرمن عليه , سواء البنت الّتي رضعت معه , أو البنت الّتي رضعت قبله أو بعده .
د - فروع جدّيه إذا انفصلن بدرجة واحدةٍ , أي عمّاته , وخالاته رضاعاً , وهؤلاء يحرّمن نسباً , فكذلك يحرّمن رضاعاً .
وأمّا بنات عمّاته وأعمامه رضاعاً , وبنات خالاته وأخواله رضاعاً , فلا يحرّمن عليه .
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يحرم من الرّضاع ما يحرم من المصاهرة , لما ثبت أنّ الرّضاع ينشئُ صلة أمومةٍ وبنوّةٍ بين المرضع والرّضيع , فتكون الّتي أرضعت كالّتي ولدت , كل منهما أم , فأم الزّوجة رضاعاً كأمّها نسباً , وبنتها رضاعاً كبنتها نسباً , وكذلك يكون زوج المرضع أباً للرّضيع , والرّضيع فرع له , فزوجة الأب الرّضاعيّ كزوجة الأب النّسبيّ , وزوجة الابن الرّضاعيّ كزوجة الابن النّسبيّ , ولهذا يحرم بالرّضاع ما يحرم بالمصاهرة , وهنّ :
أ - الأم الرّضاعيّة للزّوجة , وأمها , وإن علت , سواء دخل بالزّوجة أو لم يدخل بها .
ب - البنت الرّضاعيّة للزّوجة , وبنتها , وإن نزلت , وبنت ابنها الرّضاعيّ وبنتها , وإن نزلت بشرط أن يكون قد دخل بالزّوجة .
ج - زوجات الأب الرّضاعيّ , وأبي الأب وإن علا , بمجرّد العقد الصّحيح .
د - زوجات الابن الرّضاعيّ , وابن ابنه , وإن نزل بمجرّد العقد الصّحيح .
وتحريم الرّضاع ما يحرم بالمصاهرة متّفق عليه بين الأئمّة الأربعة .
كيفيّة معرفة قرابة الرّضاع المحرّمة :
تعرف قرابات الرّضاع المحرّمة كلّها , بأن يفرض انتزاع الرّضيع من أسرته النّسبيّة , ووضعه , وفروعه فقط في أسرته الرّضاعيّة , بوصفه ابناً رضاعياً لمن أرضعته , ولزوجها الّذي درّ لبنها بسببه , فكل صلةٍ تتقرّر له أو لفروعه بهذا الوضع الجديد فهي الّتي تجعل أساساً للتّحريم أو التّحليل بالرّضاع .
أمّا صلة الأسرة الرّضاعيّة بأسرة الرّضيع النّسبيّة بسبب رضاعه فلا أثر لها في تحريمٍ أو تحليلٍ , ولهذا لا يثبت لأقاربه النّسبيّين غير فروعه مثل ما يثبت له هو بهذا الرّضاع .
هذا , وتوجد صور مستثناة من التّحريم بالرّضاع , وإن كانت محرّمةً من النّسب منها :
أ - أم الأخ أو الأخت من الرّضاع , فإنّه يجوز الزّواج بها لأنّها أجنبيّة عنه , ولا يجوز الزّواج بأمّ الأخ أو الأخت من النّسب , لأنّها إمّا أن تكون أمه , أو تكون زوجة أبيه فتحرّم عليه , وهذه الصّلة منتفية في صورة أمّ الأخ أو الأخت رضاعاً .
ب - أخت الابن رضاعاً , فإنّها لا تحرّم على الأب الرّضاعيّ , سواء أكانت أخت هذا الابن أو البنت الرّضاعيّة أختاً له من النّسب أم أختاً له من الرّضاعة من امرأةٍ أخرى , لأنّها ستكون أجنبيّةً عنه .
فإذا رضع طفل من امرأةٍ فلأبي هذا الطّفل أن يتزوّج بنت هذه المرضعة , وهي أخت ابنه من الرّضاع , أمّا أخت الابن أو البنت نسباً , فلا يجوز لأنّها ستكون بنته أو بنت زوجته المدخول بها .
ج - جدّة ابنه أو بنته رضاعاً , فيجوز للأب الرّضاعيّ أن يتزوّجها لعدم وجود علاقةٍ تربطها به في حين أنّ جدّة الابن أو البنت نسباً , إمّا أن تكون أمّه هو فتحرّم عليه , وإمّا أن تكون أمّ زوجته فتحرّم عليه أيضاً
قال الشّربيني الخطيب : الحرمة تسري من المرضعة والفحل إلى أصولهما وفروعهما وحواشيهما ومن الرّضيع إلى فروعه فقط .
ومتى ثبت الرّضاع بين الزّوجين وجب عليهما أن يفترقا من تلقاء نفسيهما , وإلا فرّق القاضي بينهما , حيث تبيّن أنّ عقد الزّواج فاسد .
المفضلات