عمان- نسرين الكرد- رفعت نقابات عمالية مسودة نظام النقابات العمالية والاتحاد إلى رئيس اتحاد النقابات العمالية مازن المعايطة امس للاطلاع عليها وعرضها على المكتب التنفيذي لرفعها الى المؤتمر العام تمهيدا لإقرارها.
وبادرت نقابات العاملين بالكهرباء والعاملين بالبتروكيماويات والعاملين بالخدمات الصحية باعداد المسودة بعد مناقشتها ضمن ورش عمل تم تنظيمها في محافظات المملكة شارك بها اكثر من (150) نقابيا ونقابية.
وكانت النقابات العمالية أجمعت على ضرورة البدء بخطوات عملية على رأسها تعديل النظام الداخلي للنقابات العمالية والاتحاد بما يكفل ممارسة عمل نقابي حر وديمقراطي ويعالج جميع المشاكل والمعوقات.
وتطالب النقابات العمالية بنظام جديد يمنحها المزيد من الحريات في ممارستها لعملها وتشكيلها للفروع واللجان النقابية وحق العمال في الانتساب والترشيح للمناصب القيادية لكافة المنتسبين للنقابات العمالية.
وابرز ما جاء في مسودة النظام الداخلي للاتحاد العام أنها ازالت لجميع الشروط على الراغب للترشح لمنصب رئيس الاتحاد او نائب الرئيس وتحديدها عدد الدورات التي لا يجوز الترشح للمناصب القيادية لاكثر من دورتين .
كما الغت المسودة ولاية الاتحاد على النقابات العمالية الوارد في المادة (24) والذي ينص بان «الاتحاد صاحب الولاية على كافة النقابات الأعضاء وله حق الإشراف والتوجيه والمساءلة واتخاذ القرار المناسب لضمان تطبيق نظام الاتحاد والنظام الموحد واللوائح الداخلية الصادرة عنها».
وجاء الالغاء كما نصت المسودة من منطلق استقلالية النقابات وعدم تدخل الاتحاد في الشؤون الداخلية للنقابات.
ونصت مسودة النظام الداخلي للاتحاد على تخفيض مدة الدورة النقابية من خمس سنوات الى اربع سنوات وعقد المؤتمر العام للاتحاد مرة كل اربع سنوات في بداية الدورة.
وتضمنت المسودة على تعديل للمادة (5 ) بإضافة بند جديد لإنشاء جامعة عمالية او معهد عمالي لتأهيل الكوادر العمالية ولتعزيز قدراتهم والاهتمام بتثقيف العمال وتدريبهم مهنيا وتوفير كوادر مدربة مهنيا لكافة القطاعات.
وبالنسبة للمادة (8 ) حول الحرمان من التصويت وتجميد العضوية جاء في المسودة ان الأصل عدم حرمان ممثلي النقابة من حقهم بالتصويت في المؤتمر العام والمجلس المركزي الا بعد تشكيل لجنة من المكتب التنفيذي للتدقيق على الوضع المالي للنقابة وتقديم تقرير يبين الوضع المالي للنقابة وقدرتها على تسديد اشتراكاتها للاتحاد .
وينص النظام الحالي بأنه يحرم ممثلو النقابة من حقهم في التصويت في المؤتمر العام و المجلس المركزي إذا تخلفت النقابة عن تسديد اشتراكاتها للاتحاد مدة تزيد على ستة اشهر من تاريخ استحقاق الاشتراكات.
واوصت المسودة إعطاء صلاحية لدعوة المؤتمر العام للمكتب التنفيذي حيث ان المكتب مستثنى حاليا من حق الدعوة للمؤتمر بحسب المادة 13 من النظام الحالي.
كما اوصت بأن يجتمع المؤتمر العام في دورة عادية مرة كل اربع سنوات بدلا من كل خمس سنوات.
وأضافت المسودة بندا جديدا بحيث لا يجوز الترشح لمناصب رئيس الاتحاد او نائب رئيس الاتحاد اكثر من دورتين متتاليتين مدة كل دورة (4) سنوات.
كما الغت المسودة كل القيود والشروط للترشح لرئاسة الاتحاد ونائب الرئيس وبحيث يقدم طلب الترشيح لمنصب الرئيس او نائب الرئيس خلال أسبوعين من تاريخ دعوة المؤتمر وليس خلال ثلاثة أيام كما هو معمول به حاليا.
النظام الموحد للنقابات العمالية
اعطت مسودة النظام الموحد للنقابات الحق للنقابات فتح فروع لها باضافة فقرة في المادة (2) نصها «ولها حق فتح الفروع واغلاقها في مختلف محافظات المملكة وفقا لاحكام هذا النظام على ان يوضع نظام خاص بالفروع من قبل الهيئة الادارية للنقابة العامة ويصادق عليها من الهيئة العامة في اول اجتماع «.
والغت المسودة شرط اخذ الموافقة المسبقة من الاتحاد لحق النقابة في تملك الأموال المنقولة والعقارية وإنشاء وشراء المباني اللازمة لمباشرة نشاطها وفي إبرام الاتفاقيات والعقود.
كما ألغت المسودة شرط موافقة الاتحاد لانضمام النقابة للاتحادات المهنية المماثلة في الوطن العربي، والاتحادات المهنية الدولية.
وعدلت المسودة المادة (33) للنظام بإضافة تعريف الهيئة العامة التالي :
أ - الهيئة العامة للنقابة العامة ذات الفروع وتتكون من مجموع اعضاء الهيئات الادارية للفروع
ب - الهيئة العامة للنقابة العامة التي ليست لها فروع تتكون من مجموع الاعضاء المنتسبين للنقابة في الفرع
وعدلت المسودة المادة (33) التي تنص على ان يبلغ اعضاء النقابة بموعد اجتماع الهيئة العامة الدوري السنوي و جدول الأعمال، وينشر في صحيفة محلية قبل الاجتماع بعشرة أيام على الأقل لتنطبق هذة المادة على النقابة العامة والفرع مع اضافة ان يتم الاعلان في صحيفتين رسميتين محليتين قبل اسبوعين واثناء ايام العمل الرسمي.
كما عدلت المسودة المادة ( 37 ) الفقرة (ج) التي تنص على مناقشة وإقرار تقرير الهيئة الإدارية المالي والإداري عن السنة المنتهية باضافة عبارة (( والذي يجب نشرة في مقر النقابة قبل اسبوع من موعد اجتماع الهيئة الادارية )).
والغت المسودة الفقرة ( ج ) من المادة ( 38 ) والتي تنص على (دعوة الهيئة العامة بناء على طلب من الاتحاد ) .
وعدلت المسودة المدة الزمنية الواردة في المادة (40) التي تنص على انه يجب دعوة الهيئة العامة لعقد الاجتماع غير العادي خلال عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب لرئيس النقابة لتصبح خلال اسبوعين .
واوصت المسودة بتعديل المادة 42 لتصبح الدورة النقابية أربع سنوات بدل خمسة ويحق الترشح لدورتين متتاليتين لمنصب الرئيس.
وعدلت المسودة المادة 45 – بند 7 ليصبح « أن لا يكون المرشح لرئيس النقابه و لعضوية الهيئة الإدارية للنقابة مديرا عاما أو نائبا للمدير العام أو عضو هيئة إدارية في نقابة أخرى.
واشترطت المسودة على الراغب في الترشح للهئية الادارية الحصول على دورة ثقافية عمالية غير مدفوعة الثمن (مجانية) في الاتحاد أو النقابة العامة وليست مدفوعة الثمن كما هو معمول به حاليا.
وعدلت المسودة المدة الزمنية الواردة في المادة (48) من النظام لتكون قبل اسبوع من موعد الانتخابات وليست كما هي حاليا والتي تنص بأنه على لجنة الإشراف على الانتخابات البت في الاعتراضات المقدمة لها قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إجراء الانتخابات.
وعدلت المادة 51 تعدل لتصبح « يمدد فتح باب الترشيح لثلاثة أيام « بدلا من يوم.
والغت المسودة الفقرة (1) من المادة (65) والتي تنص على ان الاتحاد صاحب الولاية على كافة النقابات الأعضاء وله حق الإشراف والتوجيه والمساءلة واتخاذ القرار المناسب لضمان تطبيق نظام الاتحاد والنظام الموحد واللوائح الداخلية الصادرة عنها .
المفضلات