قانون الجرائم الاقتصادية الاردنى قانون رقم ( 11 ) لسنة 1993 .
المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون الجرائم الاقتصادي لسنة 1993 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 :
أ - تشمل كلمة موظف لأغراض هذا القانون كل موظف أو مستخدم أو عامل معين من المرجع المختص بذلك في أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة كما تشمل رؤساء وأعضاء مجالس الجهات الواردة في البنود ( 3 - 6) من الفقرة (ب) من هذه المادة .
ب- وتشمل عبارة الأموال العامة لأغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكاً أو خاضعاً لإدارة أي جهة من الجهات التالية أو لإشرافها :
1 - الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة .
2 - مجلسا الأعيان والنواب .
3 - البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة .
4 - النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي .
5 - البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الإقراض المتخصصة .
6 - أي جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة .
المادة 3 :
تشمل الجريمة الاقتصادية الجرائم التي تسري عليها أحكام هذا القانون أو التي تعتبر كذلك وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر تتعلق بالأموال العامة وتلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للبلاد ، أو بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني أو العملة الوطنية أو السهم أو السندات أو الأوراق المالية المتداولة
المفضلات