قانون أصول المحاكمات المدنية
رقم (24) لسنة 1988
والقانون المعدل رقم (14) لسنة 2001
والقانون المعدل رقم (26) لسنة 2002
والقانون المعدل رقم (16) لسنة 2006
المادة 1 :
يسمى هذا القانون (قانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2006) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1988 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
باب تمهيدي
أحكام عامة
تطبيق القانون من حيث الزمان
المادة 2 :
تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك:
1 - النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد ختام المحاكمة في الدعوى.
2 - النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
3 - النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
وكل إجراء من إجراءات المحاكمة تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
المصلحة في الدعوى
المادة 3 :
1 - لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.
2 - تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
التبليغات
المادة 4 :
لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً، ولا بعد السابعة مساءً ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من المحكمة.
المادة 5 :
يجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية:
1 - تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.
2 - اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله إن وجد.
3 - اسم المحكمة أو الجهة التي يجري التبليغ بأمرها.
4 - اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه، أو من يمثله إن وجد.
5 - اسم المحضر بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة.
6 - موضوع التبليغ.
7 - اسم من سلم إليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو إثبات امتناعه وسببه.
المادة 6 :
1 - كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وعلى من يتولى التبليغ أن يدرج بياناً بكيفية وقوع التبليغ مذيلاً باسمه وتوقيعه.
2 - إذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى في المملكة ترسل الأوراق إلى تلك المحكمة لتتولى تبليغها واعادتها إلى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من إجراءات.
3 - أ . يجوز إجراء تبليغ الأوراق القضائية بواسطة شركة خاصة واحدة أو أكثر يعتمدها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من وزير العدل، ويصدر لهذا الغرض نظام خاص لتمكين تلك الشركة من القيام بأعمالها ومراقبة أدائها وفق أحكام هذا القانون.
ب . يعتبر محضراً بالمعنى المقصود في هذا القانون موظف الشركة الذي يتولى عملية التبليغ.
ج . يتحمل نفقات التبليغ بواسطة الشركة الخصم الذي يرغب في إجراء التبليغ بهذه الطريقة، ولا تعتبر هذه النفقات من ضمن مصاريف الدعوى.
المادة 7 :
1 - يتم تبليغ الأوراق القضائية بتسليم نسخة منها إلى المطلوب تبليغه أينما وجد ما لم يرد نص بخلاف ذلك.
2 - يجوز لأي شخص أن يعين آخر يقيم في دائرة اختصاص المحكمة وكيلاً عنه لقبول تبليغ الأوراق القضائية.
3 - يجوز أن يكون هذا التعيين خاصاً أو عاماً ويجب أن يتم بصك كتابي يوقعه الموكل بحضور رئيس الكتبة الذي يصدق على صحة هذا التوقيع ويحفظه بين أوراق الدعوى.
المادة 8 :
إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه أو محل عمله يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكناً معه من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الاخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم.
المادة 9 :
إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً لما هو مذكور في المادة (8) من هذا القانون أو امتنع من وجده من المذكورين فيها (غير المطلوب تبليغه) عن التوقيع على ورقة التبليغ بالتسلم، وجب على المحضر أن يلصق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي أو على جانب ظاهر للعيان من المكان الذي يقع فيه موطن الشخص المطلوب تبليغه أو محل عمله بحضور شاهد واحد على الأقل، ثم يعيد النسخة من ورقة التبليغ إلى المحكمة التي أصدرتها مع شرح بواقع الحال عليها، وإذا كانت هناك مستندات مرفقة بالورقة القضائية المراد تبليغها فعلى المحضر أن يدون فيها بياناً بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه لقلم المحكمة من أجل تسلم تلك المستندات ويعتبر إلصاق الأوراق على هذا الوجه تبليغاً قانونياً.
المادة 10 :
مع مراعاة إجراءات التبليغ المنصوص عليها في أي قانون آخر تسلم الأوراق القضائية على الوجه الآتي:
1 - فيما يتعلق بالحكومة أو المؤسسات العامة التي يمثلها المحامي العام المدني تسلم للمحامي العام المدني أو أحد مساعديه أو رئيس الديوان.
2 - فيما يتعلق بالمؤسسات العامة الأخرى والبلديات والمجالس القروية تسلم لرئيسها أو لمديرها أو للنائب عنها قانوناً أو من يمثلها قانوناً لرئيس الديوان فيها.
3 - فيما يتعلق بالمسجونين تسلم لمدير السجن أو من يقوم مقامه ليتولى تبليغها.
4 - فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها تسلم للربان أو لوكيل السفينة.
5 - ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية الأخرى، تسلم الأوراق القضائية في مراكز إدارتها لمن ينوب عنها قانوناً أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام أي من هؤلاء، وإذا لم يكن لها مركز إدارة فتسلم هذه الأوراق لأي من الأشخاص المذكورين من غير المستخدمين في مركزها سواءً بشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار، وإذا كان التبليغ متعلقاً بفرع الشركة فيسلم إلى الشخص المسؤول عن إدارته أو من ينوب عنه قانوناً.
6 - فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة تسلم الأوراق القضائية إلى الشخص المسؤول عن إدارة هذا الفرع أو إلى النائب عنه قانوناً أو تسلم إلى الوكيل بشخصه أو في موطنه أو محل عمله.
7 - فيما يتعلق برجال الجيش أو برجال الأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني والمؤسسات التابعة لها تسلم إلى الإدارات القانونية التابعين لها لتتولى تبليغها متى طلب التبليغ في محل عمله.
8 - فيما يتعلق بموظفي الحكومة ومستخدميها ترسل الأوراق القضائية إلى مدير الدائرة التابع لها ذلك الموظف أو المستخدم متى طلب التبليغ في محل عمله وعلى مدير الدائرة تبليغ الورقة القضائية إلى المطلوب تبليغه فور ورودها إليه وإعادتها موقعة منه إلى المحكمة، كما يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بتبليغ موظف الحكومة أو مستخدمها عن طريق المحضر مباشرة.
9 - إذا كان المدعى عليه قاصراً أو فاقداً الأهلية تبلغ الأوراق القضائية إلى وليه أو الوصي عليه.
وفي جميع الحالات السابقة إذا لم يجد المحضر من يصح تبليغه قانوناً يعيد الأوراق للجهة القضائية التي صدرت عنها مع شرح مفصل بواقع الحال.
المادة 11 :
يبلغ الشهود وفق الإجراءات الخاصة بتبليغ الخصوم بمذكرة حضور تصدر عن المحكمة.
المادة 12 :
1 - إذا وجدت المحكمة أنه يتعذر إجراء التبليغ وفق الأصول المنصوص عليها في هذا القانون جاز لها أن تقرر إجراء التبليغ بنشر إعلان أو صحيفتين محليتين يوميتين، على أن يتضمن الإعلان إشعاراً بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات إن وجدت.
2 - إذا أصدرت المحكمة قراراً باتباع طريقة التبليغ هذه فعلى الرغم مما ورد في هذا القانون يجب أن يعين في القرار المذكور موعداً لحضور المطلوب تبليغه أمام المحكمة وتقديم دفاعه إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما تتطلبه الحالة.
المادة 13 :
إذا كان المطلوب تبليغه مقيماً في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفاً تسلم الأوراق لوزارة العدل لتبليغها إليه بالطرق الدبلوماسية ما لم يرد نص على خلاف ذلك في البلد المقيم فيها.
المادة 14 :
متى أعيدت الأوراق القضائية إلى المحكمة مبلغة على أحد الوجوه المبينة في المواد السابقة تسير في الدعوى إذا رأت أن التبليغ موافق للأصول وإلا فتقرر إعادة التبليغ على أنه إذا تبين للمحكمة أن التبليغ لم يكن موافقاً للأصول أو أنه لم يقع أصلاً بسبب إهمال المحضر أو تقصيره ويجوز لها أن تقرر أيضاً الحكم على المحضر بغرامة لا تقل عن عشرين دينار ولا تتجاوز خمسين ديناراً ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعياً.
المادة 15 :
يعتبر التبليغ منتجاً لآثاره من وقت توقيع المطلوب تبليغه على ورقة التبليغ أو من وقت امتناعه عن التوقيع عليها أو من وقت إجرائه وفق أحكام هذا القانون.
المادة 16 :
يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه المنصوص عليها في المواد السابقة.
الموطن ومحل العمل
المادة 17 :
الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً ومحل العمل هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة، أو يقوم على إدارة أمواله فيه، وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادةً.
ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن أو أكثر من محل عمل وفي أحوال التعدد يتساوى الجميع.
المادة 18 :
موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانوناً، وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، والأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها في الخارج، ولها فروع في الأردن يعتبر مركز فرعها موطناً لها.
المادة 19 :
يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل إلا إذا اشترط صراحةً قصره على أعمال دون أخرى.
ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
المادة 20 :
إذا أوجب القانون على شخص تعيين موطن مختار له أو إذا ألزمه اتفاق بذلك، ولم يفعل أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح أو إذا ألغى موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك، جاز تبليغه بالنشر وفق أحكام المادة (12) من هذا القانون.
معاملات قلم المحكمة
المادة 21 :
1 - يساعد المحكمة في جلساتها في جميع إجراءات المحاكمة وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تدوين وقائع المحاكمة وإجراءاتها في المحضر إما بخط اليد أو بواسطة أجهزة الحاسوب أو الأجهزة الإلكترونية ويتم توقيع كل صفحة من صفحات المحضر فور إعداده من قضاة المحكمة والكاتب.
2 - على الكاتب أن يعطي من يودع مستنداً كتابياً سند إيصال به يوقعه ويختمه بخاتم المحكمة.
3 - يحق للخصوم ووكلائهم الإطلاع على ملف الدعوى في قلم المحكمة ويحق لهم أن يستحصلوا على صورة مصدقة عن الأوراق كلها أو بعضها.
4 - إذا قدم الخصم ورقة أو سنداً للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه إلا برضاء خصمه أو بإذن خطي من المحكمة بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه في إضبارة الدعوى.
5 - يحق لكل شخص أن يحصل بموافقة المحكمة على صورة مصدقة عن كل حكم بعد أداء الرسوم القانونية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 22 :
لا يجوز تحت طائلة البطلان للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من موظفي المحاكم أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة.
حسـاب المواعيد
المادة 23 :
1 - على الرغم مما ورد في أي قانون آخر إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب فيه يوم التبليغ أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد. وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء، فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد، وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم.
2 - تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
البطـلان
المادة 24 :
يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم.
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم.
المادة 25 :
لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته. ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام. ويزول البطلان إذا نزل عنه صراحةً أو ضمناً من شرع لمصلحته وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها بالنظام العام.
المادة 26 :
يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.
الباب الأول
الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى
الفصل الأول
الاختصاص الدولي للمحاكم
المادة 27 :
1 - تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في المواد المدنية، باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام أي قانون آخر.
2 - تختص المحاكم الأردنية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها إذا قبل الخصم ولايتها صراحةً أو ضمناً.
3 - إذا رفعت للمحاكم الأردنية دعوى داخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة أيضاً في المسائل والطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر فيها.
كما تختص المحاكم الأردنية بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الأردن ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
المادة 28 :
تختص محاكم الأردن بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الأردن وذلك في الأحوال الآتية:
1 - إذا كان له في الأردن موطن مختار.
2 - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الأردن أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها.
3 - إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الأردن.
المادة 29 :
إذا لم يحضر المدعى عليه وكانت المحاكم الأردنية غير مختصة بنظر الدعوى طبقاً للمواد السابقة تحكم المحكمة بعد اختصاصها من تلقاء نفسها.
الفصل الثاني
الاختصاص النوعي
المادة 30 :
تختص محكمة البداية بالنظر والفصل في الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة أخرى بمقتضى أي قانون نافذ المفعول، كما تختص بالنظر والفصل في الطلبات المستعجلة وجميع الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها .
المادة 31 :
1 - قاضي الأمور المستعجلة هو رئيس محكمة البداية أو من يقوم مقامه أو من ينتدبه لذلك من قضاتها وقاضي الصلح في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصه .
2 - تختص محكمة الاستئناف بالنظر والفصل في الطلبات المتعلقة بالأمور المستعجلة التي تقدم إليها بشأن الدعوى المنظورة أمامها .
المادة 32 :
يحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق بالأمور التالية، على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية:
1 - المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت .
2 - النظر في طلبات تعيين وكيل أو قيم على مال أو الحجز التحفظي أو الحراسة ومنع السفر.
3 - الكشف المستعجل لإثبات الحالة .
4 - دعوى سماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الاستشهاد به على موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه . وتكون مصروفاته كلها على من طلبه .
المادة 33 :
1 - تنظر المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة في المسائل المستعجلة تدقيقاً دون حاجة لدعوة الخصوم إلا إذا رأت المحكمة أو القاضي خلاف ذلك .
2 - على الطالب أن يرفق الوثائق الني يستند إليها في طلبه، وللمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أن يقرر تكليفه بتقديم تأمين نقدي أو كفالة مصرفية أو عدلية تحدد المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل مليء يضمن العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستدعي ضده إذا ظهر أن المستدعي غير محق في طلبه، ويستثنى من تقديم التأمين أو الكفالة الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة، وللمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل .
3 - القرار الذي يصدر بقبول طلب المستدعي في المسائل المستعجلة يكون على ذمة الدعوى الموضوعية ولحين الفصل فيها .
تعيين المرجع
المادة 34 :
1 - إذا نشأت مسألة تتعلق بقضية فيما إذا كانت قضية أحوال شخصية داخلة في الصلاحية المطلقة المخولة لمحكمة دينية أم لا فعلى الفرقاء ذوي الشأن أو على المحكمة التي نشأت أمامها هذه المسألة أن يحيلوها إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة (11) من قانون تشكيل المحاكم النظامية بمذكرة تقدم إلى رئيس كتبة محكمة التمييز .
2 - يتبع أمام المحكمة المشار إليها في الفقرة السابقة الإجراءات المتبعة أمام محكمة البداية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بالقدر الذي تتطلبه الضرورة .
المادة 35 :
1 - إذا حصل تنازع على الاختصاص إيجابياً كان أم سلبياً بين محكمتين نظاميتين، فيحق لأي من الفرقاء أن يقدم طلباً لحسم التنازع الحاصل إلى المحكمة التالية:
أ . إذا كان التنازع بين محكمتي صلح أو بين محكمة بداية ومحكمة صلح أو بين محكمتي بداية تابعتين لمحكمة استئناف واحدة، فتعين محكمة الاستئناف المحكمة المختصة بنظر الدعوى .
ب . إذا كان التنازع بين محكمتين لا تتبعان محكمة استئناف واحدة أو بين محكمتي استئناف، فتعين محكمة التمييز المحكمة المختصة بنظر الدعوى .
2 - إذا أبرز أي من الفرقاء إشعاراً يتضمن أنه قدم طلباً لتعيين المرجع يوقف السير في الدعوى .
3 - تنظر محكمتا التمييز والاستئناف في طلب تعيين المرجع تدقيقاً دون أن تدعو الفرقاء للمثول أمامها .
4 - تقديم طلب تعيين المرجع غير مقيد بمواعيد الاستئناف والتمييز .
الفصل الثالث
الاختصاص المحلي (المكاني )
المادة 36 :
1 - في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه .
2 - إذا لم يكن للمدعى عليه موطن في الأردن فللمحكمة التي يقع في دائرتها مكان إقامته المؤقت .
3 - إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.
المادة 37 :
1 - في الدعوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار، أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة .
2 - إذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها .
3 - في الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه .
المادة 38 :
1 - في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواءً أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أم من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو آخر .
2 - يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع .
المادة 39 :
الدعاوى المتعلقة بالتركات أو التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة، وكذلك الدعوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمة التركة.
المادة 40 :
في المواد التي فيها اتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحل المختار للتنفيذ .
المادة 41 :
في المنازعات المتعلقة بالإفلاس أو الإعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.
المادة 42 :
في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور العمال والصناع يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه، أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ .
المادة 43 :
في المنازعات المتعلقة بطلب التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه أو مكان المال المؤمن عليه .
المادة 44 :
في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء .
المادة 45 :
في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء مؤقت أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها .
وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجري في دائرتها التنفيذ.
المادة 46 :
في المنازعات المتعلقة بمصروفات الدعاوى وأتعاب المحاماة إذا وقعت بصورة تبعية يكون الاختصاص للمحكمة التي فصلت في أصل الدعوى على أن لا يخل ذلك في الأحكام الواردة في قانون نقابة المحامين .
المادة 47 :
إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في الأردن ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بمقتضى الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل عمله فإن لم يكن له موطن ولا محل عمل في الأردن كان الاختصاص لمحكمة عمان.
الفصل الرابع
تقدير قيمة الدعوى
المادة 48:
نقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس طلب الخصوم.
المادة 49:
1 - إذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالإمكان تقديرها بالنقد فتقدر من قبل رئيس المحكمة.
2 - إذا ارتابت المحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة في صحة القيمة فتقدر من قبل المحكمة.
3- إذا كان المدعى به مبلغاً من المال بغير العملة الأردنية فتقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من العملة الأردنية.
المادة 50 :
يدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقاً يوم رفعها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ومع ذلك يعتد في جميع الأحوال بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته .
المادة 51:
الدعوى المتعلقة بقيمة العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار وتقدر الدعاوى المتعلقة بالمنقول بقيمته .
المادة 52:
1 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين .
2 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو إبطاله أو فسخه كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها فإذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية .
3 - تقدر دعوى إخلاء المأجور بقيمة بدل الإيجار السنوي .
المادة 53 :
إذا كانت الدعوى بين دائن ومدينه بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمته بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل. أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال فتقدر باعتبار قيمته.
المادة 54 :
1 - إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد أو كان التقدير باعتبار قيمتها جملة فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة .
2 - إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم .
المادة 55 :
إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على الحد الصلحي .
الباب الثاني
رفع الدعوى وقيدها
المادة 56 :
ترفع الدعوى بناءً على طلب المدعي بلائحة تودع قلم المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك .
ويجب أن تشمل لائحة الدعوى على البيانات الآتية:
1 - اسم المحكمة المرفوع أمامها الدعوى .
2 - اسم المدعي بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه .
3 - أ . اسم المدعى عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله وموطنه واسم من يمثله بالكامل ومهنته أو وظيفته ومحل عمله .
ب . فإن لم يكن للمدعى عليه أو من يمثله محل عمل أو موطن معلوم فآخر محل عمل أو موطن أو محل إقامة كان له .
4 - تعيين موطن مختار للمدعي في الأردن إن لم يكن له موطناً فيها، وفق أحكام المادة (19) من هذا القانون .
5 - موضوع الدعوى .
6 - وقائع الدعوى وأسانيدها وطلبات المدعي .
7 - توقيع المدعي أو وكيله .
8 - تاريخ تحرير الدعوى .
المادة 57 :
1 - على المدعي أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة دعواه من أصل وصور بعدد المدعى عليهم ومرفقاً بها ما يلي:
أ . حافظة المستندات المؤيدة لدعواه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة .
ب . قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير .
ج . قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة .
2 - يجب على المدعي أو وكيله أن يوقع على كل ورقة من الأوراق الموجودة ضمن حافظة المستندات وأن يقترن توقيعه بإقراره أن الورقة مطابقة للأصل إذا كانت صورة .
3 - بعد أن يستوفى الرسم يقيد القلم لائحة الدعوى في اليوم نفسه في سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقاً لأسبقية تقديمها ويوضع عليها وعلى ما يرافقها من أوراق خاتم المحكمة ويذكر أمام الرقم تاريخ القيد ببيان اليوم والشهر والسنة ويؤشر بكل ذلك على صور اللائحة .
4 - يبلغ المدعى عليه صورة عن لائحة الدعوى مرفقة بصور عن المستندات والمذكرة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة .
5 - تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثاره من تاريخ هذا القيد ولو كانت المحكمة غير مختصة.
المادة 58 :
1 - تسلم لائحة الدعوى ومرفقاتها من صور أوراق الإثبات لقلم المحكمة ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماء الخصوم ورقم قيد الدعوى وتاريخ السنة وترقم جميع الأوراق التي تحفظ في الملف بأرقام متتابعة ويدرج بيان مفرداتها وأرقامها في ظاهرها .
2 - تسلم صورة لائحة الدعوى وما يرافقها من صور أوراق للمحضر لتبليغه إلى المدعى عليه.
المادة 59 :
على المدعى عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي تبلغه لائحة الدعوى جواباً كتابياً على هذه اللائحة من أصل وصور بعدد المدعين مرفقاً به ما يلي:
أ . حافظة بالمستندات المؤيدة جوابه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة .
ب . قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير .
ج . قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة .
2 - تزاد المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لتصبح ستين يوماً في أي من الحالتين التاليتين:
أ . إذا كان المدعى عليه المحامي العام المدني أو كان أحد المؤسسات الرسمية أو العامة.
ب . إذا كان المدعى عليه مقيماً خارج المملكة .
3 - لرئيس المحكمة أو من ينتدبه لهذه الغاية أن يمدد ولو لمرة واحدة المدة المشار إليها في كل من الفقرة (1) من هذه المادة مدة خمسة عشر يوماً وفي الفقرة (2) من هذه المادة مدة ثلاثين يوماً بناءً على طلب المدعى عليه المقدم منه قبل انقضاء المدة القانونية المبينة أعلاه إذا أبدى أسباباً مبررة وقنعت المحكمة بذلك .
4 - إذا لم يقم المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى خلال المدد المبينة في الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه المادة تعين المحكمة جلسة للنظر في الدعوى ويتم تبليغ موعد هذه الجلسة إلى المدعي والمدعى عليه حسب الأصول ولا يحق للمدعى عليه في هذه الحالة تقديم جواب على لائحة الدعوى بأي صورة من الصور، ومع عدم الإخلال بحقه في توجيه اليمين الحاسمة لا يحق له تقديم أي بينة في الدعوى ويقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينة المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية .
5 - إذا قام المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى ضمن المدد المبينة في الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه المادة فيجب عليه أو على وكيله أن يوقع على كل ورقة من الأوراق الموجودة ضمن حافظة مستنداته وأن يوقع بإقرار منه بأن الورقة مطابقة للأصل إذا كانت صورة .
6 - للمدعي خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية أن يقدم رداً عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه كما يحق له أن يرفق برده البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه.
7 - لا يجوز للمدعى عليه في لائحته الجوابية ولا للمدعي في لائحة رده على اللائحة الجوابية أن ينكر إنكاراً مجملاً ادعاء خصمه في اللائحة المقدمة منه بل يجب عليه أن يرد على البنود الواردة في لائحة خصمه رداً واضحاً وصريحاً وأن يتناول بالبحث كل أمر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته وللمحكمة في حال غموض الرد الحق في تكليف أي من الطرفين توضيح ما ورد بلائحته بشكل مفصل يتفق وأحكام هذه الفقرة .
8 - إذا طلب أحد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات موجودة تحت يد الغير دون أن يرفق نسخاً منها ضمن حافظة مستنداته، فيحق للخصم الآخر بعد ورود هذه المستندات واطلاعه أن يبدي دفوعه واعتراضاته عليها وأن يقدم البينات اللازمة للرد عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه هذه المستندات وتصبح هذه المدة عشرين يوماً في أي من الحالتين المذكورتين في الفقرة (2) من هذه المادة .
المادة 59 مكرر :
1 - أ . تُحدث في مقر محكمة البداية إدارة قضائية تسمى (إدارة الدعوى المدنية) على أن يحدد وزير العدل المحاكم التي يتم فيها إحداث الإدارة.
ب . تشكل إدارة الدعوى المدنية من قاضِ، أو أكثر، يسميه رئيس المحكمة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم ويباشر القاضي من تاريخ تسميته مهامه وصلاحياته وفقاً لأحكامه.
2 - يتولى قاضي إدارة الدعوى المهام والصلاحيات التالية:
أ . الإشراف على ملف الدعوى عند وروده مباشرة إلى المحكمة وتسجيله في سجلاتها، مراعياً بذلك أحكام المواد (56) و (57) و (58) و (59) و (109) من هذا القانون.
ب . اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتبليغ أطراف الدعوى لضمان إتمام هذه التبليغات بالسرعة الممكنة.
ج . تعيين جلسة لأطراف الدعوى وتبليغهم بموعدها وفق الأصول المقررة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام بعد الانتهاء من المدة المحددة في المادة (59) من هذا القانون.
د . الاجتماع بالوكلاء القانونيين للخصوم في جلسة أولية يعقدها للتداول معهم في موضوع النزاع دون إبداء رأيه فيه، والتحقق من استكمال الوثائق المعلقة بصحة الخصومة، وطلب أي مستند يكون لدى الغير ورد ذكره في قائمة بينات الخصوم، وإذا تعذر إحضار المستند ضمن المدة المحددة وفقاً لأحكام هذه المادة يتولى قاضي المحكمة المختصة المحالة إليه الدعوى متابعة هذا الأمر.
هـ حصر نقاط الاتفاق والاختلاف بين الفرقاء وحثهم على تسوية النزاع القائم بينهم ودياً.
3 - يمارس قاضي إدارة الدعوى الصلاحيات المقررة لقاضي الموضوع في تثبيت الصلح أو أي اتفاق آخر، وإصدار القرار وفق ما تقتضيه أحكام المادة (78) من هذا القانون وفرض الغرامات المنصوص عليها في المادة (14) وفي المادة (72) منه.
4 - إذا تخلف أحد الأطراف عن حضور الجلسة التي حددها قاضي إدارة الدعوى أو رفض حضورها أو انتهت المدة المنصوص عليها في هذه المادة
المفضلات