عدم مسؤولية أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الخيرية
عمان – السوسنة
استأنف رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية د.أمين مشاقبة قرار محكمة بداية عمان بعدم مسؤولية أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الخيرية وهم : الشيخ محمد أمين الكيلاني والشيخ أنور محمد منور الحديد والأستاذ محمد الدراوشه والنائب السابق المحامي فلاح القضاه وصباح النعيمات والأستاذ صالح الطراونه واحمد صالح الملكاوي والسيدة فايزه الزعبي والنائب السابق سامي الخصاونه وصالح ضيف الله الخلايله وممدوح الحواتمه واجنيد عياصره وإبراهيم سلطان العطين وحسين المسيعيدين ومروان سلطان .
وقد جاء هذا الاستئناف متزامنا مع لائحة الادعاء بالحق الشخصي المقدمة ضد الدكتور عبدالله الخطيب رئيس المجلس التنفيذي والسيد احمد العسعس أمين صندوق المجلس التنفيذي والتي قررت المحكمة بردها في قرارها الذي بريء به كافة المدعى عليهم في القضية التي قامت وزارة التنمية الاجتماعية برفعها على رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي عام 2006 .
وجاء في الاستئناف المقدم من رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة وبتوجيه من وزارة التنمية الاجتماعية التي يشارك موظفوها في الهيئة الإدارية المؤقتة للاتحاد بان المحكمة قد أخطأت بعدم تطبيق قانون الجرائم الاقتصادية وكان عليها إعادة الملف للادعاء العام لتصحيح المركز القانوني وفق المستقر عليه في اجتهادات محكمة التمييز بعد سريان قانون الجرائم الاقتصادية .
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى أعضاء المجلس التنفيذي الخمسة عشر تهمة الإهمال بواجبات الوظيفة سندا لأحكام قانون العقوبات وقد استهدف الاستئناف إعادة القضية إلى نقطة الصفر واستبدال التهمه ليصار إلى مقاضاة المستأنف ضدهم وفقا لقانون الجرائم الاقتصادية ولتبدأ المحكمة والتي استغرقت أربع سنوات من جديد لأربع سنوات جديدة تبقي الهيئة الإدارية المؤقتة على رأس عملها في خلاف متعمد للقانون الذي يبدو انه قد تم تجاوزه .
كما جاء في الاستئناف أن المحكمة قد أخطأت بمعالجتها لجرم التهاون في القيام بواجبات الوظيفة المسند للمتهمين طالما أن الأفعال المرتكبة منهم تشكل كافة أركان الجريمة بل المحكمة الموقرة بالإعلان عن عدم مسؤوليتها المستأنف عليه الأول كانت تعتمد أن الأفعال المؤثقه لم تكن صادره عنه وما هو إلا واحد من تسع عشر عضوا .
كما أن ارتكاب المستأنف عليهم للأفعال المؤثقه والحصول على منافع شخصيه وإثراء بلا سبب مشروع على حسب المدعي بالحق الشخصي .
و يأتي هذا الإجراء من قبل رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة والتي يتقاضى رئيسها إجراء غير مسبوق في تاريخ العمل الأهلي مكافأة عضويه في حدود (2000) دينار شهريا بالاضافه إلى مكافأة شهريه لأعضاء الهيئة الإدارية استمرت منذ بداية عمل الهيئة الإدارية المؤقتة التي توجهها وزارة التنمية الاجتماعية وتتبنى قراراتها .
وقد اعترض أعضاء المجلس التنفيذي لدى وزارة التنمية الاجتماعية على هذا الإجراء الذي يستهدف إطالة مدة المحكمة بهدف إطالة بقاء الهيئة الإدارية المؤقتة في موقعها خلافا للقانون , إلا أن وزيرة التنمية الاجتماعية لم تستجب لهذا الطلب والذي جاء من خلال هيئة إدارية مؤقتة شكلت من موظفيها وقراراتها تأتي امتداد لها .
المفضلات