عمان – الرأي – اعتبر حزب جبهة العمل الاسلامي إن القانون الحالي للاجتماعات العامة ومشروع القانون المعدل المعروض من الحكومة الحالية لعام 2011 يخالف الدستور الأردني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ولفت في بيان اصدره امس الى أن كافة القيود الإجرائية والصلاحيات المسندة للإدارة العامة «تهدد وتنتهك أساس هذا الحق وتشكل عائقاً ومانعاً من ممارسة هذا الحق» ذلك أن القانون هو «لتنظيم ممارسة الحق وليس للإعاقة».
وطالب الحزب بالغاء كل ما ورد من نصوص تعيق ممارسة هذا الحق،مشيراً الى ان مشروع القانون المعدل المعروض يشترط الإشعار قبل 48 ساعة وتقديم طلب،وتحديد أسماء مقدمي الطلب والتواقيع والعناوين،كما يشترط ان يكون عدد مقدمي الطلب سبعة أشخاص.كما يعتبر القانون كل تجمع سلمي غير موافق عليه من الإدارة الرسمية (الذي في الغالب الهدف من التجمع هو ضد قراراتها وفسادها) غير مشروع (جرم) يخضع للعقاب والمسؤولية.
وشدد الحزب على ان الممارسة العملية للإدارة الرسمية لصلاحياتها بموجب هذه التشريعات «المخالفة لمقاصد الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تؤكد أن النص الحالي والصلاحية الممنوحة للإدارة والتطبيق العملي هو انتهاك صارخ للحق في التجمع السلمي والتظاهر والمسيرات وغيرها من وسائل التعبير».
واعتبر «العمل الاسلامي» ان ما ورد في نصوص قانون الاجتماعات العامة ومشروع القانون المعدل له «يرجعنا إلى قانون الاجتماعات العامة الصادر عام 1933»،وتساءل «هل في ذلك تقدم؟»
واشار الحزب الى ان القانون ومشروع القانون المعدل «يخلو» من أي نصوص لحماية المواطنين و/أو مسؤوليات على الإدارة الرسمية والإدارات التابعة لها عن التقصير في حماية المتظاهرين و/أو إعاقة نشاطهم.
وطالب الحزب باعتبار الحق في التجمع السلمي والمظاهرات والمسيرات وسائر وسائل التعبير عن الرأي فردياً وجماعياً حقوقاً مصانة تشريعاً وتنفيذاً ويمتنع على السلطات إضافة أي قيود إجرائية أو تنفيذية تعيق ممارسة هذا الحق فلا تخضع ممارسة هذا الحق:–للموافقة المسبقة.– أو الإشعارات المؤقتة بزمن.–الأسماء والعناوين. – أي قيود أخرى.
وخلص الى ان استنطاق التشريع المنظم للاجتماعات العامة قيود تعسفيةً بالتذرع بحماية الأمن العام والآداب العامة وحماية الممتلكات العامة والخاصة هو «إظهار جلي لمقصد الإدارة الرسمية في الانقضاض على الحق المصان دستورياً ودولياً والذي في غالب غاياته وأهدافه هو الاعتراض والاحتجاج على قرارات الإدارة الرسمية سواء في مكافحة الفساد و/أو تعسفها على حقوق المواطنين».
وراى البيان ان ذلك يؤكد أن حماية الأمن العام والأموال العامة والخاصة مصانة بموجب الكثير من القوانين والتشريعات التي تحافظ على الأمن العام والأموال العامة والخاصة وتعاقب كل من يمس بذلك ومن خلال محاكم استثنائية ( محكمة امن الدولة) وعليه فان إبداء مثل هذه القيود في قانون الاجتماعات العامة لغايات إهدار ممارسة هذا الحق مخالف للدستور والمواثيق الدولية.
واقترح الحزب إعادة تعريف الاجتماع العام في المادة الثانية ليصبح ( الاجتماع الذي يتم عقده في الساحات العامة أو الشوارع والمتعلق بأمر عام وتكون الدعوة إليه عامة ).
ودعا الى تعديل المادة الرابعة ( أ ) بحيث يصبح الوقت المطلوب لإعلام الحاكم الإداري من ( 48 ) ساعة إلى ( 24 ) ساعة نظراً لتسارع الأحداث التي تستدعي التفاعل معها والتعبير عن الموقف إزاءها.
وطالب في المادة الرابعة ( ج ) أن لا يقتصر طلب عقد الاجتماع على سبعة أشخاص طبيعيين بل أن يكون من حق المؤسسات المعنوية كالأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني تنظيم الاجتماعات العامة.
ودعا الى إلغاء المادة السابعة التي تعطي الحاكم الإداري الحق بفض الاجتماع أو تفريق المسيرة بالقوة لأن هذه المادة تتنافى مع الدستور.
المفضلات