دراجي: حددنا ما هو الواقع القانوني في سورية حاليا بالنسبة لكل قضايا، الإرهاب..الطوارئ.. محاكم أمن الدولة والتظاهر وغير ذلك
القوادري: نحن أمام نص تشريعي دستوري حصر إنهاء حالة الطوارئ برئيس الجمهورية
كشفت اللجنة المكلفة لدراسة تشريعات تضمن امن الوطن والمواطن بهدف رفع حالة الطوارئ في سورية عن قيامها بدراسة قانونية شاملة لقانون الطوارئ والقواعد المتعلقة به، ودراسة قانون التظاهر السلمي والمسيرات السلمية في سورية،
حيث تم التوصل إلى بعض النتائج, فيما طلبت من المواطنين تزويدها بارائهم حول حالة الطوارئ لمساعدتها في الوصول إلى نتائج تكون مرضية ومفيدة للوطن وللمواطن في نفس الوقت.
وقال رئيس اللجنة عبود السراج، خلال جلسة حوارية حول قانون الطوارئ على قناة التلفزيون السوري، إن "اللجنة قامت بدراسة قانونية شاملة لقانون الطوارئ والقواعد المتعلقة به ورجعت إلى الكثير من القوانين العالمية وما هو مطبق في دول أخرى وفي الدول العربية".
وكانت القيادة القطرية، وبتوجيه من الرئيس بشار الأسد، كلفت مؤخرا لجنة قانونية لإعداد دراسة لانجاز تشريع يضمن امن الوطن والمواطن ومكافحة الإرهاب تمهيدا لرفع حالة الطوارئ خلال فترة محددة.
وأضاف السراج "انتقلنا بعد ذلك إلى طرح فكرة كانت تراودنا منذ زمن طويل وهي أن نعد قانونا لمكافحة الإرهاب لأنه على المستوى الدولي هذا مطلوب منذ زمن ونحن نحضر له أيضا وفي نفس الوقت طرحت مسألة العلاقة بين محكمة أمن الدولة العليا وبين قانون الطوارئ ووجود حالة الطوارئ وإنهاء حالة الطوارئ وهذا كله أخذ وقتا للدراسة".
وفي سياق متصل، أكد السراج أنه "تمت أيضا دراسة قانون التظاهر السلمي والمسيرات السلمية في سورية لأنه لا يوجد قانون ينظم ذلك وقد توصلنا إلى بعض النتائج".
ويتضمن قانون الطوارئ 14 مادة حيث يتضمن وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أوقات معينة، وتوقيف المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفاً احتياطياً، والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
وحول الفرق بين إلغاء قانون الطوارئ ورفع حالة الطوارئ وما الذي تنوي اللجنة فعله إذا كان هناك نية لرفع حالة الطوارئ وما الفرق القانوني، قال السراج إن "قانون الطوارئ هو قانون عالمي وشامل يتعلق بسيادة الدولة وهو موجود أساسا لأسباب وظروف معينة حددها قانون حالة الطوارئ وكل قوانين العالم المتعلقة بحالة الطوارئ التي هي حالة الحرب وحالة الكوارث العامة والفوضى التي من الممكن أن تحصل في البلاد أو بعض الأعمال التي تقوم بها جمعيات ومنظمات إرهابية أو اعتداءات على أمن الدولة أو ما شابه ذلك".
وأشار السراج إلى أن "هذا القانون ليس مطبقا بصورة دائمة وهذا سبب تسميته بقانون حالة الطوارئ ومعنى ذلك أن هذا القانون لا يطبق إلا حينما تعلن حالة الطوارئ".
وتابع رئيس اللجنة "إذا أنهيت حالة الطوارئ فهذا القانون يبقى على جنب دون تطبيق، ليس ككل القوانين الأخرى وإذا دعت الحاجة إليه في يوم من الأيام، أعلنت حرب أو حدث زلزال وكوارث كما حصل في اليابان، أعلنت حالة الطوارئ".
وأوضح السراج أن "قانون الطوارئ لا توجد أي مشكلة لوجوده في أي دولة من دول العالم ولكن ما نتحدث عنه وما نحن في صدده هو أن حالة الطوارئ معلنة في سورية ونعمل على إنهاء هذه الحالة".
أما حول ترك مدة حالة الطوارئ مفتوحة في سورية, قال السراج إنه "بالنسبة لتحديد المدة فلا يوجد في قانون الطوارئ السوري رقم 51 لعام 1962 أي تحديد للمدة والذي صدر في فترة الانفصال، وقد ترك القانون للسلطة سواء لمجلس الوزراء أو لمجلس النواب في ذلك الوقت حرية تحديد هذه المدة لأن لدينا مشكلة قد لا توجد في الدول الأخرى".
وأضاف السراج إن "إنهاء حالة الطوارئ فكرة جيدة يجب أن تتحقق ولكن يجب أن ندرس جميع الاحتمالات التي يمكن أن تحيط بإلغاء هذه الحالة وهذا سبب بأننا نتوجه إلى الأخوة المواطنين والمشاهدين ونطلب منهم أن يزودونا بآرائهم لمساعدتنا في الوصول إلى نتائج تكون مرضية ومفيدة للوطن وللمواطن في نفس الوقت".
كما يتضمن قانون الطوارئ مراقبة الرسائل والمخابرات أياً كان نوعها، ومراقبة الصحف، والنشرات، والمؤلفات، والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها, كما يتضمن الاستيلاء على أي منقول أو عقار، وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات، وتأجيل الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يجري الاستيلاء عليه.
المفضلات