عمان- منال القبلاوي -اكدت دائرة الافتاء العام ان مهر الزوجة ملك لها تتصرف به بالأوجه المشروعة، وليس لأحد أن يتدخل في شؤونها المالية, لأنه لا وصاية عليها لأحد إلا بموجب شرعي، وهي هنا بالغة عاقلة راشدة فلا يحجر عليها أحد، فيما لا يجوز لها ولا لغيرها الادخار في بنك ربوي.
وتعاني نساء من تقييد تصرفهن بمهرهن ، وتؤكد (م) - المتزوجة منذ ثلاث سنوات -ان زوجها قام بتأنيبها واتهامها بالسرقة وطردها من المنزل لبيعها جزءا من مهرها المتمثل بالمصاغ الذهبي والبالغ قيمته الف وخمسمئة دينار من اجمالي مهرها البالغ الفي دينار دون علمه .
حيث تصرفت (م) بجزء من هذا المصاغ ببيعه وادخار ثمنه في أحد البنوك، وعندما علم زوجها بذلك قام بتأنيبها واتهامها بالسرقة هو ووالده، ثم قام بطردها من المنزل ، وبعد ذلك قاموا بإرسال جاهه يطلبون منها العودة إلى المنزل إلا أن والد زوجها لا يزال مصرًّا على أنها سارقة وتصرفت بأموال زوجها بغير أذنه باعتبار أن الذهب هو ملك للزوج.
ورغم ان العادة جرت محليا انه منذ أن تتسلم المخطوبة مهرها تبدأ بشراء جهاز الفرح استعدادا للمرحلة الجديدة المقبلة والمتمثلة بالزواج إلا أن المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية النافذ تؤكد أن المهر مال الزوجة فلا تجبر على شراء الجهاز منه .
ويوضح القانون «أن الجهاز يشمل ما تحضره الزوجة إلى بيت الزوجية سواء كان من مالها أو مما وهب لها أو ما اشتراه الزوج من مالها بتفويض منها مهرا كان أو غيره « و»للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز بإذنها ما دامت الزوجية قائمة ويضمنه بالتعدي» . وتقول الشابة ( ربى) إن معرفة المرأة أن هذا المال حق لها ولها حرية التصرف به يجعلها أكثر جرأة في شراء ما تحلم باقتنائها كعروس دون إجبار وتدخل الآخرين في اختيارات الشراء .
وبحسبها فالبكاد يكفي المهر لشراء جميع متطلبات العرس الأمر الذي تضطر معه العديد من المخطوبات إلى الطلب من أهلها المساعدة ماليا لجلب الأشياء التي تحلم باقتنائها كعروس «.
فيما يؤكد الشاب ( مصطفى ) أن العادة جرت بشراء العروس جهازها من مصاغ ذهبي وملابس خاصة بالعروس الأمر الذي لا يقبل معه امتناع إحدى الصبايا عن شراء جهاز عرسها من مهرها لان القانون يتيح لها ذلك.
من جانبه كان رئيس قسم الشريعة في جامعة عمان التطبيقية الدكتور كايد القرعوش قد اوضح في تصريح سابق أن المهر مال تمتلكه المرأة ويصبح خااص بها حال وقوع عقد الزواج مؤكدا انه من الناحية القانونية لا يستطيع احد إجبارها على عمل جهاز الزواج منه سواء في القانون النافذ أو في مشروع قانون الأحوال الشخصية .
إنما جرى العرف «والعرف محكم « ويجب احترامه على أن تشتري المرأة المصاغ الذهبي والملابس الخاصة بها لبيت الزوجية من مال المهر مبينا أن المهر هو المال الذي يعطى لولي أمر الزوجة نقدا ويسجل في عقد الزواج بقبول الطرفين ومعه توابع مهر من مصاغ ذهبي «تلبيسة « أو غيره ويسجل في العقد تحت صيغة توابع مهر .
وتابع إن شاءت المرأة أن تؤثث منزل الزوجية أو أجزاء من أثاث المنزل من مهرها لمساعدة زوجها المعسر فلها ذلك دون إجبار فيما جرى العرف في مصر على سبيل المثال أن تؤثث الزوجة كامل بيت الزوجية من مهرها دون أن يشارك الزوج في هذا التأثيث .
كما لا يجوز قانونيا وفقا للمادة (54) من مشروع قانون الأحوال الشخصية لأبوي الزوجة أو احد أقاربها أن يأخذ من الزوج نقودا أو أي شيء آخر مقابل تزويجها أو إتمام زفافها له وللزوج استرداد ما اخذ منه عينا إن كان قائما أو قيمته إن كان هالكا .
المفضلات