عمان - عبد الرزاق ابو هزيم - لا تقتصر أهمية المحكمة الدستورية على كونها مطلبا شعبيا فقط بل تشكل مكونا اساسيا وركنا من اهم أركان الدولة القانونية.
فما هي هذه المحكمة؟
المحكمة الدستورية «هيئة مستقلة بذاتها ليست جزءا من القضاء النظامي» تمتد صلاحياتها في مراقبة السلطات الثلاث التي تلتزم بما تصدره المحكمة من قرارات خصوصا إبطال قانون لعدم دستوريته، يقول وزير العدل السابق هشام التل.
من المقرر أن تحمي المحكمة الدستور» نصا وروحا»- يضيف التل الذي يؤكد انها تمنع تجاوز أي سلطة على الاخرى من سلطات الدولة الثلاث، مبينا ان اي تفسير سيصدر عن المحكمة التي يلتقي في عضويتها رجال القضاء ورجال السياسة سيرفد المؤسسية في الاردن بنهج جديد ويكون ذلك بالنتيجة لصالح الوطن.
تشكل المحكمة- بحسب التل - حماية لحقوق الاردنيين لا سيما وان المحاكمات امامها ستكون علنية وقراراتها معلنة وتنشر وتلتزم بها كافة الجهات فهي الحامي للحقوق .
اذن تعد المحمكة بحسب رئيس هيئة محكمة جنايات شمال عمال عمان القاضي يوسف بشير ابو رمان اداة من ادوات ترسيخ دولة الحق والقانون، لدورها في الرقابة القضائية على دستورية القوانين والانظمة وتفسير نصوص التشريعات والحكم بالغاء النصوص المخالفة للدستور.
ويشير أبورمان لاهمية المحكمة التي ستكون الضمان الاكيد والكفيل في المحافظة على مبدأ الشرعية وحماية احكام الدستور ورادعاً للسلطة التنفيذية اذا تعسفت في استعمال الحق الممنوح لها بموجب الدستور من خلال اصدار عدد هائل من القوانين المؤقتة دون وجه حق تحت ذريعة الضرورة.
كيف تشكل؟
تنشأ المحمكة بقانون ويكون مقرها مدينة عمان تؤلف من تسعة أعضاء من بينهم الرئيس يعينهم الملك.
وبحسب التوصيات ينعقد نصاب المحكمة بحضور سبعة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس وفي حال غيابه ينوب عنه نائبه، وتصدر أحكامها وقراراتها بأغلبية ستة أعضاء على الأقل وتكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية أربع سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز عزل أعضائها طيلة مدة عضويتهم.
صلاحيات المحكمة
تتولى المحكمة الدستورية تفسير نص القانون او تلغي نظاما غير دستوري او غير قانوني او تفسر نصوص الدستور. واي قرار يصدر هو قرار ملزم لكل السلطات وعليها تنفيذها، يقول امين عام وزارة العدل السابق القاضي المتقاعد محمد الغزو.
تصدر احكام المحكمة- وفق أبورمان - باسم الملك وتكون احكامها نهائية، وملزمة لجميع السلطات وللكافة، كما تكون احكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخا آخر لنفاذها وبعد نشره في الجريدة الرسمية.
اشكالية من يحق له الطعن
اقترحت اللجنة الملكية وعلى سبيل الحصر الجهات التي يحق لها اللجوء الى المحكمة الدستورية وهي:مجلس الوزراء ومجلس الاعيان ومجلس النواب ورئيس محكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة التي اثير الدفع امامها بعدم الدستورية اذا وجد ما يبرر ذلك.
غير ان امين عام وزارة العدل السابق القاضي المتقاعد محمد الغزو يرى أن اهناك اشكالية تتعلق بالمحاكم خصوصا اذا كان الدفع المثار أمام محكمة التمييز وليس الاستئناف فماذا نفعل؟.
في حين يقول المحامي موسى الأعرج أن مبدأ تعداد الجهات التي يحق لها الطعن في دستورية القوانين على سبيل الحصر- فيما أعلم - لم يتبناه أي دستور حديث، فالمحكمة إذا أريد لها أن تراقب دستورية القوانين، فيجب أن يكون لكل ذي مصلحة الحق في أن يتقدم بالطعن أمامها، بل يذهب بعض الدستوريين إلى أبعد من ذلك، فيجعل من دعوى الطعن أمام المحكمة الدستورية دعوى حسبة.
وتساءل المحامي الاعرج ماذا لو تم إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الاستئناف أو أمام محكمة التمييز (فالدفع بعدم الدستورية من الدفوع المتعلقة بالنظام العام) وبالتناوب ولماذا يترك النص المقترح لرئيس محكمة الاستئناف وليس لمحكمة الاستئناف نفسها إحالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية ولماذا يترك النص المقترح لرئيس محكمة الاستئناف مطلق التقدير في الإحالة من عدمها.
وقال الاعرج لا أظن أنه قد غاب عن اللجنة الموقرة أن محكمة العدل العليا تمارس اختصاصات غير مباشرة في النظر في دستورية القوانين والأنظمة، خاصة وأن النص المقترح باختصاص المحكمة الدستورية لم يحصر الاختصاص بالرقابة الدستورية فيها دون غيرها.
واشار الى ان اللجنة الموقرة لم تأخذ بالاعتبار أثناء مراجعتها أنه يمكن الدفع بعدم الدستورية – بدون نص – أمام أي محكمة، وهو ما يسمى بالدفع الفرعي بعدم الدستورية، وهو الدفع الذي يطلب فيه الدافع في الدعوى عدم تطبيق قانون أو نص قانوني مخالف للدستور، وإذا قبلت المحكمة الدفع، اقتصر أثر عدم الدستورية على الدعوى المنظورة فقط.
المفضلات