عمان - بترا – وافقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان خلال اجتماعها امس الأحد برئاسة العين طاهر حكمت وحضور وزير العدل حسين مجلي على قرار مجلس النواب القاضي برفض القانون المؤقت رقم13 لسنة 2010 قانون محكمة الجنايات الكبرى.
كما عقدت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان ولجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب امس اجتماعا مشتركاً برئاسة العين طاهر حكمت لمناقشة القانون المؤقت رقم 75 لسنة 2001 قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون والذي أعيد وللمرة الثانية إلى الأعيان من مجلس النواب الرابع عشر عام 2004.
وتوافق أعضاء اللجنتين على قبول تعديلات الأعيان فيما يتعلق بالفقرة الأولى من المادة السادسة قبيل عقد جلسة مشتركة لمجلسي الأعيان والنواب للنظر في القانون وذلك بموجب المادة 92 من الدستور.
وتنص المادة 92 من الدستور على انه «إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها».
وتمثل الخلاف بين المجلسين حول القانون فيما يتعلق بالفقرة الأولى من المادة السادسة المضافة من قبل مجلس النواب الرابع عشر في حينها والتي تنص على «أن يكون رئيس مجلس المؤسسة هو رئيس المجلس الأعلى للإعلام، في حين اصر الأعيان على الصيغة الواردة في القانون المؤقت وهي «أن يعين الرئيس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته أو يعفى منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء».
المفضلات