عمان - ماجد الأمير - وافقت اللجنة القانونية في مجلس النواب على الغاء المدد الزمنية التي كانت محددة في قانون المالكين والمستأجرين بخصوص اخلاء المأجور.
وقررت اللجنة الموافقة على التعديل الذي قدمته الحكومة والذي ينص «على الرغم من أي اتفاق مخالف يحق للمستأجر بموجب عقد اجارة مبروم قبل تاريخ 13 - 8 - 2000 الاستمرار في اشغال المأجور بعد انتهاء مدة الاجارة العقدية وفقا لاحكام العقد وشروطه».
وتنص على انه «عند نفاذ احكام هذا القانون المعدل يتم تعديل بدل الاجارة بالنسبة للعقود المشار اليها في البند رقم واحد من هذه الفقرة بالاتفاق بين المالكين والمستأجرين واذا لم يتفقا يحق لاي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها لاعادة تقدير بدل الاجارة بما يتناسب واجر المثل في منطقة العقار (...) اما عقود الايجار المبرمة بتاريخ 13 -8 -2000 وما بعده فتحكمها شروط العقد المتفق عليه سواء اكان العقار مخصصا للسكن او لغيره وينقضي عقد الايجار بانتهاء المدة المتفق عليها.
وتواصل اللجنة مناقشات القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين يوم غد الثلاثاء من اجل الانتهاء من بنوده.
وفي تصريح صحفي قال رئيس اللجنة النائب محمود الخرابشة ان اللجنة بدأت بدراسة مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستاجرين لما له من آثار اقتصادية واجتماعية على المجتمع خاصة ان المادة(5) من القانون كان قد تم تأجيلها حتى تاريخ31 كانون الاول2011 والمتعلقة بقانون اخلاء العقارات، مبيناً ان اللجنة اتخذت القرار المناسب بعدد من مواد القانون بما يحقق مصلحة جميع المواطنين سواء كانوا مالكين ام مستاجرين وبما يراعي السلم الاهلي والامن الاجتماعي.
واضاف انه لم يعد هناك عقود تستمر مدى الحياة وان اللجنة ما زالت تدرس القانون بعد ان استمعت لآراء قطاعات المجتمع كافة، مشيرا الى انها ستاخذ بما يفيد مصلحة الوطن والمواطن.
اتفاقية تسليم المجرمين
واقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب في الجلسة التي عقدتها امس الاحد برئاسة الخرابشة قانون التصديق على اتفاقية تسليم المجرمين وقانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين الحكومتين الاردنية والفرنسيةحول التصديق على الاتفاقيات.
وقال النائب الخرابشه إن قانون اتفاقية تسليم المجرمين يوفر التعاون بين الدولتين بهدف وضع حد للجرائم وتسهيل علاقات التعاون في مجال تسليم المجرمين من خلال الاتفاقية وتسوية علاقاتهم عن طريق الاتفاق المتبادل في هذا المجال بما يتوافق مع المبادئ الدستورية.
واضاف ان الاتفاقية لا تمس حقوق الاردنيين ولا ترتب اية التزامات على الاردن.
وبين الخرابشه ان قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين البلدين يطور التعاون الثنائي بينهما في كافة مجالات المساعدة القضائية المتعلقة بمنع الجريمة وتحمي مصالح وحقوق المواطنين.
واضاف انها تنظم التعاون في كافة الاجراءات المتعلقة بالجرائم التي يقع عقابها بتاريخ تقديم المساعدة ضمن اختصاص السلطات القضائية في الدولة طالبة المساعدة ولا تشمل الجرائم السياسية او اية جريمة ترتبط بها وكذلك لا تلزم اي طرف تنفيذ طلب المساعدة اذا كان يمس بسياده طرف او امنه او بنظامه القائم او باي من المصالح الاساسية للطرفين.
المفضلات