لحقيقة الدولية – عمان
أطلقت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي من السفارة السويدية في عمان أمس الأول التقرير التجمعي لدراسات عن واقع عقوبة الإعدام وبدائلها في سبع دول عربية من بينها الأردن، تحت عنوان "نحو الغاء عقوبة الإعدام في البلدان العربية"،بالتعاون مع الإتحاد الاوروبي والحكومة البريطانية.
ورحبت السفيرة السويدية في عمان تشارلوت سبار بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني بشأن وقف "عقوبة الإعدام" اعتبارا من أيار 2006، والحد من الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام في القانون الأردني، الامر الذي يجعل الاردن قدوة يحتذى به في المنطقة عموما.
وقالت السفيرة، بحسب "العرب اليوم" سبار إن مسألة عقوبة الإعدام اثارت نقاشات بين الدول والمناطق حول العالم، حيث تعتبر تلك النقاشات مهمة لانها تحدد التحديات الوطنية وتشارك الخبرات وافضل الحلول.
واضافت انه قبل 5 سنوات وكنتيجة لمبادرة عبر الاقاليم تبنت الجمعية العمومية لهيئة الامم المتحدة قرارا حول وقف العمل بعقوبة الاعدام، وقد تكرر القرار من قبل الجمعية العمومية في الامم عام 2008 و2010، وفي كل مرة يتزايد عدد الدول التي تصوت لصالح ذلك القرار مشيرة الى وجود قرار آخر من ضمن اجندة الجمعية العمومية عام 2012 تحت بند تقدم وحماية حقوق الانسان.
واشارت الى ان السويد تشجع كبقية دول الاتحاد الاوروبي الدول والاردن كافة لأخذ وقفة ايجابية تجاه هذا القرار.
وقالت السفيرة سبار: إن عقوبة الاعدام تتعلق بحق كل انسان في الحياة، مشيرة إلى ان مثل هذا القرار لا يصلح فيه الرجوع، ولا سبيل لاصلاحه اذ لا يوجد بلد او نظام قانوني في مأمن من اساءة تطبيق احكام العدالة، والدولة يجب عليها بحكم مسؤولياتها الخاصة كونها الضامن النهائي لحقوق الانسان الا تحرم اي شخص من حياته.
وفي الاطار ذاته ينتظر 94 محكوما بالإعدام بينهم 7 نساء مصيرهم المقبل بينها تنفيذ الحكم أو وقفه، وقد صادقت محكمة التمييز أعلى سلطة قضائية على قرار هؤلاء المحكوم عليهم منذ اكثر من 20 عاما، لكنه ما زال على قائمة الانتظار وهناك من سينتظرون مثلهم لسنوات والسبب يعود في ذلك الى وقف الأردن منذ حزيران 2006 تنفيذ العقوبة وحتى تاريخه، من دون البحث في عقوبات بديلة خاصة أن من بينهم من امضى فترة المؤبد المحددة بالقانون بـ27 عاما.
فواقع حال هؤلاء المحكومين الذين تتزايد اعدادهم سنويا في السجون يتطلب من اصحاب القرار والمشرع الى اعادة النظر بمنظومته التشريعية، والعمل على تحديثها لتتناسب مع معطيات المرحلة المقبلة وان كان قد اوقف تنفيذ العقوبة فلا يعني الغاءها بل يمكن العمل بها في اي وقت .
والحديث عن مناهضة عقوبة الاعدام لا يعني افلات الجاني من العقاب او الغاء حق الضحية بل العمل على انسنة العقوبات والتشريعات لتتماشى مع المعايير الدولية والتي اثبتت نجاعتها في تخفيف معدلات الجريمة عالميا.
من جهة اخرى قالت مديرة المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا المحامية تغريد جبر اننا "على المستوى المحلي لم نشهد اي تغييرات منذ وقف تنفيذ العقوبة عام 2006 فالتشريعات لم تغير بل خفضت النصوص القانونية المعاقبة بالاعدام إلى 28 نصا" .
واكدت جبر ان الغاء العقوبة او استبدالها لا يعني افلات الجاني من العقوبة وحق الضحية، ومن يرتكب جريمة بشعة يجب ان يخضع للنظام القضائي.
واشارت جبر الى ان التقرير يأتي استكمالا للجهود التي بذلتها المنظمة لمناهضة عقوبة الاعدام في الدول العربية وقد استهدف 7 دول من اصل 22 دولة استنادا لمؤشرات تم جمعها خلال الخمس سنوات الماضية.
ولفتت الى أن الأردن والمغرب اللتين شرعتا باصلاحات دستورية وتشريعية لم يكن لحماية الحق في الحياة اي نصيب فيها فقد بات الموقف من العقوبة اكثر اثارة للقلق خاصة مع تراكم اعداد المحكومين بتلك العقوبة الموقوف تنفيذها بحكم الواقع ومن دون اية ضمانات قانونية على عدم التراجع عن الموقف كما حصل في لبنان عام 2004.
وافادت الدراسة ان عدد النصوص القانونية التي تفرض عقوبة الاعدام في مختلف الجرائم 28 نصا في التشريعات الاردنية، منها 15 نصا في قانون العقوبات، 7 نصوص في قانون العقوبات العسكري، نصان في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، 3 نصوص في قانون حماية اسرار ووثائق الدولة ونص واحد في قانون المفرقعات.
واجمعت الدراسة على ان الاطفال في الدول محل الدراسة استثنت الاطفال دون سن 18 (الاطفال وفق المعايير الدولية) من نطاق تطبيق عقوبة الاعدام اما ما يتعلق بالمرأة الحامل فلا تعفى بل يصار الى تأخير تنفيذ العقوبة حتى تضع حملها ولو بعد الوضع بمدد متفاوتة لا تقل عن عشرة اسابيع في لبنان و3 اشهر في الاردن ولا تزيد على سنتين في اليمن والمغرب فترة الارضاع.
كما ان المرأة التي لديها اطفال صغار غير مستثناة من العقوبة في جميع الدول إذ حدد النظام القانوني الخاص باستثناء الاشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية او نفسانية من تطبيق العقوبة فيه الكثير من الثغرات فهو لا يغطي جميع حالات انعدام الارادة والادراك كما انه يعمل على تأخير سير العدالة بحجز المتهم قضائيا في مصحة عقلية وتأخير اجراءات الدعوى والمحاكمة لحين الشفاء الذي قد لا يتحقق.
واستعرضت الدراسة اجراءات الاسترحام التي عادة ما تلجأ عائلة المحكوم الى تقديمه لدى وزارة العدل كما درجت العادة ان يطلب الدفاع في مرافعته الختامية من المحكمة اخذ المتهم بالرحمة وتخفيض العقوبة الا ان قرار الحكم يدخل في مراحل قانونية ويأتي بمصادقة من رئاسة الوزراء وقرار من الملك.
المفضلات