المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون تشكيل محاكم البلديات لسنة 2006 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
تعني كلمة ( البلدية ) حيثما وردت في هذا القانون امانة عمان الكبرى او أي بلدية اخرى في المملكة.
المادة3-
أ- تشكل محكمة البلدية بموجب نظام خاص ويصدر وفق الاجراءات التالية:-
1-بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية مجلس امانة عمان الكبرى بالنسبة لامانة عمان الكبرى.
2-بناء على تنسيب وزير الشؤون البلدية المستند الى توصية المجلس البلدي بالنسبة للبلديات الاخرى.
ب- تعتبر محكمة البلدية محكمة صلح من جميع الوجوه بالمعنى المبين في قانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون محاكم الصلح
واي قانون اخر معمول به وتكون مختصة بالنظر في الجرائم التي ترتكب خلافاً لاحكام القوانين المذكورة في المادة (4)
من هذا القانون دون سواها مما يقع ضمن اختصاص محاكم الصلح.
ج - يعين لمحكمة البلدية قاض او اكثر ومدع عام او اكثر من ملاك القضاة في وزارة العدل حسبما تقتضيه الحاجة.
د- تطبق على قضاة محكمة البلدية والمدعين العامين لديها احكام قانون استقلال القضاء وأي تشريعات تتعلق بالقضاة النظاميين.
هـ- تتحمل البلدية رواتب قضاة محكمتها والمدعين العامين فيها وعلاواتهم وحقوقهم المالية الاخرى.
و- تعقد محكمة البلدية جلساتها في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية ضمن حدود البلدية .
المادة4-
تختص محكمة البلدية بالنظر في الجرائم التي ترتكب ضمن حدود البلدية خلافا لاحكام القوانين المبينة ادناه واي قوانين
تحل محلها واي انظمة صادرة بمقتضى أي منها وحسب مقتضى الحال:-
?أ-قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.
?ب-قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.
?ج-قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966.
?د-قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971بالنسبة للجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا.
هـ- قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 بالنسبة للجرائم المتعلقة بمكافحة ام
المفضلات