قانون دعاوى الحكومة الاردنى
قانون رقم (25) لسنة 1958
المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون دعاوى الحكومة لسنة 1958 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
تكون للكلمات التالية الواردة في القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
أ - تعني كلمة ( الدعاوى ) الدعاوى الحقوقية .
ب- تعني كلمة ( الحكومة ) الحكومة الأردنية الهاشمية أو أية دائرة من دوائرها .
ج - تعني كلمة ( محكمة أو محاكم ) محاكم المملكة الأردنية الهاشمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها .
المادة 3 :
أ - يقيم النائب العام الدعاوى التي للحكومة على أيٍّ كان وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون .
ب- تقام الدعاوى التي ضد الحكومة على النائب العام كمدع عليه بصفته ممثلاً عن الحكومة.
ج- يتولى النائب العام أمر تقديم اللوائح والطلبات ويقوم بالمرافعة في تلك الدعاوى إلى آخر درجة من درجات المحاكمة ويعمل على تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الخزينة فيها بواسطة دوائر الإجراء ما لم يكن هنالك نص يقضي بخلاف ذلك فعندئذ يجب اتباعه .
د - يتولى النائب العام أو من ينتدبه من موظفي النيابة العامة أو رؤساء كتاب المحاكم وعن طريق دوائر الإجراء تحصيل أي نقص في الرسوم المستحقة للخزينة في أية دعوى مفصولة من الفريق الذي الزمه الحكم بها إذا لم تكن المحاكم قد عالجته وتعتبر استيضاحات ديوان المحاسبة أو الكشوف المعدة من رؤساء أقلام المحاكم أساساً للمباشرة في إجراءات التنفيذ لدى هذه الدوائر .
المادة 4 :
أ - يجوز للنائب العام أن ينتدب بأمر خطي أحد مساعديه أو أحد المدعين العامين كل منهم ضمن مقاطعته للقيام بوظائفه الواردة في الفقرتين ( أ ، ج ) من المادة السابقة أو ببعضها.
ب- بالإضافة إلى ما ورد بالفقرة ( أ ) يجوز للنائب العام أن ينتدب بأمر خطي للقيام بوظائفه الواردة في الفقرة (ج) من المادة السابقة:
1 - أحد رؤساء كتاب المحاكم أو أحد موظفي النيابة العامة كل منهم ضمن مقاطعته بالدعاوى التي ترى أمام المحاكم الصلحية .
2 - أحد موظفي دائرة الأراضي بتنسيب من مديرها للقيام بها بالدعاوى التي ترى أمام قاضي تسوية الأراضي والمياه .
3 - أحد موظفي دائرة الجمارك بتنسيب من مديرها بالدعاوى الجمركية .
4 - أحد موظفي دائرة
المفضلات