المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون محاكم الصلح لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
تعديل
مبادئ
المادة (2)
تعني عبارة ( محكمة الاستئناف ) اينما وردت في هذا القانون المحكمة التي يستأنف اليها الحكم الصلحي بدائية
كانت ام استئنافية .
تعديل
المادة (3)
لقضاة الصلح النظر في:
1- دعاوى الحقوق والتجارة المتعلقة بدين او عين منقول او غير منقول بشرط ان لا تتجاوز قيمة المدعى به سبعة
الاف دينار.
2- الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها.
3- دعاوى العطل والضرر بشرط ان لا يتجاوز قيمة المدعى به سبعة الاف دينار.
4- دعوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشأ عن الدعوى الاصلية الداخلة في اختصاص قضاة الصلح مهما بلغ
مقدار المدعى به في الدعوى المتقابلة.
5- دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي منع اصحابه من استعماله .
6- دعاوى اعادة اليد على العقار الذي نزع باي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم
التصدي للحكم بالعقار نفسه.
7- دعاوى فسخ عقد ايجار العقار ودعاوى اخلاء المأجور اذا كان بدل الايجار السنوي لا يزيد على سبعة آلاف
دينار ، وفي هذه الحالة يكون قاضي الصلح مختصاً بالنظر في المطالبة بالأجور المترتبة على ذلك المأجور مهما بلغت قيمتها 0
8- تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها ويشترط في ذلك ان لا يصدر قرار بتقسيم غير منقول
يقع في منطقة تنظيم المدن الا اذا أثبت طالب التقسيم بخريطة مصدقة حسب الاصول من لجنة تنظيم المدن
المحلية - اذا كان في تلك المنطقة لجنة تنظيم - ان ذلك التقسيم يتفق مع احكام اي مشروع من مشاريع تنظيم
المدن صادر بمقتضى احكام قانون تنظيم المدن وبشرط ان تتولى دائرة التنفيذ بيع غير المنقول الذي يقرر بيعه
لعدم قابليته للقسمة وفق احكام القانون المذكور.
9- تقسيم الاموال المنقولة مهما بلغت قيمتها ان كانت قابلة للقسمة والحكم ببيعها بمعرفة دائرة التنفيذ اذا لم
تكن قابلة للقسمة ويترتب على دائرة التنفيذ عند توليها البيع ان تراعي ما امكن الاحكام المختصة بمعاملة بيع
غير المنقول المشترك المنصوص عليها في قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة.
تعديل
مبادئ
المادة 4-
المادة (4)
أ- يجوز لاي مدع ان يجمع بين اسباب عديدة في دعوى واحدة مالم
يرد نص على خلاف ذلك شريطة ان لا يتجاوز مجموع المطاليب ثلا ثةآلاف دينار.
ب- اذا كان لاحد مطلوب يتجاوز الحد الصلحي فليس له ان يقسم الدعوى
به الى اجزاء فيدعي بمبلغ منه دون الحد المعين ويحفظ لنفسه
حق الادعاء بالباقي ولكن اذا كان قد استوفى او تنازل عن قسم
من اصل مطلوبه وبقي له مبلغ دون الحد المذكور فيمكنه ان يقيم
الدعوى بالباقي لدي محكمة الصلح.
تعديل
مبادئ
المادة (5)
أ - لقضاة الصلح النظر في جميع المخالفات.
ب- لقضاة الصلح النظر في جرائم شهادات الزور واليمين الكاذبة الناشئة في القضايا الصلحية.
جـ - بغض النظر عما اذا كانت تلك العقوبة مقترنة بغرامة او لم تكن ، لقضاة الصلح النظر في الجنح التي لا
تتجاوز اقصى العقوبة فيها الحبس مدة سنتين ما عدا:
1- الجنح المبينة في الباب الاول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات رقم 16 / 1960.
2- الجنح التي ورد نص خاص بأن تنظر فيها محكمة أخرى غير محاكم الصلح.
د- توقف الملاحقة في الدعوى الجزائية الداخلة ضمن اختصاص قاضي الصلح والمعاقب عليها بالغرامة فقط
إذا دفع المشتكى عليه الحد الادنى للغرامة قبل إصدار قاضي الصلح لاي حكم في الدعوى 0
تعديل
مبادئ
المادة (6)
1- تقام الدعاوى الصلحية في محكمة الصلح التي يقع ضمن دائرة
اختصاصها المكان الذي:
أ- يقيم فيه المدعي عليه او يتعاطى اعماله فيه ، او
ب- جرى فيه تسليم المال ، او
ج- يعين لتنفيذ التعهد ، او
د- وقع فيه الفعل المسبب للدعوى ، او
هـ- تم فيه التعهد.
2- اذا عين احدى المتعاقدين لمصلحة العاقد الآخر في نص العقد
محل اقامة للتداعي عند حدوث خلاف بينهما من جراء هذا العقد ،
يكون العاقد الأخر مخيراً في اقامة الدعوى في محكمة المكان
الذي يقيم فيه خصمه او في محكمة المكان الذي اختاره هذا الخصم
في العقد.
اما اذا كان المقصود بتعيين المكان المختار تقييد المتعاقدين
كليهما فاية دعوى تنشأ عن هذا العقد لا تقام الا في محكمة المكان
الذي اختاراه في العقد المذكور.
3- اذا تعدد المدعى عليهم يجوز اقامة الدعوى في محكمة المكان
الذي يقيم فيه اي واحد منهم.
4- الدعاوى المتعلقة بالاموال غير المنقولة لا تقام الا في المحكمة
التي تقع ضمن اختصاصه تلك الاموال.
5- تقام الدعاوى المتعلقة بالشركات والجمعيات القائمة او التي في دور
التصفية او المؤسسات في المحكمة التي يقع مركز الادارة في
دائرة اختصاصها. سواء أكانت الدعوى على الشركة او الجمعية
او المؤسسة او من الشركة او الجمعية على احد الشركاء والاعضاء
او من شريك او عضو على آخر.
ويجوز رفع الدعوى الى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة
او الجمعية او المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع.
المادة7-
تقيد الدعوى عند تقديمها الى قاضي الصلح وترسل صورة عن محضرها مربوطة بسند التبليغ يبين فيها لزوم حضور
المدعى عليه في اليوم المعين للمحاكمة وتجري التبليغات وفقا للاصول المتبعة في قانون اصول المحاكمات
المدنية.
تعديل
مبادئ
المادة (8)
يجب ان يكون بين اليوم الذي يقع فيه تبليغ الطرفين ورقة الدعوى او تبليغها الشهود وبين اليوم الذي يحضرون
فيه للمحكمة مهلة (24) ساعة على الاقل اما الدعاوى المستعجلة فمستثناة من هذه المعاملة ،واذا لم يراع امر
هذه المهلة وحضر الطرفان والشهود يباشر باجراء المحاكمة.
المادة9-
أ-في اليوم المعين للمحاكمة ، يستدعي القاضي الطرفين ، وبعد أن يتلو على المدعى عليه لائحة الدعوى يطلب
منه الإجابة عليها خلال مدة خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تلاوة لائحة الدعوى وللمحكمة تمديد هذه
المدة مرة واحدة لمدة مماثلة 0
ب-اذا تبين للقاضي ابتداءً ان النزاع يمكن تسويته بالوساطة فله بموافقة الخصوم ان يحيل الدعوى على
الوساطة أو ان يبذل الجهد في الصلح بين الخصوم فإذا تم الصلح يجري اثبات ما اتفق عليه الطرفان في
محضر الجلسة ويوقع عليه منهما أو من وكلائهما ، وإذا كان الطرفان قد كتبا ما اتفقا عليه يصادق عليه القاضي
ويلحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه ويكون بمثابة الحكم الصادر عن المحكمة ولا يقبل
أي طريق من طرق الطعن ، وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة للأحكام 0
تعديل
المادة10-
أ-على المدعي أن يقدم بيناته الخطية المؤيدة لدعواه وقائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير وقائمة
باسماء الشهود وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حده خلال
مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومـاً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة المبينة في الفقرة ( أ ) من المادة (9) من
هذا القانون 0
ب- على المدعى عليه أن يقدم بيناته الخطية المؤيدة لجوابه مع قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير
وقائمة بأسماء الشهود وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حده
خلال مدة خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ ختم المدعي لبيناته ، ولقاضي الصلح تمديد هذه المدة مرة
واحدة لمدة مماثلة وإذا تخلف المدعى عليه عن تقديمها خلال تلك المدة يحرم من حقه في تقديم البينة
الدفاعية 0
ج- للمدعي خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ ختم المدعى عليه لبيناته أن يقدم بينة
داحضة 0
د- اذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ألف دينار ولم تكن قيمتها مقدرة لغايات الرسوم يجوز لقاضي الصلح ولسبب
مبرر منح الخصوم مدة اضافية لا تتجاوز خمسة عشر يوماً لتقديم البينات اضافة لما هو مقرر في الفقرات ( أ ) و ( ب)
و (ج) من هذه المادة 0
هـ- يجوز للخصم توجيه اليمين الحاسمة في أي مرحلة من مراحل المحاكمة امام محكمة الموضوع 0
تعديل
المادة (11)
1- اذا تخلف الشاهد عن اجابة الدعوى دون ان يكون له معذرة مشروعة
يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز مقدارها عشرين دينار اً ويؤمر
باحضاره ومتى جيء بالشاهد وبين معذرة مشروعة جاز اعفاؤه
من الغرامة.
2- الحكم بالغرامة وقرار الاعفاء منها لا يتبعان طريقاً من الطرق
القانونية.
3- اذا تعذر حضور الشاهد لوجوده خارج قضاء المحكمة يرسل القاضي
ورقة انابة الى قاضي صلح المحل الذي يقيم فيه الشاهد وعلى
القاضي الذي تصله الانابة ان يستمع شهادة الشاهد علناً في
المسائل المبينة في الانابة وينظم ضبطاً بها وبعد تصديقه يرسله
الى القاضي الذي استنابه. والشاهد المقيم في دائرة قضاء
القاضي اذا لم يمكن مجيئه الى المحكمة لمعذرة مشروعة كالمرض
تؤخذ شهادته في محل اقامته بحضور الطرفين .
4- اذا كلف احد رجال الدين بتأدية الشهادة في دعوى واعترض على
حلف اليمين الا بين يدي أسقف او رئيسه الديني فعليه ان يتوجه
في الحال الى اسقفه او رئيسه الديني ويؤدي اليمين أمامه مقسما
انه سيجيب بالصدق عن جميع ما يلقى عليه من الاسئلة التي
تجيزها المحكمة ثم يعود بشهادة من المرجع الذي ادى اليمين
أمامه تشعر انه حلف اليمين المطلوبة ومن ثم تسمع شهادته.
5- اذا كان من الضرورى سماع شهادة اي رئيس روحي اعلى لاية طائفة
من الطوائف الاخرى يأخذ قاضي الصلح شهادته بحضور الطرفين
في غرفته او في محل اقامة الشاهد او في اي محل آخر
يستنسبه والشهادة التي تؤخذ على هذا الوجه تتلى أثناء النظر في
الدعوى.
المفضلات