(عمداء الأردنية) يقر تعليمات جديدة لإيفاد أعضاء الهيئة التدريسية خارجيا
أقر مجلس عمداء الجامعة الأردنية تعليمات جديدة لـ إيفاد أعضاء الهيئة التدريسية خارجيا، حدد بموجبها الحد الأقصى بسنة واحدة قابلة للتجديد لمدة عام في حالات خاصة.
واعتبرت مدة الزيارة العلمية الإيفاد جزءا لا يتجزأ من خدمة عضو هيئة التدريس لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والتأمين الصحي، وتعامل معاملة إجازة التفرغ العلمي عند احتساب النقاط لغايات الحصول على إجازة تفرغ علمي او إجازة بدون راتب.
واشترطت التعليمات في عملية الإيفاد أن تكون الزيارة العلمية في اختصاص عضو هيئة التدريس الدقيق وان تتضمن برنامجا واضحا ومحددا يستفيد منه عضو هيئة التدريس علميا وينعكس على أدائه الأكاديمي او يكون فيه فائدة للجامعة.
وأوضحت ان تكون مدة الدورة كحد ادنى أسبوعين، وكحد أقصى سنة واحدة، ويجوز تجديدها لسنة ثانية في حالات خاصة تقتضيها طبيعة الزيارة العلمية ومصلحة الجامعة بتنسيب من مجلس الكلية وموافقة رئيس الجامعة.
واشترطت التعليمات، التي بدء العمل بها ، أن يخدم عضو هيئة التدريس مثلي مدة الزيارة بعد انتهائها مباشرة، على أن تضاف الى مدة التزامه إذا كان متلزما بالجامعة.
وأكدت انه لا يجوز أن يمنح عضو هيئة التدريس زيارة علمية أخرى او أي نوع من أنواع الاجازات سواء إعارة او إجازة دون راتب او تفرغ علمي، قبل انقضاء مدة التزامه عن الزيارة العلمية السابقة.
ولم تحدد التعليمات عدد الزيارات العلمية، التي يشارك فيه عضو هيئة التدريس خلال وجوده في الرتبة الأكاديمية الواحدة، ولمدة لا تتجاوز في مجموعها سنة واحدة. في حين لم تسمح بمنح الزيارة العلمية لأكثر من عضو هيئة تدريس في القسم الواحد في الوقت نفسه،و تعطى الأولوية للرتبه الأدنى على الرتبة الأعلى.
وطالبت عضو هيئة التدريس بان يقدم تقريرا حول الزيارة بعد انتهائها مباشرة، في حين يشترط ان يتقدم عضو هيئة التدريس بطلب الحصول على الموافقة على الزيارة للقسم قبل شهرين من بداية الفصل الدراسي على الاقل.
بالمقابل، وضعت التعليمات شروطا خاصة بأعضاء هيئة التدريس المتقدمين للاستفادة من الزيارات العلمية، إذ اشترطت ان يكون قد أمضى خدمة فعلية في الجامعة سنتين على الاقل دون انقطاع.
وطالبت بأن يكون قد نشر ثلاثة بحوث على الاقل في مجلات عملية مقبولة من الجامعة قبل حضوره الزيارة الأولى، وبحثين على الاقل بين زيارتين علميتين متتابعتين.
وأشارت الى التفرغ الكلي لبرنامج الزيارة العلمية وان لا يقوم بأي عمل أخر خلالها، وإلا تسترد منه جميع المبالغ المالية التي دفعت له دفعة أولى.
إلا أن تلك الإحكام ، لا تطبق على الموفد لزيارات علمية تدريبية تزيد على ستة اشهر، إذ تطبق عليها إحكام البعثات العلمية في الجامعة الأردنية.
وبخصوص الموفد لزيارة علمية مدتها اقل من ستة اشهر يطبق عليه ثلاثة أنواع من الإحكام المالية،الأولى ، في حال نفذت الزيارة العلمية خلال الفصل الاول او الثاني من العام الجامعي.
وفي هذه الحالة، إذا كانت مخصصات الزيارة العلمية مدفوعة من قبل الجهة الداعية يستمر تقاضي راتبه من الجامعة باستثناء علاوة الانتقال المقررة لأعضاء هيئة التدريس عن المدة التي يقضيها في الزيارة العلمية وفي الأوضاع الأخرى، يستمر الموفد في تقاضي راتبه ويضاف اليه نصف راتبه الشهري عن كل شهر. اما الحالة الثانية، إذا نفذت الزيارة العلمية، خلال الفصل الصيفي من العام الجامعي، ففي حالكانت مخصصات الزيارة العلمية مدفوعة من قبل الجهة الداعية يستمر تقاضي الراتب الشهري من الجامعة يضاف اليه نصف راتبه الشهري عن كل شهر باستثناء علاوة الانتقال.
فيما يستمر في تقاضي راتبه من الجامعة ويضاف اليه (100%) من راتبه الشهري باستثناء علاوة الانتقال في الحالات الأخرى. وتسمح التعليمات في الحالة الثالثة ان يصرف للموفد في زيارة علمية تذكرة السفر ذهابا وإيابا ان لم تكن مدفوعة من قبل الجهة الداعية.
المفضلات