" الوصف في الحاضر لغوٌ وفي الغائب معتبرٌ "
المعنى الإجمالي للقاعدة :
هذه القاعدة تتعلق في أغلب أحوالها بالعقود , لذلك يكون معناها :
أن المعقود عليه إما أن يكون حاضراً في مجلس العقد ومشاراً إليه , وإما أن يكون غائبا أو في حكم الغائب .
فإن كان حاضراً ووصف بوصف ما , فإن الوصف في هذه الحالة غير ملتفت إليه ولا أثر له في الحكم ، والمعتبر هنا هو التعين بالإشارة ، لأنها أبلغ .
وأما إن كان المعقود عليه غائباً أو في حكمه فإن الوصف في هذه الحالة معتبرٌ ، أي أن له أثر في صحة العقد وبطلانه ، فإن وافق العقد الواقع صح العقد ، وإن خالفه لم يصح .
الفروع المبنية على القاعدة :
إلغاء الوصف في الحاضر :
1ـ لو كان عند شخص سيارة سوداء اللون حاضرة في مجلس العقد ، وأراد بيعها فقال للمشتري : بعتك سيارتي هذه الخضراء اللون ، فإن العقد يصح على السيارة السوداء ؛ بناءً على الإشارة
فإن السيارة في هذه الحالة حاضرة ، وقد وصفها مالكها بأنها خضراء ، والوصف في الحاضر لغوٌ ، فيلغو وصفها بأنها خضراء اللون ، ويصح العقد على السوداء كما قلنا .
2ـ لو قال أجرتك هذا البيت على شارعين وهو يراه على شار ع واحد فيصح البيع أما إذا كان بعيد فلا يصح إلا بالوصف الصحيح .
اعتبار الوصف في الغائب :
لو كان عند شخص سيارة وهي غائبة عن مجلس العقد أوفي حكم الغائب وأراد بيعها ، فقال للمشتري : بعتك سيارتي السوداء اللون فإننا نظر : إن طابق الوصف الواقع صح العقد ، وإن خالفه لم يصح إلا إذا رضي المشتري بخلاف الوصف ؛ لأن الوصف معتبرٌ .
المفضلات