" لا مساغ للاجتهاد في مورد النص "
المعنى :
إذا وجِد النص فلا اجتهاد ولا قياس وهو قياس فاسد والاجتهاد يكون عند خفاء النص .
الاجتهاد نوعان :
1- الاجتهاد الذي بمعنى البحث في النصوص والنظر فيها والاستنباط منها ، وهو الفهم الذي يختلف فيه العلماء وهو أمر مشروع .
2- اجتهاد في مسألة ورد فيها نص فلا يصح ويُعْتَذَر لصاحبه .
الأدلة :
1- قال الله تعالى : { وَ مَا كَانَ لِمؤمِنٍ ولا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَََضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أمراً أَنْ يَكونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أمْرِهِمْ } الأحزاب 36
2- قال تعالى : { وَمَا اختلفتم فيهِ مِنْ شيءٍ فَحُكمُهُ إلى الله } .
3- اجماع الصحابة رضي الله عنهم على معنى القاعدة وكانوا إذا اختلفوا سألوا :
هل في المسألة نص ؟ وإن لم يكن يوجد اجتهدوا
ومن أمثلة ذلك :
1- أبو بكر رضي الله عنه سأل في ميراث الجدة .
2- عمر رضي الله عنه كان يرى باجتهاده أن الدية في الأصابع على الوجه التالي :
الإبهام خمسة عشر من الإبل , وفي السبابة والوسطى عشرة وعشرة , وفي الخنصر تسعة ، وفي البنصر ستة من الإبل
فالمجموع خمسون لأن في اليد نصف الدية فلما بلغته السنة من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
" الأصابع سواء عشر عشر من الإبل " صحيح ابي داود
رجع إلى السنة و ترك اجتهاده لوجود النص .
3- قول ابن عباس : [ يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتقولون قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ] .
مبحث :
- من اجتهد وعنده آلات الاجتهاد وأخطأ فهو مأجور ، ومن اجتهد وليس عنده آلة الاجتهاد فهو آثم و لو أصاب .
- يوجد مسائل فيها دليل محتمِل فلا نقول خالف النص بل نقول خالف الظاهر فإن كان كذلك ( محتمِل ) فللعالم اجتهاده في ذلك ولا نقطع بخطأه ولا يكون باطلاً .
- يكون الحكم باطلاً ولو حكم به الحاكم إذا كان خلافاً لنص واضح لا يحتمل ، أو قياس صريح ، أو إجماع واضح ، فهذا الحكم ينقض ولا يجب الأخذ به .
المفضلات