السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
س : صامت امرأة ، وقبل الغروب بلحظات خرج منها الدم ، فما حكم صيامها؟
ج : إن خرج فعلاً ، فقد بطل الصوم وهي مأجورة ، وتقضي بدلاً منه ، أما إن أحسَّت به داخل الجسم ولم يخرج ، أو خرج بعد الغروب ، فصيامها صحيح.
س : امرأة طهرت قبل الفجر في رمضان ، ولم تغتسل إلا بعد الفجر ، وكذلك رجل أصبح جنباً ولم يغتسل إلا بعد الفجر ، فما حكم صيامهما؟
ج : صيام المرأة المذكورة صحيح ، وكذلك صيام الجنب ، لحديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه : »كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يدركه الفجر وهو جنب من أهله ، ثم يغتسل ويصوم «. وكذلك النفساء مثل الحائض في الحكم إذا طهرت قبل الفجر. ولكن يجب التعجيل بالاغتسال لإدراك صلاة الفجر.
س : ما حكم التقبيل في نهار رمضان؟
ج : إذا عرف الشخص من نفسه أنه إذا قبّل لا يخرج منه شيء ، جاز له التقبيل ، كما ورد في الصحيحين أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقبل وهو صائم ، أما إذا كان يعلم من عادته أنه سينزل ، أو لا يضمن نفسه ، فلا يقبل ، لأنه إذا أنزل عند التقبيل أو اللمس فقد فسد صيامه.
س : ما حكم الأكل والشرب أثناء الأذان؟
ج : إن سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر ، وجب عليه الإمساك ، وإن كان يؤذن قبل طلوع الفجر ، لم يجب عليه الإمساك حتى يتبين له الفجر ، وإن كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر أو بعده ، فالأولى والأحوط أن يمسك إذا سمع الأذان ، ولا يضره لو شرب أو أكل شيئاً حين الأذان لأنه لم يعلم بطلوع الفجر ، لكن عليه أن يحتاط بالتقويمات التي تحدد الوقت بالساعة والدقيقة.
س : ماذا يفعل من غربت الشمس وهو يقود سيارته ، وليس عنده ما يفطر به؟ج : ينوي الفطر بقلبه ، ولا يفعل كبعض الجهال : يمص أصبعه أو يبلع ريقه.
المصادر :
-المغني مع الشرح الكبير - الجزء الثالث.
-مجموع الفتاوى لابن تيمية - الجزء الخامس والعشرون.
مجالس شهر رمضان -للشيخ محمد بن صالح العثيمين.
مجلة البحوث الإسلامية - العدد الرابع عشر.
-فتاوى مجلة الدعوة.
-فتاوى نور على الدرب - للشيخ عبد العزيز بن باز.
- فتاوى نور على الدرب - للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.
السؤال : بعض النساء يأخذها الحياء فتصوم وهي حائض , فما الحكم في ذلك ؟الجواب : الحائض لا يجوز لها أن تصلي أو تصوم أثناء مدة الحيض , والواجب عليها التوبة والاستغفار من هذا الخطأ , كما عليها إن صامت وهي حائض أن تقضي تلك الأيام , سواء كان ذلك في رمضان واحد أو عدة رمضانات , ولا يجزئها الصوم أثناء فترة الحيض .
السؤال : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في نهار رمضان , فهل تمسك عن المفطرات بقية اليوم , أم يباح لها الإفطار ؟
الجواب : إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر , فإنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم , لأنه يوم لايصح صومها فيه ,لكونها في أوله حائضاً ليست من أهل الصيام , وقد إستباحت الإفطار بعذر شرعي .
وإذا لم يصح صوم ذلك اليوم , لم يبق للإمساك فيه فائدة , وقد قال إبن مسعود " من أكل أول النهار , فليأكل آخر النهار " .
والمقصود : أنه إذا حل له الإفطار أول النهار لعذر شرعي , فكذلك الحال بقية اليوم , على إنها وإن أمسكت بقية ذلك اليوم , فإن الواجب عليها قضاء ذلك اليوم بعد رمضان .
السؤال : امرأة أفطرت في رمضان بسبب الدورة الشهرية , ولم تكن تقضي الأيام التي تفطرها , كما أنها تجهل عددها , فما الذي يجب عليها ؟الجواب : الواجب عليها : التوبة إلى الله تعالى , واستغفاره من هذا الذنب , كما يجب عليها تحري الأيام التي تركت صيامها فتقضيها .
السؤال : امرأة صامت وهي شاكة في الطهر من الحيض , فلما أصبحت فإذا هي طاهر , فهل ينعقد صومها وهي لم تتيقن الطهر ؟
الجواب : هذه المرأة صيامها غير منعقد , ويلزمها قضاء ذلك اليوم , وذلك لأن الأصل بقاء الحيض , ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر دخول في عبادة الشك في شرط صحتها , وهذا يمنع انعقادها .
السؤال : ما حكم صوم من أسقطت جنينها في رمضان وخرج منها الدم ؟الجواب : إذا أسقطت جنيناً تبين فيه خلق إنسان , فإن الدم يكون دم نفاس تترك لأجله الصوم والصلاة .
وإذا لم يتبين في الجنين خلق الله , فإنه يكون دم فساد , لا دم نفاس , فلا يمنع الصوم ولا الصلاة , فالواجب عليها أن تصلي وتصوم .
السؤال : بعض النساء تظن أنها إذا حاضت بعد غروب الشمس وقبل صلاة العشاء , فإن صيامها ذلك اليوم باطل , فهل هذا صحيح ؟الجواب : هذا خطأ , والصحيح أن المرأة الصائمة إذا غربت عليها شمس ذلك اليوم وهي طاهر , فإن صيامها صحيح وإن حاضت قبل صلاة العشاء , لأن تمام اليوم يكون بغروب الشمس .
السؤال : امرأة حاضت ستة أيام , ثم طهرت ورأت علامة الطهر وبعدها بيوم رأت الكدرة , فما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا رأت الحائض علامة الطهر ثم رجعت لها الكدرة بعد ذلك , فإنها تصوم لقول ام عطيه رضي الله عنها : " كنا لانعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً " وعلى هذا فيكون صيامها صحيحاً .
السؤال : بعض النساء ينزل عليها الدم في غير وقت دورتها , فهل يؤثر ذلك في الصوم ؟
الجواب : إن كانت دورتها لها وقت محدد ونزل عليها الدم في غير وقت دورتها المعروف فهذا دم إستحاضه , لا تترك من أجله الصوم ولا الصلاة .
وأما إن نزل عليها دم أسود وليس لها دورة معروفة بوقت معين وميزته بأنه دم حيض , فتترك من أجله الصيام ولا يجوز لها الصوم وهي حائض .
السؤال : إذا أحست المرأة بألم الحيض او تحرك الدم في بطنها , ولكنه لم يخرج قبل الغروب فهل صيامها ذلك اليوم صحيح أم انه يجب عليها القضاء ؟
الجواب : إذا احست المرأة بألم العادة أو تحرك الحيض في بطنها ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس , فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادة .
السؤال : هل يجوز للمراة ان تستعمل الكحل او ادوات التجميل وهي صائمة , أم أنها تؤثر على الصيام , وما هو حكم وضع الصائمات للحناء ؟
الجواب : الكحل لا يفطر الصائم , وهكذا ادوات التجميل التي توضع على جسد الصائم , وكذلك الحناء والمكياج وأسباة ذلك , كل ذلك يجوز للصائم استعماله , ولا يؤثر في الصوم .
ولكن على المرأة أن تجتنب إظهار زينتها عند محضر الرجال الأجانب , سداً لباب الفتنة والفساد .
أيهما أَوْلى وأفضل : الاشتغال بإجابة الأذان أم تعجيل الإفطار ؟
سؤال:
يقال : إنه يجب الاستماع للأذان . لكن ما هو حكم من يفطر عند سماع أذان المغرب ؟ هل يعفى بسبب تناوله طعام الإفطار ؟ وما هو حكم نفس الأمر عند التسحر عند أذان الفجر ؟الجواب:
الحمد لله
اختلف العلماء في حكم إجابة المؤذن ومتابعته في كلمات الأذان والصحيح - هو قول جمهور العلماء - : أن متابعته مستحبة غير واجبة . وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/127) :
" مذهبنا أن المتابعة سنة ليست بواجبة ، وبه قال جمهور العلماء ، وحكى الطحاوي خلافا لبعض السلف في إيجابها " انتهى .
وفي "المغني" (1/256) عن الإمام أحمد أنه قال : " وإن لم يقل كقوله فلا بأس " انتهى بتصرف.
ويدل على ذلك " قول النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث ومن معه : ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ، وليؤمكم أكبركم ).
فهذا يدل على أن المتابعة لا تجب ، ووجه الدلالة : أن المقام مقام تعليم ، وتدعو الحاجة إلى بيان كل ما يحتاج إليه ، وهؤلاء وَفْدٌ قد لا يكون عندهم علم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في متابعة الأذان ، فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه على ذلك مع دعاء الحاجة إليه ، وكون هؤلاء وفدًا لبثوا عنده عشرين يوما ثم غادروا - يدل على أن الإجابة ليست بواجبة ، وهذا هو الأقرب والأرجح " انتهى من الشرح الممتع (2/75) .
وروى مالك في "الموطأ" (1/103) عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره : ( أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يُصَلُّون يوم الجمعة حتى يخرج عمر ، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة : جلسنا نتحدث . فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد .
قال ابن شهاب : " فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام " .
قال الشيخ الألباني رحمه الله في "تمام المنة" (340) :
" في هذا الأثر دليل على عدم وجوب إجابة المؤذن ، لجريان العمل في عهد عمر على التحدث في أثناء الأذان ، وسكوت عمر عليه ، وكثيرا ما سئلت عن الدليل الصارف للأمر بإجابة المؤذن عن الوجوب ؟ فأجبت بهذا " انتهى .
بناء على ما سبق ، فلا إثم على من ترك إجابة المؤذن ولم يتابعه ، سواء كان تركه لانشغاله بطعام أو غيره ، غير أنه يفوته بذلك الأجر العظيم عند الله تعالى .
فقد روى مسلم (385) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ . فَقَالَ أَحَدُكُمْ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ . ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . ثُمَّ قَالَ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ . قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ . ثُمَّ قَالَ : حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ . قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ . ثُمَّ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ . قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ . ثُمَّ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ )
وليس هناك تعارض بين تعجيل الفطر والترديد خلف المؤذن ، فيستطيع الصائم أن يبادر بالفطر بعد غروب الشمس مباشرة ، وفي الوقت نفسه يردد خلف المؤذن ، فيكون قد جمع بين الفضيلتين : فضيلة المبادرة بالفطر ، وفضيلة الترديد خلف المؤذن .
ولم يزل الناس قديماً وحديثاً يتكلمون على طعامهم ، ولا يرون الطعام شاغلاً لهم عن الكلام ، مع التنبيه أن تعجيل الفطر يحصل بأي شيء يأكله الصائم ولو كان شيئاً يسيراً ، كتمرة أو شربة ماء ، وليس معناه أن يأكل حتى يشبع .
وكذلك يقال أيضاً إذا أذن الفجر وهو يأكل السحور ، فيمكن الجمع بين الأمرين بلا مشقة ظاهرة .
غير أنه إذا كان المؤذن يؤذن للفجر بعد دخول الوقت ، فيجب الكف عن الأكل والشرب عند سماع أذانه .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
إذا رأيت هلال رمضان وتقدَّمتُ للإفادة لذلك لكن لم يؤيدنِي أحد، فهل أصوم ثلاثين يوماً إذا كان الناس لم يصوموا إلا تسعة وعشرين يوماً؟إذا تقدم الإنسان وذكر للقاضي أو المسؤول أنه رأى الهلال هلال رمضان فلم يقبل منه ولم يعمل برؤيته، فهذا فيه خلاف بين العلماء: ذهب الأكثرون إلى أنه يصوم؛ لأنه ثبت الشهر في حقه برؤيته، فيصوم ويسبق الناس بيوم ويصوم معهم إذا صاموا ويفطر معهم إذا أفطروا. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه: لا يصوم، إذا لم يعمل برؤيته لا يصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم تُضحون)، وهذا اليوم لم يصمه المسلمون فلا يصومه، وهذا هو اختيار أبي العباس ابن تيمية وجماعة، وهو أظهر في الدليل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الصوم يوم تصومون)، والمسلمون لم يصوموا فتكون مشاهدته للهلال يومئذٍ لا غية في حقه وفي حق غيره فلا يصوم هذا هو الأرجح، وإن صام على القول الثاني الذي قاله الجمهور فلا حرج عليه إن شاء الله، لكن عدم صومه أولى وأفضل.
حكم من لم تصم لعدة سنوات ولم تكفر
لي جدة كبيرة في السن ولم تصم منذ عشر سنوات لعدم استطاعتها، وتوفيت هذا العام، ولم تكفر عن السنوات الماضية ولم يكفر عنها ورثتها وذلك لجهل منهم مع العلم أنها تحصل على مساعدة من مصلحة الضمان الاجتماعي فهل يلزم الورثة التكفير عنها كل صيام رمضان في السنوات الماضية وهل عليهم إثم في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
إذا كانت سليمة العقل في المدة المذكورة وتستطيع التكفير فإنه يُخْرَج عنها من تركتها كفارة الأيام التي لم تصمها ولم تُكْفِّر عنها، عن كل يوم إطعام مسكين نصف صاع من قوت البلد يصرف للفقراء والمساكين.
أما إن كانت قد تغير عقلها بسبب الهرم أو كانت فقيرة في حياتها لا تستطيع التكفير لكون المقرر لها من الضمان الاجتماعي بقدر حاجتها لا يفضل منه شيء للتكفير فلا شيء عليها ولا على ورثتها لقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم)) متفق على صحته. ولأنها بوجود الهرم إن كانت هرمت يسقط عنها التكليف بالصوم والصلاة ونحوهما. وبالله التوفيق.
تفسير قوله تعالى: يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ
ما معنى قوله تعالى: يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ؟
يسألون عن الحكمة فيها، يسأل الناس عن الحكمة لماذا وجدت الأهلة؟ فأخبرهم جل وعلا أنها مواقيت للناس والحج، مواقيت يعرف بها الناس السنين والأعوام والحج هذه من الحكمة في خلقها، إذا هل الهلال عرف الناس دخول الشهر وخروج الشهر فإذا كمل اثنا عشر شهراً مضت السنة، وهكذا، ويعرف الناس بذلك حجهم وصومهم ومواقيت ديونهم وعدد نسائهم وغير ذلك من مصالحهم.
أحيطكم علماً أنني أنا وعدد من العمال الذين يشتغلون في مزرعتي ليلة تحري رؤية هلال رمضان جلسنا نترقب الخبر حتى ساعةٍ متأخرة من الليل فلم نسمع عنه، فبعد ذلك نمنا جميعاً قبل أن نسمع ثبوت الرؤيا، وفي صباح اليوم التالي أفطرنا جميعاً ثم ذهبنا للعمل، وفي ضحى ذلك اليوم نفاجأ من الإذاعة أنه أول يوم من رمضان، فما حكم الدين في هذا اليوم الذي أفطرناه قبل علمنا بالصيام، وماذا نفعل ونحن قد أفطرنا أول يوم من رمضان بعذر هو عدم ثبوت الرؤيا؟
الحكم في ذلك أنكم لا حرج عليكم، لا إثم عليكم، لأنكم لم تفرطوا استمعتم فلم تسمعوا الخبر، فلا إثم عليكم إن شاء الله، ولكن عليكم قضاء هذا اليوم، عليكم الإمساك لما علمتم وفوجئتم بخبر الضحى وعلمتم أنه من رمضان تمسكون عند عامة أهل العلم، بل اجتماع أهل العلم، ثم تقضون هذا اليوم مع الإمساك، تقضونه بعد العيد لأنكم لم تكملوه، بتم ولم تنو الصوم وإنما أمستكم بعد ذلك، هذا اليوم يقضى مع الإمساك جميعاً. المذيع: وليس عليهم حرج فيه؟ الشيخ: ليس عليهم كفارة، ولا شيء ولا إثم.
للسلف الصالح سماحة الشيخ هدي في استقبالهم لهذا الشهر الفضيل، كيف كان هدي الصحابة-رضوان الله عليهم- في استقبالهم لهذا الشهر؟
يستقبلونه بالفرح والسرور والتواصي بالعمل الصالح فيه؛ لأنه شهر عظيم هبة من الله، إدراكه، كان النبي- صلى الله عليه وسلم- يبشر أصحابه ويقول: أتاكم رمضان شهر مبارك، شهر مبارك ، شهر جعل الله صيامه فريضة، وقيام ليله تطوعا، فالمؤمن يستبشر بهذا الشهر ويجتهد في أداء الأعمال الصالحة فيه ويفرح به كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يبشر أصحابه به- عليه الصلاة والسلام-.
المفضلات