احباب الاردن التعليمي

صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 36

الموضوع: فتاوي رمضانية , كل يوم مجموعه من الفتاوي

  1. #21
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Wed Aug 2009
    المشاركات
    7,138
    معدل تقييم المستوى
    7590663
    هل الإمساك يكون قبل الفجر بعشر دقائق؟


    السؤال :
    نرى بعض التقاويم في شهر رمضان يُوضع فيه قسم يسمى "الإمساك"، وهو يجعل قبل صلاة الفجر بنحو عشر دقائق، أو ربع ساعة فهل هذا له أصل من السنة أم هو من البدع؟

    المفتي: محمد بن صالح العثيمين
    الإجابة:

    هذا من البدع، وليس له أصل من السنة، بل السنة على خلافه، لأن الله قال في كتابه العزيز: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلاَ تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِي الْمَسَـٰجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ}.

    وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر"، وهذا الإمساك الذي يصنعه بعض الناس زيادة على ما فرض الله -عز وجل- فيكون باطلاً، وهو من التنطع في دين الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون".

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب مفسدات الصيام.


    السؤال :

    هل يجوز صيام التطوع بنيتين: نية قضاء، ونية سنة، وما حكم الصوم بالنسبة للمسافر والمريض، وخصوصاً وأن ما يطلق عليه سفراً فهو سفر، وإذا كان المسافر قادراً على الصيام، وبالنسبة أيضاً للمريض القادر على الصيام فهل في هذه الحالة يقبل الصوم أم لا؟



    المفتي: فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية
    الإجابة:

    لا يجوز صيام التطوع بنيتين، نية القضاء ونية السنة، والأفضل للمسافر سفر قصر أن يفطر، ولكنه لو صام أجزأه، والأفضل لمن يشق عليه الصوم مشقة فادحة لمرضه أن يفطر، وإن علم أو غلب على ظنه أن يصيبه ضرر أو هلاك بصومه وجب عليه الفطر؛ دفعاً للحرج والضرر، وعلى كل من المسافر والمريض قضاء صيام ما أفطره من أيام رمضان في أيام أخر، ولكنه لو صام مع الحرج أجزأه.

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

    هل الأفضل للحامل الصيام أم الفطر؟


    سؤال:
    هل الأفضل للحامل الصيام أم الفطر؟.


    الجواب:

    الحمد لله

    الحامل مكلفة بالصيام ، كغيرها ، إلا أنها إذا خافت على نفسها أو خافت على جنينيها أبيح لها الفطر.

    قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) : " كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام ، يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا ، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا " رواه أبو داود (2317) وصححه الألباني في إرواء الغليل 4/18،25

    وينبغي أن يعلم أن الفطر للحامل يكون جائزا ، وواجبا ، وحراما :

    فيجوز لها الفطر إذا كان الصوم يشق عليها ، ولا يضرها .

    ويجب عليها إذا ترتب على صيامها ضرر عليها أو على جنينها .

    ويحرم عليها إذا كان لا يلحقها بالصوم مشقة .

    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

    ( المرأة الحامل لا تخلو من حالين :

    إحداهما : أن تكون قوية نشيطة لا يلحقها في الصوم مشقة ولا تأثير على جنينها ، فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم ، لأنه لا عذر لها في ترك الصيام .

    والحالة الثانية : أن تكون المرأة غير متحملة للصيام لثقل الحمل عليها أو لضعفها في جسمها أو لغير ذلك . وفي هذه الحال تفطر لاسيما إذا كان الضرر على جنينها ، فإنه يجب عليها الفطر حينئذ ) .

    فتاوى الشيخ ابن عثيمين 1/487

    وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

    ( الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض ، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر ، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك ، كالمريض . وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم إطعام مسكين ، وهو قول ضعيف مرجوح ، والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض ، لقول الله عز وجل ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) البقرة / 184 ، وقد دل على ذلك أيضا حديث أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن الحبلى والمرضع الصوم " رواه الخمسة ) .

    انتهى من " تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام " ص 171

    والله أعلم .


    الإسلام سؤال وجواب

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

    س : رجل قرر في إحدى الليالي من رمضان أن يسافر غداً في النهار ، فهل يجوز له أن يبيت نية الإفطار؟
    ج : لا يجوز له ذلك ، بل ينوي الصيام ، لأنه لا يدري ما يعرض له ، فقد لا يستطيع السفر ، فإذا سافر أفطر إن شاء كما تقدم.

    س : غربت الشمس في المطار فأفطرنا بعد الصيام ، فلما أقلعت الطائرة وارتفعت رأينا الشمس مرة أخرى ، فما حكم الصيام؟

    ج : الصيام صحيح ، لأنه عليه الصلاة والسلام قال :»إذا أقبل الليل من هاهنا ، وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم« [ متفق عليه ].


    س : من صام في بلد ، ثم سافر إلى بلد آخر ، صام أهله قبله أو بعده ، فماذا يفعل؟
    ج : يفطر بإفطار أهل البلد الذين ذهب إليهم ، ولو زاد على ثلاثين يوماً (بالنسبة له) لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- :»الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون« [رواه الترمذي وهو حديث صحيح ]. لكن إن لم يكمل تسعة وعشرين فعليه إكمال ذلك الشهر (بعد يوم العيد) ، لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوماً.

  2. #22
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Wed Jun 2008
    الدولة
    صانعة رجال البواسل رجال الهيه المملكة الهاشمية
    المشاركات
    146,552
    معدل تقييم المستوى
    11586670




    جزاك الله كل الخير
    وفقك الله للطرح القيم
    وزادك من فضلة ونعيمة





  3. #23
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Wed Aug 2009
    المشاركات
    7,138
    معدل تقييم المستوى
    7590663
    اااااااااااااااااامين
    ولك بالمثل
    احترامي

  4. #24
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon Aug 2009
    الدولة
    المملكة الاردنية الهاشمية
    العمر
    37
    المشاركات
    1,212
    معدل تقييم المستوى
    17
    جزاك الله الحير
    شكرا" على الفتاوي

  5. #25
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Wed Aug 2009
    المشاركات
    7,138
    معدل تقييم المستوى
    7590663
    وشكرا اخي على تواجدك هنا
    بارك الله فيك

  6. #26
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Wed Oct 2008
    الدولة
    jordan land
    العمر
    34
    المشاركات
    21,612
    معدل تقييم المستوى
    21474874
    جزاك الله كل الخير

  7. #27
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Wed Aug 2009
    المشاركات
    7,138
    معدل تقييم المستوى
    7590663
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    س : صامت امرأة ، وقبل الغروب بلحظات خرج منها الدم ، فما حكم صيامها؟

    ج : إن خرج فعلاً ، فقد بطل الصوم وهي مأجورة ، وتقضي بدلاً منه ، أما إن أحسَّت به داخل الجسم ولم يخرج ، أو خرج بعد الغروب ، فصيامها صحيح.


    س : امرأة طهرت قبل الفجر في رمضان ، ولم تغتسل إلا بعد الفجر ، وكذلك رجل أصبح جنباً ولم يغتسل إلا بعد الفجر ، فما حكم صيامهما؟
    ج : صيام المرأة المذكورة صحيح ، وكذلك صيام الجنب ، لحديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه : »كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يدركه الفجر وهو جنب من أهله ، ثم يغتسل ويصوم «. وكذلك النفساء مثل الحائض في الحكم إذا طهرت قبل الفجر. ولكن يجب التعجيل بالاغتسال لإدراك صلاة الفجر.



    س : ما حكم التقبيل في نهار رمضان؟
    ج : إذا عرف الشخص من نفسه أنه إذا قبّل لا يخرج منه شيء ، جاز له التقبيل ، كما ورد في الصحيحين أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقبل وهو صائم ، أما إذا كان يعلم من عادته أنه سينزل ، أو لا يضمن نفسه ، فلا يقبل ، لأنه إذا أنزل عند التقبيل أو اللمس فقد فسد صيامه.



    س : ما حكم الأكل والشرب أثناء الأذان؟
    ج : إن سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر ، وجب عليه الإمساك ، وإن كان يؤذن قبل طلوع الفجر ، لم يجب عليه الإمساك حتى يتبين له الفجر ، وإن كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر أو بعده ، فالأولى والأحوط أن يمسك إذا سمع الأذان ، ولا يضره لو شرب أو أكل شيئاً حين الأذان لأنه لم يعلم بطلوع الفجر ، لكن عليه أن يحتاط بالتقويمات التي تحدد الوقت بالساعة والدقيقة.


    س : ماذا يفعل من غربت الشمس وهو يقود سيارته ، وليس عنده ما يفطر به؟ج : ينوي الفطر بقلبه ، ولا يفعل كبعض الجهال : يمص أصبعه أو يبلع ريقه.

    المصادر :
    -المغني مع الشرح الكبير - الجزء الثالث.
    -مجموع الفتاوى لابن تيمية - الجزء الخامس والعشرون.
    مجالس شهر رمضان -للشيخ محمد بن صالح العثيمين.
    مجلة البحوث الإسلامية - العدد الرابع عشر.
    -فتاوى مجلة الدعوة.
    -فتاوى نور على الدرب - للشيخ عبد العزيز بن باز.
    - فتاوى نور على الدرب - للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.

    السؤال : بعض النساء يأخذها الحياء فتصوم وهي حائض , فما الحكم في ذلك ؟الجواب : الحائض لا يجوز لها أن تصلي أو تصوم أثناء مدة الحيض , والواجب عليها التوبة والاستغفار من هذا الخطأ , كما عليها إن صامت وهي حائض أن تقضي تلك الأيام , سواء كان ذلك في رمضان واحد أو عدة رمضانات , ولا يجزئها الصوم أثناء فترة الحيض .

    السؤال : إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في نهار رمضان , فهل تمسك عن المفطرات بقية اليوم , أم يباح لها الإفطار ؟

    الجواب : إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر , فإنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم , لأنه يوم لايصح صومها فيه ,لكونها في أوله حائضاً ليست من أهل الصيام , وقد إستباحت الإفطار بعذر شرعي .
    وإذا لم يصح صوم ذلك اليوم , لم يبق للإمساك فيه فائدة , وقد قال إبن مسعود " من أكل أول النهار , فليأكل آخر النهار " .

    والمقصود : أنه إذا حل له الإفطار أول النهار لعذر شرعي , فكذلك الحال بقية اليوم , على إنها وإن أمسكت بقية ذلك اليوم , فإن الواجب عليها قضاء ذلك اليوم بعد رمضان .


    السؤال : امرأة أفطرت في رمضان بسبب الدورة الشهرية , ولم تكن تقضي الأيام التي تفطرها , كما أنها تجهل عددها , فما الذي يجب عليها ؟الجواب : الواجب عليها : التوبة إلى الله تعالى , واستغفاره من هذا الذنب , كما يجب عليها تحري الأيام التي تركت صيامها فتقضيها .

    السؤال : امرأة صامت وهي شاكة في الطهر من الحيض , فلما أصبحت فإذا هي طاهر , فهل ينعقد صومها وهي لم تتيقن الطهر ؟
    الجواب : هذه المرأة صيامها غير منعقد , ويلزمها قضاء ذلك اليوم , وذلك لأن الأصل بقاء الحيض , ودخولها في الصوم مع عدم تيقن الطهر دخول في عبادة الشك في شرط صحتها , وهذا يمنع انعقادها .

    السؤال : ما حكم صوم من أسقطت جنينها في رمضان وخرج منها الدم ؟الجواب : إذا أسقطت جنيناً تبين فيه خلق إنسان , فإن الدم يكون دم نفاس تترك لأجله الصوم والصلاة .
    وإذا لم يتبين في الجنين خلق الله , فإنه يكون دم فساد , لا دم نفاس , فلا يمنع الصوم ولا الصلاة , فالواجب عليها أن تصلي وتصوم .

    السؤال : بعض النساء تظن أنها إذا حاضت بعد غروب الشمس وقبل صلاة العشاء , فإن صيامها ذلك اليوم باطل , فهل هذا صحيح ؟الجواب : هذا خطأ , والصحيح أن المرأة الصائمة إذا غربت عليها شمس ذلك اليوم وهي طاهر , فإن صيامها صحيح وإن حاضت قبل صلاة العشاء , لأن تمام اليوم يكون بغروب الشمس .

    السؤال : امرأة حاضت ستة أيام , ثم طهرت ورأت علامة الطهر وبعدها بيوم رأت الكدرة , فما الحكم في ذلك ؟
    الجواب : إذا رأت الحائض علامة الطهر ثم رجعت لها الكدرة بعد ذلك , فإنها تصوم لقول ام عطيه رضي الله عنها : " كنا لانعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً " وعلى هذا فيكون صيامها صحيحاً .

    السؤال : بعض النساء ينزل عليها الدم في غير وقت دورتها , فهل يؤثر ذلك في الصوم ؟
    الجواب : إن كانت دورتها لها وقت محدد ونزل عليها الدم في غير وقت دورتها المعروف فهذا دم إستحاضه , لا تترك من أجله الصوم ولا الصلاة .
    وأما إن نزل عليها دم أسود وليس لها دورة معروفة بوقت معين وميزته بأنه دم حيض , فتترك من أجله الصيام ولا يجوز لها الصوم وهي حائض .


    السؤال : إذا أحست المرأة بألم الحيض او تحرك الدم في بطنها , ولكنه لم يخرج قبل الغروب فهل صيامها ذلك اليوم صحيح أم انه يجب عليها القضاء ؟
    الجواب : إذا احست المرأة بألم العادة أو تحرك الحيض في بطنها ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس , فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادة .

    السؤال : هل يجوز للمراة ان تستعمل الكحل او ادوات التجميل وهي صائمة , أم أنها تؤثر على الصيام , وما هو حكم وضع الصائمات للحناء ؟

    الجواب : الكحل لا يفطر الصائم , وهكذا ادوات التجميل التي توضع على جسد الصائم , وكذلك الحناء والمكياج وأسباة ذلك , كل ذلك يجوز للصائم استعماله , ولا يؤثر في الصوم .
    ولكن على المرأة أن تجتنب إظهار زينتها عند محضر الرجال الأجانب , سداً لباب الفتنة والفساد .


    أيهما أَوْلى وأفضل : الاشتغال بإجابة الأذان أم تعجيل الإفطار ؟
    سؤال:
    يقال : إنه يجب الاستماع للأذان . لكن ما هو حكم من يفطر عند سماع أذان المغرب ؟ هل يعفى بسبب تناوله طعام الإفطار ؟ وما هو حكم نفس الأمر عند التسحر عند أذان الفجر ؟
    الجواب:

    الحمد لله
    اختلف العلماء في حكم إجابة المؤذن ومتابعته في كلمات الأذان والصحيح - هو قول جمهور العلماء - : أن متابعته مستحبة غير واجبة . وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة .
    قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/127) :
    " مذهبنا أن المتابعة سنة ليست بواجبة ، وبه قال جمهور العلماء ، وحكى الطحاوي خلافا لبعض السلف في إيجابها " انتهى .
    وفي "المغني" (1/256) عن الإمام أحمد أنه قال : " وإن لم يقل كقوله فلا بأس " انتهى بتصرف.
    ويدل على ذلك " قول النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث ومن معه : ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ، وليؤمكم أكبركم ).
    فهذا يدل على أن المتابعة لا تجب ، ووجه الدلالة : أن المقام مقام تعليم ، وتدعو الحاجة إلى بيان كل ما يحتاج إليه ، وهؤلاء وَفْدٌ قد لا يكون عندهم علم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في متابعة الأذان ، فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه على ذلك مع دعاء الحاجة إليه ، وكون هؤلاء وفدًا لبثوا عنده عشرين يوما ثم غادروا - يدل على أن الإجابة ليست بواجبة ، وهذا هو الأقرب والأرجح " انتهى من الشرح الممتع (2/75) .
    وروى مالك في "الموطأ" (1/103) عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره : ( أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يُصَلُّون يوم الجمعة حتى يخرج عمر ، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة : جلسنا نتحدث . فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد .
    قال ابن شهاب : " فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام " .
    قال الشيخ الألباني رحمه الله في "تمام المنة" (340) :
    " في هذا الأثر دليل على عدم وجوب إجابة المؤذن ، لجريان العمل في عهد عمر على التحدث في أثناء الأذان ، وسكوت عمر عليه ، وكثيرا ما سئلت عن الدليل الصارف للأمر بإجابة المؤذن عن الوجوب ؟ فأجبت بهذا " انتهى .
    بناء على ما سبق ، فلا إثم على من ترك إجابة المؤذن ولم يتابعه ، سواء كان تركه لانشغاله بطعام أو غيره ، غير أنه يفوته بذلك الأجر العظيم عند الله تعالى .
    فقد روى مسلم (385) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ . فَقَالَ أَحَدُكُمْ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ . ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . ثُمَّ قَالَ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ . قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ . ثُمَّ قَالَ : حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ . قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ . ثُمَّ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ . قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ . ثُمَّ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ )
    وليس هناك تعارض بين تعجيل الفطر والترديد خلف المؤذن ، فيستطيع الصائم أن يبادر بالفطر بعد غروب الشمس مباشرة ، وفي الوقت نفسه يردد خلف المؤذن ، فيكون قد جمع بين الفضيلتين : فضيلة المبادرة بالفطر ، وفضيلة الترديد خلف المؤذن .
    ولم يزل الناس قديماً وحديثاً يتكلمون على طعامهم ، ولا يرون الطعام شاغلاً لهم عن الكلام ، مع التنبيه أن تعجيل الفطر يحصل بأي شيء يأكله الصائم ولو كان شيئاً يسيراً ، كتمرة أو شربة ماء ، وليس معناه أن يأكل حتى يشبع .
    وكذلك يقال أيضاً إذا أذن الفجر وهو يأكل السحور ، فيمكن الجمع بين الأمرين بلا مشقة ظاهرة .
    غير أنه إذا كان المؤذن يؤذن للفجر بعد دخول الوقت ، فيجب الكف عن الأكل والشرب عند سماع أذانه .
    والله أعلم .


    الإسلام سؤال وجواب


    إذا رأيت هلال رمضان وتقدَّمتُ للإفادة لذلك لكن لم يؤيدنِي أحد، فهل أصوم ثلاثين يوماً إذا كان الناس لم يصوموا إلا تسعة وعشرين يوماً؟إذا تقدم الإنسان وذكر للقاضي أو المسؤول أنه رأى الهلال هلال رمضان فلم يقبل منه ولم يعمل برؤيته، فهذا فيه خلاف بين العلماء: ذهب الأكثرون إلى أنه يصوم؛ لأنه ثبت الشهر في حقه برؤيته، فيصوم ويسبق الناس بيوم ويصوم معهم إذا صاموا ويفطر معهم إذا أفطروا. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه: لا يصوم، إذا لم يعمل برؤيته لا يصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم تُضحون)، وهذا اليوم لم يصمه المسلمون فلا يصومه، وهذا هو اختيار أبي العباس ابن تيمية وجماعة، وهو أظهر في الدليل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الصوم يوم تصومون)، والمسلمون لم يصوموا فتكون مشاهدته للهلال يومئذٍ لا غية في حقه وفي حق غيره فلا يصوم هذا هو الأرجح، وإن صام على القول الثاني الذي قاله الجمهور فلا حرج عليه إن شاء الله، لكن عدم صومه أولى وأفضل.

    حكم من لم تصم لعدة سنوات ولم تكفر
    لي جدة كبيرة في السن ولم تصم منذ عشر سنوات لعدم استطاعتها، وتوفيت هذا العام، ولم تكفر عن السنوات الماضية ولم يكفر عنها ورثتها وذلك لجهل منهم مع العلم أنها تحصل على مساعدة من مصلحة الضمان الاجتماعي فهل يلزم الورثة التكفير عنها كل صيام رمضان في السنوات الماضية وهل عليهم إثم في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
    إذا كانت سليمة العقل في المدة المذكورة وتستطيع التكفير فإنه يُخْرَج عنها من تركتها كفارة الأيام التي لم تصمها ولم تُكْفِّر عنها، عن كل يوم إطعام مسكين نصف صاع من قوت البلد يصرف للفقراء والمساكين.
    أما إن كانت قد تغير عقلها بسبب الهرم أو كانت فقيرة في حياتها لا تستطيع التكفير لكون المقرر لها من الضمان الاجتماعي بقدر حاجتها لا يفضل منه شيء للتكفير فلا شيء عليها ولا على ورثتها لقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم)) متفق على صحته. ولأنها بوجود الهرم إن كانت هرمت يسقط عنها التكليف بالصوم والصلاة ونحوهما. وبالله التوفيق.

    تفسير قوله تعالى: يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ
    ما معنى قوله تعالى: يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ؟

    يسألون عن الحكمة فيها، يسأل الناس عن الحكمة لماذا وجدت الأهلة؟ فأخبرهم جل وعلا أنها مواقيت للناس والحج، مواقيت يعرف بها الناس السنين والأعوام والحج هذه من الحكمة في خلقها، إذا هل الهلال عرف الناس دخول الشهر وخروج الشهر فإذا كمل اثنا عشر شهراً مضت السنة، وهكذا، ويعرف الناس بذلك حجهم وصومهم ومواقيت ديونهم وعدد نسائهم وغير ذلك من مصالحهم.


    أحيطكم علماً أنني أنا وعدد من العمال الذين يشتغلون في مزرعتي ليلة تحري رؤية هلال رمضان جلسنا نترقب الخبر حتى ساعةٍ متأخرة من الليل فلم نسمع عنه، فبعد ذلك نمنا جميعاً قبل أن نسمع ثبوت الرؤيا، وفي صباح اليوم التالي أفطرنا جميعاً ثم ذهبنا للعمل، وفي ضحى ذلك اليوم نفاجأ من الإذاعة أنه أول يوم من رمضان، فما حكم الدين في هذا اليوم الذي أفطرناه قبل علمنا بالصيام، وماذا نفعل ونحن قد أفطرنا أول يوم من رمضان بعذر هو عدم ثبوت الرؤيا؟

    الحكم في ذلك أنكم لا حرج عليكم، لا إثم عليكم، لأنكم لم تفرطوا استمعتم فلم تسمعوا الخبر، فلا إثم عليكم إن شاء الله، ولكن عليكم قضاء هذا اليوم، عليكم الإمساك لما علمتم وفوجئتم بخبر الضحى وعلمتم أنه من رمضان تمسكون عند عامة أهل العلم، بل اجتماع أهل العلم، ثم تقضون هذا اليوم مع الإمساك، تقضونه بعد العيد لأنكم لم تكملوه، بتم ولم تنو الصوم وإنما أمستكم بعد ذلك، هذا اليوم يقضى مع الإمساك جميعاً. المذيع: وليس عليهم حرج فيه؟ الشيخ: ليس عليهم كفارة، ولا شيء ولا إثم.


    للسلف الصالح سماحة الشيخ هدي في استقبالهم لهذا الشهر الفضيل، كيف كان هدي الصحابة-رضوان الله عليهم- في استقبالهم لهذا الشهر؟

    يستقبلونه بالفرح والسرور والتواصي بالعمل الصالح فيه؛ لأنه شهر عظيم هبة من الله، إدراكه، كان النبي- صلى الله عليه وسلم- يبشر أصحابه ويقول: أتاكم رمضان شهر مبارك، شهر مبارك ، شهر جعل الله صيامه فريضة، وقيام ليله تطوعا، فالمؤمن يستبشر بهذا الشهر ويجتهد في أداء الأعمال الصالحة فيه ويفرح به كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يبشر أصحابه به- عليه الصلاة والسلام-.

  8. #28
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Wed Aug 2009
    المشاركات
    7,138
    معدل تقييم المستوى
    7590663
    حكم إبرة التخدير ( البنج ) وتنظيف السن أو حشوه أو خلعه عند الطبيبإذا حصل للإنسان ألم في أسنانه ، وراجع الطبيب ، وعمل له تنظيفاً أو حشواً أو خلع أحد أسنانه ، فهل يؤثر ذلك على صيامه ؟ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنة ، فهل لذلك أثر على الصيام ؟

    ليس لما ذكر في السؤال أثر على صحة الصيام ، بل ذلك معفو عنه ، وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم ، وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم ؛ لكونها ليست في معنى الأكل والشرب . والأصل صحة الصوم وسلامته .




    ****************************************


    الأخت ص . ع . م . من المجمعة تقول في سؤالها: لم أستطع صيام شهر رمضان بسبب النفاس وقد طهرت أيام العيد، ولي رغبة شديدة في صيام الست من شوال، فهل يجوز لي أن أصومها ثم أصوم القضاء أم لا؟ أفتوني وفقكم الله للخير

    المشروع أن تبدئي بالقضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر)) أخرجه مسلم في صحيحه. فبين صلى الله عليه وسلم أن صوم الست يكون بعد صوم رمضان. فالواجب المبادرة بالقضاء، ولو فاتت الست؛ للحديث المذكور، ولأن الفرض مقدم على النفل. والله ولي التوفيق.




    **************************************** ****

    هل يجوز للصائم أن يستعمل معجون الأسنان وهو صائم في نهار رمضان؟

    لا حرج في ذلك مع التحفظ عن ابتلاع شيء منه، كما يشرع استعمال السواك للصائم في أول النهار وآخره، وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة السواك بعد الزوال، وهو قول مرجوح، والصواب عدم الكراهة؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((السواك مطهرة للفم مرضاة للرب))[1] أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة))[2] متفق عليه. وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر وهما بعد الزوال. والله ولي التوفيق.


    **************************************** ********
    ما حكم الشريعة الإسلامية في رجل أخَّر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان لعذر ورجل آخر أخَّره بدون عذر؟


    من أخَّره بعذر شرعي كالمرض ونحوه فلا حرج عليه؛ لقول الله سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ..[1]، وقوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[2]. أما من أخَّر ذلك لغير عذر فقد عصى ربه، وعليه التوبة من ذلك مع القضاء، وإطعام مسكين عن كل يوم، مقداره نصف صاع من قوت البلد من أرز أو غيره، ومقداره بالوزن كيلو ونصف تقريبا، ويدفع ذلك إلى بعض الفقراء، ولو واحداً قبل الصيام أو بعده. والله ولي التوفيق.



    ****************************************




    ما الحكم إذا طهرت الحائض في أثناء نهار رمضان ؟

    عليها الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال العذر الشرعي ، وعليها قضاء ذلك اليوم كما لو ثبتت رؤية رمضان نهاراً ، فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم ، ويقضون ذلك اليوم عند جمهور أهل العلم ، ومثلها المسافر إذا قدم في أثناء النهار في رمضان إلى بلده فإن عليه الإمساك في أصح قولي العلماء لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم . والله ولي التوفيق




    **************************************** ********

    *المصدر*
    الموقع الرسمي لسماحة الشيخ :عبد العزيز بن باز ..رحمه الله


    اثناء النوم احلم بأنى اجامع زوجتى فى شهر رمضان فما الحكم فى ذلك ؟الإجابة : إن الاحتلام في نهار رمضان لا يؤثر على صحة الصوم، ولو أدى إلى خروج المني. إذ لا طاقة للإنسان على تجنبه، ولا قدرة له على كفه. ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى لا يكلف الإنسان ولا يؤاخذه إلا بما يطيقه. كما قال: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) [البقرة: 286], إنما المضر في نهار رمضان هو الإخراج المتعمد للمني بجماع، أو مباشرة، أو استمناء، أو نحو ذلك. والله تعالى أعلم.

    4- هل رائحة الصابون والملطفات وغيرها تفسد الصيام أثناء استخدامها نهارا في الاستحمام ؟

    الإجابة : لا يؤثر استخدام الصابون أو الملطفات ذات الروائح العطرية أثناء اغتسال الشخص في صيامه ولا يفسده ، إذ لا يصل شيء من ذلك إلى المعدة. والله تعالى اعلم

    5- لماذا يعتبر التدخين من المفطرات في الصيام وهو عبارة عن غاز، وما حكم التدخين؟الإجابة : الدخان بجميع أنواعه من المواد العضوية التي تحتوي على القطران والنيكوتين، وهذه العناصر لها جِرْم يظهر جلياً في "الفلتر" وعلى الرئتين. وعليه؛ فاستعمال الصائم له مفطر لأنه يدخل باختياره جرماً إلى جوفه، يقول الأطباء: إن الدخان يمر من الفم والبلعوم الفمي ثم ينزل جزء منه إلى البلعوم الحنجري، ومنه إلى الرغامي فالرئتين، وينزل الجزء الآخر إلى المرئ فالمعدة، جاء في الدر المختار من كتب الأحناف: (لو أدخل حلقة الدخان أفطر أي دخان كان.... لإمكان التحرز عنه...) قال ابن عابدين تعليقاً: (ولا يتوهم أنه كشم الورد ومائه والمسك، لوضوح الفرق بين هواء تطيَّب بريح المسك وشبهه، وبين جوهر (جِرْم) دخان وصل إلى جوفه بفعله) انتهى. وأما حكم الدخان فينظر في الفتوى رقم: 1671 والله أعلم

    6-انا أعمل في قناة فضائية علماً بأنها خلط النساء والرجال، وشهر رمضان مقبل وأنا الحمدلله في حالي، هل يقبل صيامي أم لا؟ وماذا علي أن أفعل أرشدوني جزاكم الله خير الجزاء ؟
    الإجابة : التواجد في أماكن يختلط فيها الرجال بالنساء لا يجوز، لاسيما إذا كانت دواعي الفتنة أوسع، وذلك حينما تكون النساء متبرجات مظهرات لمواضع الفتنة بهن، وهذا ما يوجد بكثرة في مثل المكان المذكور، حيث لا توجد امرأة ممن يعملن في هذه الأماكن إلا وهي كاسية عارية نامصة، واضعة لشتى أنواع المكياج والأصباغ، مما يؤدي إلى شدة الفتنة، والوقوع في المحرمات ممن نظر إليهن أو تحدث معهن ونحو ذلك، والواجب على المرء ألا يعمل في هذه الأماكن إلا لضرورة، مع البحث الجاد عن عمل غيره، علماً بأن مجرد التواجد في هذه الأماكن لا يؤدي إلى بطلان الصوم، بل الصوم صحيح لأنه لا يوجد ما يبطله، وقد بينا مبطلات الصوم في الفتوى رقم: 25751 وللفائدة راجع الفتاوى التالية: 37611/ 6720/ 6341/ 38012 والله أعلم.

    7- هل يتقبل الله سبحانه وتعالى الصيام للفتيات دون حجاب ؟
    الإجابة : سبق أن بينا وجوب الحجاب في الفتوى رقم: 6226. وذكرنا هناك أيَّ إثم ترتكبه المرأة المسلمة بتبرجها، فلتراجع تلك الفتوى، وكذلك الفتوى رقم: 26387. ومع هذا فإنها إذا صامت محققة لشروط وأركان الصيام، فإن تبرجها لا يؤثر في صحة صومها، وأما أن الله يتقبل منها الصيام أو لا يتقبل، فهذا أمره إلى الله عز وجل ولا اطلاع لنا عليه. والله أعلم.

    8- صام مسلم من غير سحور، فهل الصيام صحيح ؟
    الإجابة : نعم يصح الصيام بدون سحور.. ولكن يكره للصائم ترك السحور لأنه خلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله " تسحروا فإن في السحور بركة " متفق عليه.

    9- فيما مضى أمارس العادة السرية ومنقطعا عن الصلاة، والحمد لله تبت إلى الله ورجعت إليه منذ فترة، ولكنني أريد أن أسأل: كنت أثناء شهر رمضان لمدة أربع سنين أصوم النهار وأمتنع عن الشهوات جميعها من الفجر إلى المغرب، ولكن كنت أقضي الشهر كاملا جنبا بدون طهارة وبدون صلاة، فهل يصح صيامي هكذا أم علي القضاء أم القضاء والكفارة معا؟ علما بأنني لم أفعل ما يبطل الصوم أثناء النهار؟

    الإجابة : حكم صيام من لا يصلي، يبنى على خلاف أهل العلم في حكم من ترك الصلاة كسلاً هل يكفر بذلك أم أنه عاصٍ فاسق فقط؟ وقد بينا خلاف أهل العلم في ذلك في الفتوى رقم: 1145. وبناء على ذلك، فعلى القول بكفر من لا يصلي، فصومه غير صحيح، لأنه وقع حال كفره، فإذا رجع إلى الإسلام والتزم بالصلاة، لم يلزمه قضاء الصوم، لقوله تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ [الأنفال: 38]. وعلى القول بعدم كفره، فصيامه صحيح ما دام لم يتعاط فيه مفطرا من المفطرات، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 11983والفتوى رقم: 5259. والله أعلم.

  9. #29
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Wed Aug 2009
    المشاركات
    7,138
    معدل تقييم المستوى
    7590663
    حكم من يصوم ولا يصلي

    س: يعيب بعض علماء المسلمين على المسلم الذي يصوم ولا يصلي، فما دخل الصلاة في الصيام، فأنا أريد أن أصوم لأدخل مع الداخلين من باب الريان، ومعلوم أن رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، أرجو التوضيح وفقكم الله؟

    ج: الذين عابوا عليك أن تصوم ولا تصلي على صواب فيما عابوه عليك، وذلك لأن الصلاة عمود الإسلام، ولا يقوم الإسلام إلا بها، والتارك لها كافر خارج عن ملة الإسلام، والكافر لا يقبل الله منه صياماً، ولا صدقة، ولا حجاً ولا غيرها من الأعمال الصالحة لقول الله تعالى: { وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ } . وعلى هذا فإذا كنت تصوم ولا تصلي، فإننا نقول لك أن صيامك باطل غير صحيح، ولا ينفعك عند الله، ولا يقربك إليه. وأما ما وهمته من أن رمضان إلى رمضان مكفراً لما بينهما فإننا نقول لك: إنك لم تعرف الحديث الوارد في هذا فإن رسول الله يقول: « الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر » . فاشترط النبي عليه الصلاة والسلام لتكفير رمضان إلى رمضان أن تجتنب الكبائر، وأنت أيها الرجل الذي لا يصلي ويصوم لم تجتنب الكبائر، فأي كبيرة أعظم من ترك الصلاة، بل إن ترك الصلاة كفر، فكيف يمكن أن يكفر الصيام عنك، فترك الصلاة كفر. ولا يقبل منك الصيام. فعليك يا أخي أن تتوب إلى ربك، وأن تقوم بما فرض الله عليك من صلاتك ثم بعد ذلك تصوم. ولهذا بعث الله النبي معاذاً إلى اليمن قال: « ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات لكل يوم وليلة » فبدأ بالصلاة ثم الزكاة، بعد ذكر الشهادتين .





    المضمضة للصائم

    س: إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل إلى حلقه ماء دون قصد هل يفسد صومه؟

    ج: إذا تمضمض الصائم أو استنشق الماء إلى جوفه لم يفطر لأنه لم يتعمد ذلك لقوله تعالى: { وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ } .





    حكم سحب دم للصائم

    س: ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره ( برواز) متوسط؟

    ج: مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم بل يعفى عنه لأنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر .


    قطرة العين هل تفطر؟

    س: استعمال قطرة العين في نهار رمضان هل تفطر أم لا؟

    ج: الصحيح أن القطرة لا تفطر وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم حيث قال بعضهم إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر. والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً؛ لأن العين ليست منفذاً لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس وإلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن .


    حكم الحقن في نهار رمضان

    س: هل الإبر والحقن العلاجية في نهار رمضان تؤثر على الصيام؟


    ج: الإبر العلاجية قسمان: أحدهما ما يقصد به التغذية ويستغنى به عن الأكل والشرب لأنها بمعناه فتكون مفطرة لأن نصوص الشرع إذا وجد المعنى الذي تشتمل عليه في صورة من الصور حكم على هذه الصورة يحكم ذلك النص. أما القسم الثاني وهو الإبر التي لا تغذي أي لا يستغنى بها عن الأكل والشرب فهذه لا تفطر لأنه لا ينالها النص لفظا ولا معنى فهي ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب. والأصل صحة الصيام حتى يثبت ما يفسد سمقتضى الدليل الشرعي .


    حكم الأكل ناسياً

    س: طفلي الصغير يصرّ على صيام رمضان رغم أن الصيام يضره لصغر سنه واعتلال صحته فهل استخدم معه القسوة ليفطر؟

    ج: إذا كان صغيراً لم يبلغ فإنه لا يلزمه الصوم ولكن إذا كان يستطيعه دون مشقة فإنه يؤمر به وكان الصحابة رضي الله عنهم يصوّمون أولادهم حتى أن الصغير منهم ليبكي فيعطونه اللعب يتلهى بها ولكن إذا ثبت أن هذا يضره فإنه يمنع منه وإذا كان الله سبحانه وتعالى منعنا من إعطاء الصغار أموالهم خوفاً من الإفساد فإن خوف إضرار الأبدان من باب أولى أن يمنعهم منه ولكن المنع يكون عن غير طريق القسوة فإنها لا تنبغي في معاملة الأولاد عند تربيتهم .


    حكم من أكل أثناء الأذان أو بعده بقليل

    س: قال تعالى: { وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ } ما حكم من أكل سحوره وشرب ماء وقت الأذان أو بعد أذان الفجر بربع ساعة؟
    ج: إن كان المذكور في السؤال يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه وإن علم أنه بعد تبين الصبح فعليه القضاء، أما إن كان لا يعلم هل كان أكله وشربه بعد تبين الصبح فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل ولكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان إلا إذا علم أن هذا الأذان كان قبل الصبح .


    من احتلم نهار رمضان

    س: إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا وهل تجب عليه المبادرة بالغسل؟


    ج: الإحتلام لا يبطل الصوم لأنه ليس باختيار الصائم وعليه أن يغتسل غسل الجنابة. ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخّر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك فقد ثبت عن النبي أنه كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم.. وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح.. ولكن لا يجوز لهما ولا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة قبل طلوع الشمس بل يجب على الجميع البدار بالغسل قبل طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها. وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من الصلاة في الجماعة.. والله ولي التوفيق .




    حكم الصوم في السفر

    س: هل يشترط لترخيص المسافر في سفره بالفطر في رمضان أن يكون سفره على الرّجل أو الدابة أو ليس هناك فرق بين الرّجل وراكب الدابة وراكب السيارة أو الطائرة؟ وهل يشترط أن يكون في السفر تعب لا يستطيع الصائم تحمله؟ وهل الأحسن أن يصوم المسافر إذا استطاع أو الأحسن له الفطر؟


    ج: يجوز للمسافر سفر قصر أن يفطر في سفره سواء كان ماشياً أو راكباً وسواء كان ركوبه بالسيارة أو الطائرة أو غيرهما وسواء تعب في سفره تعباً لا يتحمل معه الصوم أم لم يتعب، اعتراه جوع وعطش أم لم يصبه شيء من ذلك لأن الشرع أطلق الرخصة للمسافر سفر قصر في الفطر وقصر الصلاة ونحوهما من رخص السفر ولم يقيد ذلك بنوع من المركب، ولا بخشية التعب أو الجوع أو العطش، وقد كان أصحاب رسول الله يسافرون معه في غزوة في شهر رمضان فمنهم من يصوم ومنهم من يفطر ولم يعب بعضهم على بعض لكن يتأكد على المسافر الفطر في شهر رمضان إذا شق عليه الصوم لشدة حر أو وعورة مسلك أو بعد شقة وتتابع مسير مثلاً، فعن أنس قال: كنا مع رسول الله في سفر فصام بعض وأفطر بعض فتحزم المفطرون وعملوا ضعف الصائمون عن العمل، فقال النبي : « ذهب المفطرون اليوم بالأجر » وقد يجب الفطر في السفر لأمر طارئ يوجب ذلك كما في حديث أبي سعيد الخدري قال: سافرنا مع رسول الله إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلاً، فقال رسول الله : « إنكم دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم » فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلاً آخر فقال: « إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا وكانت عزمة »، فأفطرنا، ثم قال: « لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله بعد ذلك في السفر » . وكما في حديث جابر بن عبدالله « كان مع رسول الله في سفر، فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه، وقد ظل عليه فقال: ما له؟ قالوا: رجل صائم. فقال رسول الله : ليس من البر أن تصوموا في السفر » .


    صوم سائقي الحافلات

    س: هل ينطبق حكم المسافر على سائقي السيارات والحافلات لعملهم المتواصل خارج المدن في نهار رمضان؟

    ج: نعم ينطبق حكم السفر عليهم فلهم القصر والجمع والفطر، فإذا قال قائل: ( متى يصومون وعملهم متواصل ) قلنا: يصومون في أيام الشتاء لأنها أيام قصيرة وباردة أما السائقون داخل المدن فليس لهم حكم المسافر ويجب عليهم الصوم .


    ما هو السفر المبيح للفطر؟

    س: ما هي مسافة السفر المبيح للفطر؟
    ج: السفر المبيح للفطر وقصر الصلاة هو 83 كيلومتراً تقريباً ومن العلماء من لم يحدد مسافة للسفر بل كل ما هو في عرف الناس سفر فهو سفر. ورسول الله كان إذا سافر ثلاة فراسخ قصر الصلاة. والسفر المحرم ليس مبيحاً للقصر ولا للفطر؛ لأن سفر المعصية لا تناسبه الرخصة وبعض أهل العلم لا يفرق بين سفر المعصية وسفر الطاعة لعموم الأدلة والعلم عند الله؟ .


    حكم أخذ حبوب منع الدورة الشهرية

    س: تعمد بعض النساء أخذ حبوب لمنع الدورة الشهرية - الحيض - والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد. فهل هذا جائز وهل في ذلك قيود حتى تعمل بها هؤلاء النساء؟
    ج: الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمته في إيجادها، هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة وقد قال النبي : « لا ضرر ولا ضرار ». هذا بقطع النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب، والحمد لله على قدره وعلى حكمته إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم .


    صلاة التراويح سنة مؤكدة

    س: هل صلاة التراويح سنة فقط أم سنة مؤكدة؟ وكيف نؤديها؟
    ج: هي سنة مؤكدة حث النبي بقوله: « من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » وثبت أنه صلاها بأصحابه عدة ليال ثم خاف أن تفرض عليهم ورغبهم أن يصلوها بأنفسهم فكان الرجل يصليها وحده ويصلي الإثنان جميعاً والثلاثة جماعة ثم إن عمر رأى جمعهم على إمام لما في ذلك من الاجتماع على الصلاة وسماع القرآن واستمر على ذلك المسلمون إلى اليوم. وكانت تؤدى في ذلك الزمان ثلاثاً وعشرين ركعة وكانوا يطيلون في القراءة بحيث يقرأون سورة البقرة في اثنتي عشرة ركعة وأحياناً في ثماني ركعات وحيث لم يحددها النبي بعدد معين فإن الأمر فيها واسع فإن شاء قلل الركعات وطول في الأركان وإن شاء زاد في عدد الركعات .


    الخروج لصلاة التراويح بدون إذن الزوج

    س: إذا خرجت المرأة لصلاة التراويح في المسجد وزوجها غير راض عنها يقول لها صلي في البيت آجر لك، ما صحة هذا الكلام بارك الله فيكم؟

    ج: نقول أولاً للزوج: لا تمنع امرأتك من الخروج إلى المسجد فإن النبي نهاك عن ذلك فقال: « ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله »

    ونقول للزوجة: إذا منعك الزوج فأطيعيه لأنه قد لا يمنعك إلا لمصلحة أو خوف فتنة وهو كما قال من أن صلاتك في البيت أفضل من صلاتك في المسجد لقول النبي : « وبيوتهنّ خير لهن » .

  10. #30
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mon Nov 2009
    المشاركات
    100
    معدل تقييم المستوى
    15
    جزاك الله كل الخير
    وفقك الله للطرح القيم
    وزادك من فضلة ونعيمة

صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 14-05-2019, 12:32 PM
  2. مشاركات: 95
    آخر مشاركة: 01-08-2016, 11:00 AM
  3. فتاوي الخلوه والاختلاط محاظرة كاملة من الفتاوي لتحميل مباشره
    بواسطة السيدة الطيفة في المنتدى الفتاوي الشرعية
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 25-03-2012, 03:53 PM
  4. فتاوي رمضانية
    بواسطة عادل الاسد في المنتدى منتدى شهر رمضان المبارك
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 01-08-2011, 12:52 PM
  5. فتاوى صيام للنساء (فتاوى مصورة)
    بواسطة همس الغروب في المنتدى منتدى شهر رمضان المبارك
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 23-08-2010, 06:06 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
معجبوا منتدي احباب الاردن على الفايسبوك