" التصرف في امور الرعية منوط بالمصلحة "
ومعناها :
أن مقتضى الولاية على الرعية خاصة كانت أو عامة تكون منوطة ومرتبطة بالمصلحة الدينية والدنيوية , فيقدر ويحكم الوالي بما يقتضي المصلحة لرعيته .
ضابط المصلحة :
المصلحة التي أتحدث عنها هنا ليست المصلحة التي تخطر على بال أحدكم بأنها فعل الشخص ما يقتضي أو منفعته الخاصة .
المصلحة المراد بها هنا المصلحة الشرعية التي لا تخرج عن أطار الشرع سواء الولاية كانت خاصة أو عامة , فالوالي والحاكم والراعي يحكم ويأمر بهذه المصلحة التي لا تعارض آمراً أمر به الشارع , فلا يحلل حرام ولا يحرم حلال من أجل إجراء المصلحة .. ؟
فيجب تقدير الراعي لهذه المصلحة , ويتقي الله في أوامره واتخاذه لهذه الأمور المنوطة بالمصلحة .
المصلحة العامة :
المصلحة العامة كولاية الوالي على رعيته :
مثل وجود ملك وشعب , فالملك والي على شعبه راعي لهم .
المصلحة الخاصة :
المصلحة الخاصة كولاية رب المنزل على بيته فهو الأمر والناهي والراعي عليهم وعلى أمورهم وشؤونهم .
ومن الأدلة على هذه القاعدة :
1- من الكتاب قول تعالى :
{ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن }
[الأنعام : 152]
ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى قد أباح لولي اليتيم التصرف في ماله بما تقتضيه المصلحة من نماء وإصلاح للمال , وهذا يقتضي للوالي لمن تحته أن يتصرف في ما يخصهم بالمصلحة .
2- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لم يجهد لهم وينصح لهم كنصحه وجهده لنفسه إلا لم يدخل الجنة "
أخرجه البخاري
ووجه الدلالة من الحديث الكريم أنه يجب على الراعي راعية مصالح الرعية .
3- وإما من العقل :
الوالي ناظر والنظر يقتضي أن يكون مبنيا على المصلحة فإذا كان تصرفه ضرار أو عبثا فكلاهما ليس من النظر في شيء ؟
فلا يلتفت لهذا التصرف في هذه الحال بلى يلغى لعد الفائدة فيه .
أمثلة على القاعدة :
1- أن مصلحة الرعية تقتضي أن يساوي بينهم السلطان في العطاء ولا يفاضل بينهم إلا بحسب نفعهم للدين وأهل الإسلام ولا يجوز أن يفاضل فيما عدا ذلك لأنه لا مصلحة فيه .
2- أن مصلحة المرأة التي لا ولي لها أن يلي أمرها القاضي وعليه أن يتصرف في تزويجها بما تقتضيه المصلحة فيزوجها من الكفء ولا يجوز له أن يزوجها من رجل غير كفء لأنه لا مصلحة في ذلك .
المفضلات