س/ على من تجب النفقة ؟ ولمن تكون ؟
ج / تكون النفقة على :
1- الزوج لزوجته .
2- الأب لأولاده الصغار .
3- الابن لوالديه .
4- الوارث لكل من يرثه .
5- السيد لرقيقه .
6- صاحب البهائم لبهائمه .
س/ فصل القول في النفقة على الزوجة , مع الأدلة ؟
ج / أ- تجب النفقة على الزوجة وإن كانت مطلقة طلاقاً رجعياً لأنها زوجة .
الدليل قوله تعالى ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله )
الدليل من السنة ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " ولهن عليكم رزقهن
وكسوتهن بالمعروف ".
ب- أما البائن بطلاق أو خلع أو فسخ أو نحوه ، فلا تجب لها نفقة ولا سكنى .
الدليل من السنة ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها – وكان زوجها طلقها البتة – أن النبي
صلى الله عليه و سلم قال لها " لا نفقة لك ولا سكنى "
ج- فإن كانت حاملاً فتجب لها النفقة من أجل حملها .
الدليل قوله تعالى ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) .
د- وأما المتوفى عنها فلا نفقة لها مطلقاً ، لأن مال الزوج انتقل إلى ورثته .
س/ ما هو مقدار النفقة للزوجة من الزوج ؟ مع الدليل من القرآن ؟
ج / تجب لها النفقة من الطعام والكسوة والسكنى ، بقدر ما يكفيها عرفاً من غير إسراف ولا تقتير . وينبغي على المرأة أن
تراعي حال زوجها فلا تطلب منه ما لا يطيقه .
الدليل من القرآن قال تعالى : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما ءاتاه الله )
وينبغي على الزوج كذلك أن يعطيها ما يكفيها ويصلح حالها من طعام وكسوة وسكنى وأثاث ونحو ذلك .
كما ينبغي أن يؤمن لها ما تحتاجه من أنواع الزينة ويدفع نفقة علاجها عند المرض ، لأن ذلك من العشرة الزوجية التي تدعو إلى الألفة والمودة ، وتقطع النزاع .
س /ما الحكم لو كان الزوج بخيلاً ؟ مع الدليل ؟
ج / إذا كان الزوج بخيلاً غير منفق فلا مانع أن تأخذ من ماله سراً ما يكفيها وولدها بالمعروف .
الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما لما شكته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " فإن لم يمكن ذلك رفعت أمرها إلى القاضي ليفرض لها على زوجها كفايتها ، أما إذا كان الزوج ينفق عليها بالمعروف فلا يجوز أن تأخذ من ماله إلا بإذنه ، أما دون إذن فخيانة .
س /إذا كانت الزوجة ناشزاً فهل لها نفقة ؟
ج / إذا كانت الزوجة ناشزاً فإنها لا تستحق النفقة في قول جمهور أهل العلم .
س/ فصل القول في النفقة على الأولاد وإن نزلوا , مع الأدلة ؟
ج / تجب النفقة على الأب لأولاده .
الدليل قاله سبحانه وتعالى ( وعلى المولود رزقهن وكسوتهن بالمعروف ).
الدليل من السنة ما جاء في حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف "
وعلى الأب أن يزوج ابنه إذا احتاج إلى النكاح وكان فقيراً لأن فيه إعفافاً له ، وهذا من توابع النفقة .
س/ فصل القول في النفقة على الوالدين , مع الأدلة ؟
ج / تجب النفقة للوالدين وإن علوا – إذا كانا محتاجين – على أولادهم .
الدليل قوله تعالى ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ) والنفقة من أبرز صور الإحسان .
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد .
وإذا احتاج الأب إلى زواج فينبغي للولد أن يزوجه ، ويلزمه ذلك إذا كان الأب فقيراً وخشي العنت بتركه .
س/ فصل القول في النفقة على المحتاجين ممن يرثهم لو ماتوا , مع الأدلة ؟
ج / يجب على كل قادر أن ينفق على كل فقير من أقربائه الذين يرثهم بفرض أو تعصيب إذا ماتوا ، وذلك لأنه وارث لهم .
الدليل قال تعالى ( وعلى الوارث مثل ذلك ) .
أي : مثل ما يجب على الأب للمرضع ، ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس ،
فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم .
يتبع
المفضلات