تضمن قانون المطبوعات و النشر الأردني رقم 8) لسنة : 1998 بصفته القانون المنظم للطباعة و النشر مجموعة من القواعد القانونية و المتعلقة بتنظيم الطباعة و النشر و ترخيص المطبوعات الصحفية و اصارها .
كما تضمن القانون مجموعة من النصوص القانونية المحددة للمسؤولية الصحفية بشكل عام و المسؤولية الجزائية بشكل خاص كما حاول تحديد وظائف الصحافة و مهامها و اعتبر الخروج عن هذه الوظائف جرائم جزائية كما نص القانون على مجموعة لا حصر لها من آداب و أصول مهنة الصحافة بالإضافة إلى قيام القانون بإيراد نصوص تنظم مهنة الصحافة و رتب القانون عقوبات جزائية على مخالفة هذه النصوص و هو ما يشكل قيدا خطيرا على حرية الصحافة و محاولة من القانون للنيل من احد أهم حريات الرأي و التعبير بشكل يؤدي إلى توسيع دائرة المسؤولية الجزائية للصحفي بدون مبرر أو وجه حق و يشكل مخالفة للدستور الأردني و المعاهدات الدولية و قانون نقابة الصحفيين و المبادئ العامة في القانون .
و كان على المشرع ان يترك تنظيم كل ما ورد في هذه النصوص في ما عدا القواعد المتعلقة بتنظيم الطباعة و النشر و ترخيص المطبوعات الصحفية و اصدارها إلى قانون نقابة الصحفيين القانون المختص و القانون المعني بتنظيم مهنة الصحافة و بيان وظائفها و آدابها و أصول فنها ، و للفقه و أهل الخبرة و المعرفة في الفن الصحفي و في ذات الوقت ان يترك للقضاء حرية النظر و الاجتهاد في هذه المفاهيم حسب وقائع كل قضية على حدة.
فليس من واجبات قانون المطبوعات و النشر تحديد وظائف و مهمات الصحافة فهي ككل نشاط إنساني متعددة الوظائف و المهمات خصوصا ان الصحافة من النشاطات الذهنية العقلية و التي تعبر في معظمها عن وجهات نظر أصحابها و أرائهم فكيف لهؤلاء ان يكيفوا آراءهم مع ما حدده قانون المطبوعات من وظائف و مهمات و آداب و أصول فن الصحافة.
و سوف أعود للحديث عن قانون المطبوعات و النشر في إطار الحديث عن صور المسؤولية الصحفية و اكتفي في هذا الفصل باستعراض النصوص المتعلقة بتحديد المسؤولية الصحفية .
ففي المادة (2) من القانون كما ذكرت سابقا أورد المشرع مجموعة من التعريفات المتعلقة بالصحافة و العمل الصحفي و المتعلقة بقانون المطبوعات و النشر بشكل خاص بقوله:
"يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الإعلام.
الوزير: وزير الإعلام.
الدائرة: دائرة المطبوعات والنشر.
المدير: مدير عام الدائرة.
النقابة: نقابة الصحفيين الأردنيين.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي
المطبوعة: كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني أو الكلمات أو الأفكار بأي طريقة من الطرق.
المطبوعة الدورية: المطبوعة الصحفية والمتخصصة بكل أنواعها والتي تصدر في فترات منتظمة وتشمل:
ا . المطبوعة الصحفية وتشمل ما يلي:
1. المطبوعة اليومية: المطبوعة التي تصدر يوميا بصورة مستمرة باسم معين وأرقام متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور
2.المطبوعة غير اليومية: المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع أو على فترات أطول وتكون معدة للتوزيع على الجمهور.
ب . المطبوعة المتخصصة: المطبوعة التي تختص في مجال محدد وتكون معدة للتوزيع على المعنيين بها أو على الجمهور وذلك حسبما تنص عليه رخصة إصدارها.
ج . نشرة وكالة الأنباء: النشرة المعدة لتزويد المؤسسات الصحفية بالأخبار والمعلومات والمقالات والصور والرسوم.
الصحافة: مهنة إعداد المطبوعات الصحفية وتحريرها وإصدارها وإذاعتها.
الصحفي: عضو النقابة المسجل في سجلها واتخذ الصحافة مهنة له وفق أحكام قانونها.
مراسل المطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية: الصحفي مهما كانت جنسيته الذي يمارس مهنة الصحافة مع المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام غير الأردنية.
المطبعة: المكان والأجهزة المعدة لإنتاج المطبوعات بأنواعها وأشكالها ومراحلها المختلفة ولا يشمل هذا التعريف الآلات الطابعة والكاتبة والناسخة وآلات التصوير المعدة للأغراض الأخرى غير النشر......"
وفي المادة الثالثة منه أكد المشرع على حرية الصحافة و الطباعة و كفالة حرية الرأي التعبير بقوله :
"الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل أردني وله ان يعرب عن رأيه بحرية القول والكتابة والتصوير والرسم وغيرها من وسائل التعبير والإعلام".
ومن المادة الرابعة إلى المادة العاشرة منه حاول المشرع تحديد وظائف و مهمات و آداب و أصول مهنة الصحافة ، فنص في المادة (4) على :
"تمارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي إطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها. "
و في المادة (5) نص :
"على المطبوعات احترام الحقيقة والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الإنسان وقيم الأمة العربية والإسلامية."
و في المادة (6) نص على :
"تشمل حرية الصحافة ما يلي:
ا . إطلاع المواطن على الأحداث والأفكار والمعلومات في جميع المجالات.
ب . إفساح المجال للمواطنين والأحزاب والنقابات والهيئات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للتعبير عن أفكارهم وآرائهم وإنجازاتهم.
ج . حق الحصول على المعلومات والأخبار والإحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها.
د . حق المطبوعة الدورية والصحفي في إبقاء مصادر المعلومات والأخبار التي تم الحصول عليها سرية . "
و نصت المادة السابعة على :
"آداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها ملزمة للصحفي، وتشمل:
ا . احترام الحريات العامة للآخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة.
ب . اعتبار حرية الفكر والرأي والتعبير والإطلاع حقا للصحافة والمواطن على السواء.
ج . التوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية.
د . الامتناع عن نشر كل ما من شانه ان يثير العنف أو يدعو إلى إثارة الفرقة بين المواطنين بأي شكل من الأشكال. "
و نصت المادة (8) على :
"للصحفي الحق في الحصول على المعلومات وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته وإتاحة المجال له للإطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها ."
و نصت المادة (9) على :
"ا.يشترط في مراسل المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية ان يكون صحفيا أردنيا أو صحفيا عربيا أو أجنبيا سمح له مجلس النقابة بموافقة الوزير بذلك العمل.
ب . تنظم عملية اعتماد أولئك المراسلين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ج . يحظر على الصحفي الارتباط بعلاقة عمل مع أي جهة أجنبية إلا وفقا للنظام المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة. "
و نصت المادة (10) على :
"لا يجوز لغير الصحفي ممارسة مهنة الصحافة بأي شكل من أشكالها بما في ذلك مراسلة المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية أو تقديم نفسه على انه صحفي ولا يشمل ذلك من يقتصر عمله على كتابة المقالات."
وفي المادة ( 20) حظر المشرع على المطبوعات الصحفية تلقي أي دعم أو معونات مادية من دولة أجنبية أو أي جهة غير أردنية و نظم في الفقرة الثانية من ذات النص مراقبة دائرة المطبوعات للموارد المالية للمطبوعات بقوله :
"ا.على المطبوعة الصحفية والمتخصصة ان تعتمد في مواردها على مصادر مشروعة ويحظر عليها تلقي أي دعم مادي من أي دولة أو جهة أردنية.
ب. على مالك المطبوعة الصحفية تزويد الوزير بنسخة من ميزانيتها السنوية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة التالية وللوزير أو من ينيبه حق الإطلاع على مصادر التمويل."
المفضلات