بسم الله الرحمن الرحيم
اقانون اصول المحاكمات الجزائية الموضوع ضمن اخر تعديلات هذا القانون المعدل طال تعديلات وأحكام جوهرية سيكون لها آلاثار إلايجابية على المواطنين.
التعديلات وفي مقدمتها عدم ضرورة حضور المشتكى عليه لجلسات المحاكمة في الدعاوى الصلحية الجزائية، ويكتفى بحضور الوكيل (المحامي).
ان ذلك سيساعد في إنجاز إجراءات المحاكمة بسرعة ودون حرمان المشتكى عليه من حقه في تقديم البينات الدفاعية مثلما سيؤدي الى التقليل من صدور الأحكام الغيابية.
،اختصار صلاحية المدعي العام في التوقيف القضائي في القضايا الجنحوية لتصبح شهراً واحداً بدلاً من شهرين على أن يكون جائزاً تمديدها بموافقة المحكمة المختصة لمدد لا تزيد على ثلاثة أشهر، أي ما مجموعه أربعة أشهر، كما من شأن ذلك اختصار صلاحية المدعي العام في التوقيف القضائي في القضايا الجنائية المعاقب عليها بعقوبة جنائية مؤقتة لتصبح ثلاثة أشهر بدلاً من ستة أشهر.
وضع قيد لأول مرة على صلاحية المحكمة في تمديد التوقيف القضائي في مرحلة التحقيق في القضايا الجنائية بحيث لا يتجاوز مجموع مدد التوقيف والتمديد في القضايا المعاقب عليها قانوناً بعقوبة مؤقتة مرحلة التحقيق ربع الحد الأقصى للعقوبة.وبالنسبة للدعاوى الجزائية التي يتوقف إقامتها أو تحريكها على وجود شكوى أو إدعاء بالحق الشخصي من المجني عليه (المتضرر)، ان تعديلات مشروع القانون المعدل اكد الحكمين الجديدين التاليين, ان حق المشتكي في تقديم الشكوى أو الإدعاء بالحق الشخصي يسقط بمرور مدة ثلاثة أشهر، بحيث إذا لم يمارس المشتكي حقه خلالها، فإنه سوف يفقد حقه في تحريك هذه الدعوى الجزائية، وذلك دون المساس بحقوقه المدنية.
كما بين انه إذا لم يقم المشتكي بمتابعة دعواه أمام محكمة الصلح لمدة ستة أشهر فأكثر، ففي هذه الحالة تقوم محكمة الصلح بإسقاط الدعوى الجزائية. وقال عودة انه الغي بموجب التعديلات التوقيف الوجوبي في الجنايات.
المفضلات