دخل قرار مجلس الوزراء المتعلق في تخفيض حد تسجيل التجار لضريبة المبيعات إلى 50 ألف دينار حيز التنفيذ مع بداية العام القادم 2010"، حسب مدير مديرية الاتصال والإعلام الضريبي، موسى الطراونة.
وبين الطراونة، أن "هذا القرار قد تم تأجيل تطبيقه منذ عام 2007 من قبل مجلس الوزراء بناءا على مطالبات من تجار وغرف تجارة الأردن وغرفة تجارة عمان، لتساعد التجار في تسوية أوضاعهم والتأقلم مع آلية التعامل مع هذه الضريبة حتى نهاية هذا العام".
وقد انخفض الحد المقرر للتسجيل في شبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات للقطاع التجاري والتجار من 75 ألف دينار إلى 50 ألف دينار.
وعليه، يقول الطراونة: "إذا بلغت مبيعات التجار خلال 12 شهرا متتالية أو أي جزء منها 50 ألف دينار، يصبح التاجر ملزما بالتسجيل في شبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات بموعدها القانوني للمؤسسة".
وأكد نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، أن "50 ألف دينار كمبيعات سنوية بمعنى 137 دينار كمبيعات يومية، ويعد هذا الرقم ضئيل مما سيلحق الضرر بشريحة كبيرة من المحال الصغيرة والبقالات".
وقد فرضت المادة 13 من قانون الضريبة العامة والمبيعات، غرامة مالية على حالات التهرب الضريبي والمتأخرين في تسليم الإقرارات الضريبية في موعدها المحدد، مثلي الضريبة المتوجبة الدفع حال التخلف عن تقديم طلب التسجيل مدة تزيد عن 60 يوما من تاريخ الالتزام القانوني وغرامة مالية بواقع 0.004عن كل أسبوع أو جزء منه في التأخر عن دفع الضريبة في موعدها القانوني.
وبين توفيق المشكلات التي ستواجه هذه المحلات في ظل هذا القرار، أهمها "لجؤء هذه المحلات إلى تعيين محاسبين للقيام باحتساب ضرائبهم وزيادة مصارفهم، بالإضافة إلى كبر حجم الغرامات المترتبة على التأخر في توريد الضريبة في موعدها".
وأكد الطراونة إن "الدائرة على استعداد تام للإجابة على استفسارات التجار والمكلفين، وأن فرق الدائرة ستتابع الموضوع لتطبيق القانون .
ويطالب توفيق غرفة التجارة، بأن "تخاطب دولة رئيس الوزراء نادر الذهبي لتعديل هذا القرار الذي فرض على التجار خلال حكومة البخيت قبل عامين بظروف اقتصادية مختلفة عما عليه الآن، وإعادة القانون إلى 100 ألف مبيعات خصوصا مع عدم قدرة هذه المحلات الصغيرة على منافسة المولات بظل الأوضاع الاقتصادية الراكدة".
المفضلات