قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 1103/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 17/8/2008
1. اذا قام المميز بطعن المجني عليه بالسيف طعنتين نفذتا داخل التجويف الصدري وأصابتا الرئة والشريان العضلي الأيمن وأحدثتا نزيفاً دموياً مما استدعى إجراء عملية جراحية ولولا التدخل الجراحي لأدت الإصابة للوفاة ، فان نيته تكون قد اتجهت للقتل لاستعماله أداة حادة قاتلة بطبيعتها وفي مكان خطير من الجسم إلا أن الوفاة لم تتحقق لأسباب خارجة عن إرادة المميز بإسعاف المصاب والتداخل الجراحي تشكل جناية الشروع بالقتل القصد خلافاً للمادتين 326 و 70 عقوبات .
قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 1033/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 18/8/2008
1. يشكل ما قام به المتهم من أفعال أركان جناية القتل القصد مع أن المتهم لم يكن ينوي قتل أحد وأن ما قام به لا يعدو كونه قتل بطريق الخطأ وحيث أن المتهم وعندما أمسك به شقيقه الذي كان متفقاً مع البحث الجنائي لتسليمهم المتهم المطلوب لهم بعدة جرائم قد سحب المسدس الذي كان بحوزته وأطلق منه عيارات نارية بشكل أفقي في الشارع الذي يزدحم بالمارة والأولاد الذين يلعبون فيه مما أدى إلى إصابة الطفل المجني عليه والذي كان يلعب مع باقي الأطفال بالشارع في رأسه وأدت الإصابة إلى وفاته ، وإن الأفعال التي قام بها المتهم من إطلاق لأربع عيارات نارية وبشكل أفقي في شارع مكتظ بالسكان والأطفال تشير بما لا يدع مجالاً للشك بأن إرادته واضحة بإطلاق عيارات نارية بالوصف المذكور أعلاه فكان عليه أن يتوقع إصابة أحد الناس بأحد العيارات النارية وقد قبل المخاطرة والإستمرار بإطلاق النار مما يجعل القصد الإحتمالي حسبما عرفه المشرع في المادة 64 عقوبات واردة فيما قام به المتهم . وحيث توصلت محكمة الجنايات إلى هذه النتيجة فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً على الدعوى واستخلصت النتيجة من بينة قانونية تؤدي إليها .
المفضلات