موضوع لفت إنتباهي
وحبيت نقلة لكم
موضوع الفتوى: حكم الزواج بدون موافقة أهل الرجل
المفتي: عبد الله بن حميد
رقم الفتوى: 223
الفتوى: نص السؤال:
هل يجوز لي أن أتزوج من امرأة وأهلي غير راضين عليها, علمًا بأننا نُحب بعضنا منذ مدة طويلة؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
لا بأس؛ إذا كانت المرأة مستقيمة في دينها وعرضها. وكذلك كانت مكافئة لك في النسب. فلا مانع من تزوجها. وإن لم يرض والدك إذا كان امتناعهما بغير حق, وكانوا يكرهونها بغير حق, وأنت راغب فيها، وهي عفيفة في دينها وعرضها وسمعتها ونسبها. فلا بأس بذلك, ولا يعتبر ذلك عقوقًا فيما لو خالفت والديك في تزوجها, ما دام أنهم لم يكرهوها بحق, إنما كرههم لها مجرد هوى, وأمور نفسية. أما إذا كانوا يكرهونها بحق فلا ينبغي أن تتقدم إلى الزواج منها. والله أعلم.
المفضلات