صنف المشرع الأردني المتسولين ضمن قانون الأحداث الأردني رقم (24) لسنة 1968 وتعديلاته على أساس انهم فئة الأطفال الذين هم بحاجة إلى حماية ورعاية ، وذلك انسجاماً مع المعايير الدولية التي تنادي بحقوق الأطفال، حيث ان نص المادة (31) من القانون تؤكد الجانب الوقائي لهؤلاء الأطفال، وتنقلهم من خانة الفاعلين أو مرتكبي الجرم إلى ضحايا ظروف خاصة تؤدي بهم إلى التسول سعياً للكسب السريع، مما يستوجب تدخل الدولة والمجتمع وبالتالي حمايتهم من أنفسهم ومن الآخرين.
اين المربين
المفضلات