الأردن.. مجلس الإفتاء: دية القتل الخطأ 20 الف دينار والعمد 25 الفا.. وفحص العذرية بدون طلب الجهات القضائية حرام شرعاً
حدد مجلس الافتاء والبحوث والدراسات الاسلامية مقدار دية القتل العمد وشبه العمد بـ25 الف دينار، ومقدار دية القتل الخطأ بـ20 الف دينار وهي تعادل قيمة 100 من الإبل.
جاء ذلك في قرار مجلس الإفتاء رقم 7/2009 الذي نظر فيه في تقدير الدية الشرعية في ضوء تغيير قيمة الإبل بالدينار حيث مضى على آخر تقدير للدية الشرعية ما يزيد على 21 عاماً كان آخر تقدير لها من قبل مجلس الإفتاء في المملكة في العام 1988.
وجاء في القرار الذي اتخذ بناء على طلب من قضاة العشائر وشيوخها أنه بعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي تقرر ان الأصل ان مقدار الدية الشرعية 100 من الإبل تختلف أسنانها وصفاتها بحسب نوع القتل من حيث كونه عمداً أو شبه عمد أو خطأ، فدية القتل الخطأ 100 من الإبل مخمسة( عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة)، وهي مخففة من ثلاثة أوجه كونها على عاقلة القتل وكونها مقسطة على ثلاث سنين ومن ناحية أسنان الإبل، ودية القتل العمد وشبه العمد 100 من الإبل(ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة -أي في بطونها أولادها-)، ودية القتل العمد مغلظة من ثلاثة أوجه كونها حالة، وكونها في مال القاتل، ومن ناحية أسنان الإبل، ودية القتل شبه العمد مغلظة من وجه ومخففة من وجهين، فهي مغلظة من ناحية أسنان الإبل، ومخففة كونها على العاقلة ومقسطة على ثلاث سنين.
وأضاف القرار انه نظراً إلى ان الإبل غير متداولة في الأردن فإن المجلس رأى وجوب تقدير أثمانها بالعملة الأردنية، لأنها أسهل على الناس عند الأداء، ويعرف ثمن الإبل بالسؤال عن أسعارها في البلاد الإسلامية التي تكثر فيها.
وكان المفتي العام قد طلب من رئيس مجمع الفقه الإسلامي في السودان إعلامه عن أسعار الإبل في بلادهم، حيث أعلمه بأثمانها مبيناً أن قيمة 100 من الإبل مضافاً إليها أجور النقل (الشحن) حسب دية القتل الخطأ تعادل 20 ألف دينار وقيمة 100 من الإبل حسب أوصافها في دية القتل العمد، وشبه العمد 25 الف دينار أردني.
فحص العذرية
ردا على ما نسبته بعض الصحف المحلية الى مدير المركز الوطني للطب الشرعي من تصريح يتحدث فيه عن اعداد كبيرة من الفتيات يراجعن الطب الشرعي لاثبات عذريتهن، فقد سأل المجلس مدير المركز الوطني للطب الشرعي عن ذلك بكتاب رسمي، فاجاب بان ما نسب اليه غير دقيق، وان الفحوص التي تجري انما تكون بناء على طلب من الجهات القضائية عندما تكون لديها دعوى توجب ذلك، ويحتاج القاضي لمعرفة الحقيقة، فيطلب شهادة الطب الشرعي، ولم يحدث ان طلب خاطب من خطيبته هذا الفحص، وبناء على ما ذكره مدير المركز الوطني للطب الشرعي فان مجلس الافتاء يرى في قراره رقم 9/2009 جواز اجراء مثل هذا الفحص اذا طلبته الجهات القضائية، ولا يعتبر ذلك قذفا للمحصنات، ولكن يجب ان تقوم به طبيبة متخصصة.
اما اجراء هذا الفحص بناء على طلب الخاطب فانه حرام وفعله حرام، فان عورات الرجال والنساء لا يجوز كشفها الا للضرورة او الحاجة كما في الحالات التي ذكرها مدير المركز الوطني للطب الشرعي.
ويؤكد المجلس ان مجتمعنا اشرف وانظف وأغير وانبل من ان تعامل فيه البنات والاخوات هذه المعاملة المهينة، وهن اعز واكرم واشد شكيمة من ان يقبلن هذا الاذلال، ونحن نحذر من نشر ما يسيء الى سمعة الامة.
المصدر : الحقيقة الدولية- عمان- 2.8.2009
المفضلات